tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630435474 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 57 chunks

date_gregorian=2024-11-19 date_hijri=1444-10-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:030028958 entity=legal_basis:royal_decree:38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٤١٥٥٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) 
المدعي عليه :
شركه (...) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اجهزه (...) ، بثمن اجمالي قدره (٤,٦٧٥,٩٤١.٩٠) اربعه ملايين وستمايه وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بتسليم الثمن وقدره (٤,٦٧٥,٩٤١.٩٠) اربعه ملايين وستمايه وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا وتسعون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربع ميه الف ريال، وقدم سندا لطلبه الفاتوره رقم ٠٣٠٠٢٨٩٥٨ وقيمتها (٤,٦٧٥,٩٤١.٩٠) اربعه ملايين وستمايه وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا وتسعون هلله، ومذكره تسليم بضاعه موقعه من المدعي عليها، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: اولا: الفاتوره التي ارفقتها المدعيه برقم ٠٣٠٠٢٨٩٥٨ وتاريخ ٠٩/ ٠٩/ ٢٠٢٠ م، صادره من المدعيه، وان هذه الشركه لم يسبق ان قامت موكلتي بالتعامل معها، ونوضح لفضيلتكم ان موكلتي رفضت استلام هذه الفاتوره، نظرا لعدم التعامل مع هذه الشركه من قبل، كما ان امر الشراء المشار اليه في هذه الفاتوره قد قامت موكلتي بالغايه بتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ٢٠١٩م، ثانيا: امر الشراء الذي ارفقته المدعيه الصادر من موكلتي برقم: (٠١٠٠٩٠١) وتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٩ م، قد الغته موكلتي بالبريد الالكتروني الصادر منها بتاريخ ٠٢/ ٠٣/ ٢٠١٩ م، ثالثا: ان ما ارفقته المدعيه بالمرفق الثالث بصحيفه دعواها تحت مسمي مذكره استلام بضاعه لا يخص امر الشراء الملغي الذي ارفقته بصحيفه دعواها للاسباب التاليه:
١ لا يوجد ما يدل علي وجود اشاره به لامر الشراء الملغي.
٢ ان الشركه المدعيه انتهزت الفرصه لوجود تعاقد بين موكلتي وبين شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) المؤرخ في ٢٧/ ٠٥/ ٢٠١٥م مستغله وجود تشابه في الاسماء وان تتخذه كدليل لها في دعواها، ان الشركه المدعيه قامت بالادعاء في دعواها السابقه برقم: ٤٤٧٠٢١٩٧٧٨ لعام ١٤٤٤ه ان امر الشراء الملغي (هذا ما هو الا اعمال اضافيه للعقد الموقع بين شركه اخري وبين موكلتي) والصحيح انه لا رابط بينهما كما انتهت اليه المحكمه في حكمها الصادر برقم: ٤٤٣٠٨٥٤٢٤٧ والصادر بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤ ه وتاره اخري تتدعي في هذه الدعوي انها اعمال قد وردتها بناء علي امر شراء والذي بينا لفضيلتكم ان موكلتي قد الغته بتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ٢٠١٩ م، والامر الذي يدل علي تلاعب الشركه المدعيه في المستندات لوجود تشابه في الاسماء وادعاء علاقه تجاريه لم تحدث بينها وبين موكلتي، مع العلم انه قدم هذه الفاتوره الي الخبير المحاسبي في الدعوي السابقه وقد ذكر الخبير في تقرير خبرته نصا: (عجزت الشركه المدعيه باحضار ما يفيد تمام التسليم) وهذا دليل ايضا بانه تم تناول موضوع هذه الفاتوره في الدعوي السابقه وتم الحسم فيها قضاء وخبره، لذا اطلب من فضيلتكم رد الدعوي، واتعاب المحاماه وقدرها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال ، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه بتارخ ٢٩/ ٠٤/ ١٤٤٥ه، ونصها: اولا: ردا علي ما جاء في مذكره المدعي عليها (اولا الفاتوره، وان هذه الشركه لم يسبق ان قامت موكلتي بالتعامل معها.. الخ) وما ذكرته في الفقره الثانيه من البند ثالثا من مذكرتها الجوابيه ما نصه: (..سجل تجاري رقم (...) المؤرخ في ٢٧/ ٠٥/ ٢٠١٥م مستغله وجود تشابه في الاسماء): دفع المدعي عليها بعدم تعاملها مع موكلتي هو دفع غير ملاقي ويناقض الواقع.
