tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 2375 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1433-05-26 document_type=ruling entity=document_number:fab9ac3b-2a4a-4960-8e59-c4bd41182a5c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٣٧٥ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم المدعي وكاله/ (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها: انه تم الاتفاق من قبل عدد (٦) اشخاص من مالكي مكاتب الاستقدام، ومن ضمنهم المدعي، علي تاسيس شركه (...) بتاريخ ٢٦/٥/١٤٣٣ه، بموجب محضر الاجتماع الاول لمؤسسي الشركه بحضور المؤسسين، وتم الاتفاق علي تاسيس الشركه، كما تم الاتفاق علي بعض البنود، والتي من ضمنها البند رقم (١٢) الذي نص علي موافقه تعويض مكاتب الاستقدام السته بمبلغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال، لكل مكتب مقابل تنازله عن الترخيص للشركه وحصول الشركه علي (١٠٠٠) تاشيره مقابل تنازل هذه المكاتب السته ومن ضمنها مكتب المدعي، وقد تمت الموافقه علي اغلاق جميع مكاتب الاستقدام والاستفاده من التاشيرات علي ان تدفع المدعي عليها للمكاتب السته المبلغ خلال ثلاث سنوات من استلام التاشيرات، وتم تاسيس الشركه في ١٦/١١/١٤٣٣ه، ومنذ تاسيس الشركه وحتي الان لم تدفع المدعي عليها لموكله هذا المبلغ، علي الرغم من استفادتها من التاشيرات المتعلقه بتنازل موكله عن الترخيص، واغلاق مكتب الاستقدام الخاص بموكله وفقا لما تم الاتفاق عليه، ويطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال يمثل تعويض موكله مقابل تنازله عن ترخيص مكتب الاستقدام التابع له للشركه المدعي عليها واغلاق المكتب، وحصول المدعي عليها علي (١٠٠٠) تاشيره من هذا التنازل، فقيدت الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، وحددت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه يوم الاربعاء ٢٤/٠٥/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال الي صحيفته المقدمه مسبقا، وما بها من طلبات، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها، طلب مهله لذلك، وبجلسه يوم الاربعاء ٢٢/٠٦/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره اشار فيها الي عدم تقديم المدعي لاي مستندات تعضد دعواه، وطلب افهام المدعي تزويده بنسخه من المستندات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، طلب مهله لاحضارها، وبجلسه يوم الاربعاء ٠٦/٠٧/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وقدم وكيل المدعي مستندات طلب ضمها الي ملف القضيه، وبتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها، طلب مهله للاجابه عليها، وبجلسه يوم الاربعاء ٢٧/٠٧/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وقدم الاخير مذكره اشار فيها الي ان الاتفاق الذي يستند اليه المدعي، انما كان قبل تاسيس الشركه، فبالتالي كيف تلزم الشركه المدعي عليها نفسها بشيء قبل تكوينها، وكيف يتفق الشركاء علي الزام الشركاء بشيء لمصلحتهم، علي الرغم من كون ذمه الشركه مستقله، وكيانها لم يقم بعد، اثناء هذا الاتفاق، بالاضافه الي انه علي فرض صحه هذا الاتفاق فكيف يمكن اعتبار ان يتم الزام الشركه بمستحقات في ذمتها، وهي لم تقم ككيان نظامي معتبر، حيث ان الاتفاق كان بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٣٣ه، والشركه تاسست بتاريخ ١٦/١١/١٤٣٣ه، كما وان الشركاء في الشركه والبالغ عددهم (٣١) شريكا، لم يقروا في اي من محاضر اجتماعاتهم بالموافقه علي ما ورد في البند المشار اليه في بدايه الدعوي، كما لم يتم تضمينه في عقد تاسيس الشركه، اضافه الي ان محضر الاجتماع الذي يستند عليه المدعي تم بحضوره وحضور خمسه شركاء اخرين، وذلك اثناء غياب الشركاء الباقين في الشركه، مما يتبين معه كون هذا الاجتماع لا يمثل جمعيه الشركه العموميه، وبالتالي لا يجوز نظاما اتخاذ اي قرار ملزم للشركه، سواء كان في الماضي، او الوقت الحالي، او المستقبل، اضافه الي عدم صحه ما يدعيه المدعي من حصول المدعي عليها علي (١٠٠٠) تاشيره، مقابل تنازله عن الترخيص الخاص به، ولم يقدم ما يثبت ذلك، وختم مذكرته بطلبه رد دعوي المدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، طلب مهله للاجابه، وجري بعد ذلك تبادل المذكرات بين الطرفين، والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق، كما لم تخرج عن جواب المدعي بكون محضر اجتماع التاسيس هو المستند الاساس لعقد تاسيس الشركه، كما وان الشركاء في الشركه عددهم (١٩) شريكا، ومن ثم انضم اليهم (١٢) شريكا بعد تاسيس الشركه، وانه لا يلزم لثبوت حق موكله، حضور