tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 11925 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-11-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:30393944-65a7-412c-8058-79fb99d98f53 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 11925 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي عمر بن مبارك الدوسري عضوا
القاضي معتز بن محمد البشر عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه 19/11/1440 ه، شرعت الدايره في نظر الدعوي ، فسالت المدعيه عنها فاجابت بما لا يخرج عن لايحتها حيث: قام صاحب المؤسسه المدعي عليها بطلب مبلغ قدره: (146,000) مايه وسته واربعون الف ريال، للاستثمار وارجاعها بعد سنتين بمبلغ قدره تسعه ملايين ريال، و بعد مرور سنتين طلب مني بحث عن عقار بقيمه 9مليون ريال لكي يشتريه باسمي و لم يفي بوعده. ورفعت هذه الدعوي للمطالبه بالارباح، حيث حكم لي براس المال 146.000ريال برقم صك 2341 لعام 1440ه وبسؤالها عن البينه علي هذه الارباح فاجابت بان لديها محادثات كتابيه مع المدعي عليه عبر برنامج الواتس اب و برنامج السناب شات وكذلك تسجيل صوتي تضمن الاقرار بهذا المبلغ من الارباح من قبل المدعي عليه. وقدمت المحادثات في مذكرتين ضمت لملف القضيه واما التسجيل الصوتي تم تقديمه بواسطه قرص مدمج تم ارفاقه في ملف القضيه واشارت الي انه تم الرد سابقا من قبل المدعي عليه علي هذه المحادثات والتسجيل الصوتي وانها مستعده لتقديم نسخه من ردوده للدايره وعليه رات الدايره تحديد موعد للنظر فيما قدم، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بواسطه نظام ابشر ثم افهمت الدايره المدعيه انه ليس لها الا يمين المدعي عليه علي انكار تحقق الارباح فذكرت انها ترفض يمينه لوجود محادثات تم ارفاقها في ملف الدعوي وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. وﷲ الموفق .
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (9.000.000) تسعه ملايين ريال، تمثل الارباح من راس المال المسلم للمدعي عليه وقدره مايه وسته واربعون الف ريال، وحيث ان الدايره طلبت منها تقديم البينه علي ذلك، وقدمت محادثات رات الدايره انها غير كافيه في ما تدعي به، فلم يبق لها الا يمين المدعي عليه علي انكار تحقق الارباح، لقوله عليه الصلاه والسلام: "البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر"، وحيث افهمت الدايره المدعيه اصاله انه ليس لها الا يمين المدعي عليه، وذكرت انها ترفض يمينه. فان الدايره تنتهي الي الحكم الورد بمنطوقه وهو ما تقضي به.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : برفض الدعوي المقامه من (...) رقم الهويه : (...) ضد مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) رقم السجل التجاري: (...) .
عضو
عمر بن مبارك الدوسري 
عضو
معتز بن محمد البشر 
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2281 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
(الوقايع) 
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتخلص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بدفع ارباح قدرها تسعه مليون ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي رفض الدعوي المقامه من (...) ضد مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...)، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 1441/11/10ه ثم تقدمت المدعيه بهذا الالتماس طالبه اعاده النظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم ينطبق علي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس، وذلك لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر 
عضو
خالد بن صالح الثويني 
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي