tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 41811681 - المحكمة العليا

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2019-11-19 date_hijri=1443-03-06 document_type=ruling entity=court:المحكمة العليا entity=legal_basis:ministerial_decision:7414 entity=document_number:4210521 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الاربعاء٨ / ٧ / ١٤٤٣ه انعقدت الدايره الخامسه بالمحكمه العليا المشكله من: 
(...) رييسا 
(...) عضوا 
(...) عضوا 
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/(...) رقم السجل المدني (...)، علي حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بالصك رقم ٤٣٧١٤٨٣٤٩ و تاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٣ه في القضيه المقيده برقم ٤١٨١١٦٨١ لعام ١٤٤١ه المقامه منه ضد/ (...)، وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله:
وحيث ان الوقايع تتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعواه التي يطلب فيها اثبات شراكته مع المدعي عليه في المؤسسه محل الدعوي وما يتبع ذلك من مستحقات ماليه، واصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها برفض الدعوي، ثم تقدم المدعي بالاعتراض علي الحكم، فتم تاييد الحكم، ثم تقدم المدعي بطلب احاله القضيه الي المحكمه العليا، للفصل في تنازع الاختصاص، فصدر قرار الدايره السابعه بالمحكمه العليا رقم ٤٢١٠٥٢١ وتاريخ ١٣/٢/١٤٤٢ه، بان المختص بنظر الدعوي هي المحكمه التجاريه بالدمام، وفور ورود القضيه للدايره رات احالتها الي اداره الدعاوي والاحكام لحفظها، ثم تقدم المعترض بطلب نقض احيل الي المحكمه العليا وقيد برقم ٤٣٩٣٥٠٦٤٦ وتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٤٣ه ذكر فيه ان قرار المحكمه العليا في تحديد الاختصاص هو قرار نهايي لا يجوز مخالفته وهو ملزم للمحكمه المحال اليها الدعوي وفقا لنص الماده (١٨١) والفقره ١/١٨١ والفقره ٢/١٨١ من لايحه نظام المرافعات الشرعيه، ولقد نصت الفقره ب من الماده ٧٨ من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والمعدله بالقرار الوزاري رقم ٧٤١٤ وتاريخ ٢٦/٦/١٤٤١ ه علي انه اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه فتحيلها الي المحكمه المختصه وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها وعليه يكون الفصل في النزاع سواء اكان نوعيه تجاريا او حقوقيا او عماليا هو للمحكمه التجاريه وعليها ان تفصل فيه وفقا للنظام التي تنظمه.
وحيث ان اختصاص المحكمه العليا بالنظر في الاعتراضات علي الاحكام والقرارات التي تصدرها دواير الاستيناف المنصوص عليها في الماده (٨٨) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (١٩٣) من نظام المرافعات الشرعيه، والمعتبر في ذلك مضمون القرار ولا يكفي ذلك مجرد اخذه شكل القرار ما دام مضمونه يتعلق باحاله داخليه من الدايره الي اداره داخل المحكمه مصدره الحكم واستنادا علي الماده (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض اذا اقيم علي غير الاسباب المبينه في النظام.
لذلك قررت الدايره: 
عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.