جميع الشركاء للاجتماع، لكون الحق ثبت في حق الشركاء وانتقل الي ذمه الشركه، ولكون رييس مجلس الاداره/ (...) كان حاضرا للاجتماع، والذي بدوره يمثل باقي الشركاء، وبما يتعلق بترتب الحق في ذمه الشركه قبل تاسيسها، فان الشركه قامت بمجرد صدور ترخيصها وبالتالي فهي ملزمه بجميع ما في ذمتها ابتداء، ولا يشترط ان ينص عليه عقد التاسيس، كما وان حق موكله لا يسقط لكون الشركاء لم يوافقوا عليه، وذلك لان الشركاء يريدون اسقاط حق موكله، وعدم الاعتراف له بشيء، وبما يتعلق بعدم استفاده المدعي عليها بالتاشيرات المتعلقه بتنازل موكله عن الترخيص، فان المدعي عليها قد حصلت علي (٥٠,٠٠٠) تاشيره، وهي ناتجه عن تنازل موكله مع بقيه المكاتب الاخري عن تراخيصهم، وطلب احضار رييس مجلس اداره المدعي عليها، ومواجهته باستفاده المدعي عليها من تاشيرات المدعي، واقراره بصحه ما ورد في محضر الاجتماع التاسيسي، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره دفع فيها بان حصول موكلته علي (٥٠,٠٠٠) تاشيره، لا يفهم منه كون المدعي له فضل فيها، وعليه اثبات تعلقها به ابتداء، كما وان موكلته ترفض استدعاء رييس مجلس ادارتها ومواجهته بما يتعلق بالتاشيرات، او الاقرار بمحضر الاجتماع التاسيسي، وذلك لوجود صله قرابه بينه وبين المدعي، وبجلسه هذا اليوم حضر الطرفان، وقررا الاكتفاء بما قدماه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليوني (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال؛ مقابل تنازل موكله عن ترخيص الاستقدام لصالح المدعي عليها وحصول المدعي عليها علي (١٠٠٠) تاشيره مقابل تنازل المدعي عن ترخيصه؛ وتلخصت بينه المدعي علي دعواه في ان محضر الاجتماع الاول لمؤسسي الشركه المدعي عليها والذي كان بتاريخ ٢٦/٥/١٤٣٣ه قد تضمن الموافقه علي ما يدعيه المدعي. ولما كان وكيل المدعي عليها قد دفع بكون محضر الاجتماع المشار اليه اعلاه، قد تم الاتفاق عليه قبل تاسيس الشركه، وبما انه وبعد اطلاع الدايره علي المستندات، وتطبيقها علي الانظمه ذات العلاقه، توصلت الي عدم قبول ما يدعيه المدعي، وذلك لكون الشركه المدعي عليها شركه مساهمه، والتي قد بينت الماده الثالثه والستين من نظام الشركات الاعمال المناطه بالجمعيه التاسيسيه للشركات المساهمه والتي لا يدخل من ضمنها ترتيب مبالغ الاشخاص او الهييات علي الشركه، الامر الذي يترتب معه كون تصرف الجمعيه التاسيسيه باقرار هذه المبالغ -علي فرض اقرارها لها- لا يدخل ضمن اختصاصها ولم يوافق صحيح النظام، مما يتبين معه كون هذا التصرف من الجمعيه التاسيسيه منعدما، وعلي فرض صحه ما صدر عن الجمعيه التاسيسيه فان الثابت ان ما يدعيه المدعي، لم تتم الموافقه عليه من قبل مجلس اداره الشركه، ولا من قبل الجمعيه العموميه للشركه، اضافه الي عدم تضمينه في عقد تاسيس الشركه، كما وان الشركه لم تقر به لصالح المدعي، كذلك وعلي فرض صحه اقرار هذه المبالغ من قبل الجمعيه التاسيسيه فانه لم يثبت حصول المدعي عليها علي رخصه مكتب الاستقدام الخاص بالمدعي، بل انه وباطلاع الدايره علي ترخيص المدعي تبين انه منتهي الصلاحيه، وبتاكد الدايره من ذلك توصلت الي ان ترخيص المدعي موقف ولم يتم تجديده من قبل لجنه النظر في مخالفات احكام لايحه شركات الاستقدام، وذلك لارتكاب المدعي عده مخالفات تتعارض مع اللايحه المشار اليها انفا، مما يتبين معه عدم حصول المدعي عليها علي رخصه المدعي التي بني مطالبته عليها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٢٣٧٥ لعام ١٤٤٠ه) المقامه من: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد: شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٠٢٨ لعام ١٤٤١ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٢٠٠٠٠٠٠) مليوني ريال، مقابل تنازله لها عن ترخيص استقدام وحصولها علي (١٠٠٠) الف تاشيره، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، ثم اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، الذي اعترض عليه وكيل المدعي بما مفاده ان موكله اوفي بما التزم به وان المدعي عليها استفادت من ترخيص موكله، وبعد نظر الدايره اعتراضه لم تجد فيه ما يوجب العدول عما حكمت به، وباحاله القضيه مع اعتراضه الي هذه الدايره، وبعد دراستها عقدت هذه الجلسه.
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي؛ فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره القاضي ب: (رفض الدعوي رقم (٢٣٧٥ لعام ١٤٤٠ه) المقامه من: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد: شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)؛ محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.