moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٥٤٥٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٩ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعيه خرسانه، وبعد فحص الخرسانه اتضح ان الخرسانه بها عيوب مما تسبب في وقوع اضرار علي المدعيه، بثمن اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سددت كامله، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) هويه رقم (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) هويه رقم (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ١٤٤١/٠٣/٠٩ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٦م. وطالب الزام المدعي عليه ب: ١-التعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال. ٢- ابطال العقد المبرم والمشار اليه اعلاه. ٣-التعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وبعد دخول رييس الدايره تبين خروج وكيل المدعي عليه، وطلب وكيل المدعيه احالته والمدعي عليه لتبادل المذكرات اختصارا للوقت، فاجابته الدايره لطلبه، وافهمته باعاده تحرير الدعوي وايداعها في مذكره، وانه علي المدعي عليه تقديم مذكره جوابيه علي الدعوي من خلال ايداع مذكره. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٤٤٤/٠٣/١٤ ه وملخصها: حيث ان المدعي عليه خالف الاتفاق المبرم لتوريده خرسانه بها عيب ومغشوشه دون اراده المدعيه ودون علمها بالغش الواقع وتضررت المدعيه. وعليه طلب الزام المدعي عليه ب: ١- سداد مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال قيمه ما دفع بموجب الصك رقم (٣٤١٧٤٦٩٥٦). ٢-التعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال عن اتعاب المحاماه. وردت مذكره من وكيل المدعي عليه في ١٤٤٤/٠٤/٢٦ ه وملخصها: ١- انكر المدعي عليه وجود علاقه بينه وبين المدعيه لطيفه في صفته الاعتباريه والشخصيه، وطلب من المدعيه تقديم اي مستند رسمي يثبت صحه دعواها. ٢- طلب وكيل المدعيه تقديم الحكم القضايي الذي يستند عليه. وبناء علي ما قدم طلب رد دعوي المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/١٤ ه وملخصها: حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي تقديم كل طرف مذكره عبر النظام، وطلب وكيل المدعيه مهله لتقديم رده علي مذكره المدعي عليه. فافهمته الدايره ان يتم تقديم رده خلال (٧) ايام، وللمدعي عليه مده مماثله. وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٤٤٤/٠٥/١٩ ه وملخصها: صدر حكم ضده المدعيه المقيده برقم (٤٢١٣٦٩٤٠٢) وذكر في اسباب حكمه: (ولما جاء في تقرير اهل الخبره من وجود العيوب في الخرسانه وتعتبر غير مطابقه للمواصفات ولما جاء في اوراق المعامله من اجل ذلك) وبناء علي ذلك حكمت المحكمه علي المدعيه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠ه بالصك رقم (٤٣١٧٤٦٩٥٦) بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال، وسبب ذلك غش الخرسانه من المدعي عليه وتفصيل الموضوع كالاتي: بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٦م تعاقد كل من (...) صاحب الارض علي ان تقوم المدعيه بمؤسستها مؤسسه (...) للمقاولات علي بناء منزل بالمواصفات المبينه بالعقد، وبناء علي ذلك تم الاتفاق بين المدعيه مع المدعي عليه صاحب مصنع (...) للخرسانه علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد خرسانه للمدعيه للقيام باعمال البناء بمواصفات المتفق عليها بالعقد، وبالفعل تم توريد الخرسانه الا انه اكتشف بعد ذلك بعد البناء ان الخرسانه المورده بها عيب وثم رجع المواطن عبيد عوض صاحب المنزل علي المدعيه بعد انتهاء اعمال البناء بسبب وجود عيوب تتمثل في الخرسانه من حيث المعاير المطلوبه لها وقد تنتج عنها اضرار بالمنزل وبناء علي ذلك تم رفع دعوي تعويض وتم الحكم علي المدعيه بالصك المذكور اعليه ومنطوق الحكم كالاتي: حكمت المحكمه: فقد ثبت لدي الدايره ان في ذمه المدعي عليها للمدعي مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال وحكمت الدايره بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدعي به , والله اعلم واحكم. وذلك بناء علي الاسباب الموضحه بالحكم وتقرير الخبراء الذين اقرو بعيب الخرسانه ومضمون التقرير كالاتي: هذا قد سبق الكتابه لهييه الخبراء بهذه المحكمه فورد جوابهم، ومرفق به التقرير الفني الصادر من مكتب (...) بدون رقم وتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٥م ونص الحاجه منه: (وعلي ما تم ذكره سابقا فان الخرسانه تعتبر غير مطابقه للمواصفات بسبب ضعف مقاومتها للضغط مقارنه بالمتطلبات الهندسيه وحسب العقد بين طرفي النزاع حيث انه تم الاتفاق علي شغل عظم بالمواد فان المقاول يتحمل مسؤوليه الخرسانه المورده للموقع قدرت اعمال الاصلاحات للهيكل الخرساني ب (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال، علي ان تتم الاعمال من قبل مقاول مختص في اعمال المعالجات وحسب المواصفات الهندسيه. وحيث ان المدعي عليه قام بتوريد خرسانه بها عيب ومغشوشه دون اراده المدعيه ودون علمها بالغش الواقع وتضررت بناء علي ذلك، وقد ذكر في مذكره الرد المرفقه من المدعي عليه انه لا يجحد العلاقه التجاريه والجدير بالذكر انه توجد حوالات ماليه وايضا فواتير سداد صادره من المدعي عليه باسم مؤسسه (...) للبلك والخرسانه الجاهزه، وبيع ونقل مواد الرمل والبحص وجميع ذلك الفواتير عايده للشركه المدعي عليها وتم ارفاق جميع الفواتير بالنظام مع المذكره وايضا تم ارفاق الصك الصادر سالف الذكر، وطلب: ١- ادخال المدعي في الصك المذكور (...) هويه الوطنيه (...) لان في ادخاله مصلحه واظهار للحقيقه. ٢- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال قيمه ما دفع بموجب الصك رقم (٣٤١٧٤٦٩٥٦) بناء علي غش الخرسانه المورده من المدعي عليه، والتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال عن اتعاب المحاماه. وردت مذكره من وكيل المدعي عليه في ١٤٤٤/٠٦/٠٣ ه وملخصها: اولا: ان موكله ينكر وجود اي عقد او اتفاق بينه وبين المدعيه. ثانيا: ان الماده (٢٠) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي وجوب النص في صحيفه الدعوي علي اسانيد وبينه الدعوي وقد خالفت المدعيه ذلك حيث لم يبين اسانيده علي الدعوي ومع وجود هذه المخالفه فقد تم طلب البينه علي وجود اي عقد او اتفاق بين موكله مع المدعيه ومع ذلك لم يتم احضار اي بينه علي صحه دعواه حتي الان. ثالثا: ان وكيل المدعيه قد ارفق صك الحكم في القضيه السابقه للاستدلال به علي موكله وليس في هذا الصك اي دليل علي وجود تعاقد لموكله مع المدعيه. رابعا: ان هذا الصك مع عدم وجود دليل فيه علي موكله الا انه قد شابه بعض العيوب التي تطعن في صحه الاستدلال به علي موكله حيث ريب بين طرفي الدعوي علي اثبات الدعوي فيه لتحميل موكله هذا المبلغ، ومن ذلك ما يلي: ١- اقرار المدعيه بصحه الدعوي مباشره قبل صدور اي تقرير فني. ٢- الاتفاق علي مكتب واحد لتقدير التعويض مع كون العرف جري علي ان يكون التقدير من ثلاث مكاتب. ٣- ان تقدير التعويض صدر من مكتب هندسي عدم الاعتراض علي حكم المحكمه السابق مع كبر المبلغ المحكوم به. ٥- توكيل المدعي لذات المحامي الذي ترافع ضده في القضيه السابقه. خامسا: ان توكيل ذات المحامي عن الخصم في ذات موضوع القضيه مخالف للماده (١٥) من نظام المحاماه وكان الواجب علي المحكمه منع المحامي من الترافع في هذه القضيه، خاصه مع ظهور ذلك لاستدلاله بالصك السابق والذي كان وكيلا فيه عن خصم موكله. سادسا: ان الفواتير المقدمه للمحكمه ليس فيها اي دلاله علي وجود تعاقد بين موكله ومؤسسه المدعيه حيث لا يوجد فيها اي ذكر لاسم مؤسسه المدعيه مما يبطل الاستدلال بها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٢ ه وملخصها: حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وقررا الاكتفاء. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٠٦ ه وملخصها: حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وافاد وكيل المدعي عليه بان الفواتير عليها اسم العميل (...) وذمته مختلفه عن ذمه المدعيه وله تعاملات خاصه مع المدعي عليه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان (...) هو وكيل المدعيه، وله صلاحيات التعاقد مع الغير. واكتفي الاطراف بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليه بما يلي: ١- سداد مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، تمثل التعويض عن قيمه خرسانه تبين ان بها عيوب وغير مطابقه للمواصفات، حسب التفصيل الوارد في الوقايع. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال عن اتعاب المحاماه. واجمل المدعي عليه اجابته في: انكاره وجود علاقه بينه وبين المدعيه، ويدفع بعدم وجود اي مستند يثبت العلاقه، وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، اوردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وبما ان وكيل المدعيه افاد بان ليس لدي موكلته سوي ما تم تقديمه من بينه، وهي الحكم الصادر علي موكلته بمبلغ المطالبه، وفواتير علي اوراق المدعي عليه، موضح فيها اسم العميل (...)، ولم يذكر فيها اسم المدعيه، وبما ان البينات والمستندات المقدمه في الدعوي، لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليه، واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٥٤٥٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعيه/ (...) باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (١- الخطا في الاستدلال: حيث انكر المستانف ضده وجود علاقه بينه وبين المدعيه خلاف الحقيقه حيث استندت المدعيه بان من تعاقد مع المستانف ضده هو (...) بصفته وكيلا عن المدعيه. ٢-الخطا في تطبيق النظام: حيث ان الحكم اسند كل ماورد في الدعوي كدليل ضعيف لا يرقي ان يكون قرينه موصله، فهو بذلك اخل بحق الدفاع في سماع القراين والادله لعدم سماع اقوال الشهود. الطلبات:١- الغاء الحكم، والحكم مجددا بادخال (...)؛ لان في ادخاله مصلحه واظهار الحقيقه. ٢- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال قيمه ما دفع بموجب الصك). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الاثنين الموافق ١١/١٠/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه (المستانفه)/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه (المستانف ضده)/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي والاعتراض المقدم وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وتنتهي هذه الدايره لمنطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٧/٨/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٤٨٥٤٥٣ القاضي برفض الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.