فموكلتي لديها عده فروع وعده سجلات فرعيه، ورقم السجل التجاري المذكور في مذكره المدعي عليها الجوابيه هو رقم السجل التجاري لفرع الشركه بمدينه (...) ، وقد ورد فيه رقم السجل الرييسي والذي تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي وعنوان الشركه الرييسي.
ثانيا: ردا علي ما جاء في مذكره المدعي عليها (ثانيا. امر الشراء الذي ارفقته المدعيه الصادر من موكلتي برقم: ٠١.٠١٠٠٩ وتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٩م، قد الغته موكلتي بالبريد الالكتروني الصادر منها بتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ٢٠١٩م: يظهر من المستند المرفق من قبل المدعي عليها ان هنالك سلسله مراسلات بين الطرفين متعلقه بامر الشراء رقم: ١.٠١٠١١٩ وتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٩م، وقد اجتزات المدعي عليها هذه المراسلات فهي ممتده لما بعد تاريخ هذا البريد الذي استندت عليه المدعي عليها، ففي تاريخ ١٣/ ٠٥/ ٢٠١٩م قامت المدعي عليها بارسال بريد الكتروني من خلال نفس الشخص الذي طلب تعليق الموضوع (لا الغايه) بطلب استيناف الطلب المتعلق بامر الشراء.
ثالثا: ردا علي ما جاء في مذكره المدعي عليها في البند (ثالثا): وحيث ان المدعي عليها قد قامت بتعميد موكلتي وذلك لتوريد اجهزه وتجديد رخص (...) (عميل المدعي عليها) وعلي ضويه قامت موكلتي باصدار امر شراء من قبلها للموزع شركه (...) (مورد اجهزه (...) ) وقد تقدمت موكلتي بطلب اثبات توريد البضاعه من الموزع (...) وتمت افادتها بتقرير صادر منها باثبات التركيب لدي عميل المدعي عليها، ويتضح بعد ترجمه امر الشراء الصادر من المدعي عليها لموكلتي وتقرير الموزع شركه (...) تطابق بند (وصف الطراز)، هذا وان مذكره استلام البضاعه المرفقه في صحيفه الدعوي والتي تحمل توقيع منسوب المدعي عليها (...) مذكره استلام ابتداييه متعلقه بامر الشراء محل الخلاف، وقد تم ارفاق مذكرتي تسليم تفصيليه متعلقه بامر الشراء في هذه المذكره، موقعه من قبل نفس الشخص (...)، وقد ذكرت المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه ما نصه: (وقد ذكر الخبير في تقرير خبرته نصا (عجزت الشركه المدعيه باحضار ما يفيد تمام التسليم)) ولم نجد هذا النص في تقرير الخبره المشار اليه من قبل المدعي عليها، وانما ما ذكره تقرير الخبره هو ان طبيعه الاعمال تتطلب خبيرا فنيا للنظر فيها وان مجال خبرته المحاسبيه لا تمكنه من الفصل في موضوع الفاتوره، وان كانت المدعي عليها مصره علي تعنتها وجحودها لقيمه هذه المطالبه، وتطلب الامر احاله موضوع المطالبه لخبير فني وتم الحكم لصالح موكلتي فالمدعي عليها تتحمل قيمه اتعاب الخبير الفني كما تم تحميلها اتعاب الخبير المحاسبي في القضيه السابقه، وكما بينا سابقا بالبرهان فالمدعي عليها لم تقم بالغاء الطلب وانما طالبت باستينافه ولم يصدر منها بعد ذلك ما يفيد بانها لم تقم باستلام البضاعه او بالغاء امر الشراء حتي تاريخه، ورفضها استلام هذه الفاتوره لم يكن الا وسيله لكسب الوقت والمماطله.
رابعا: ردا علي ما جاء في مذكره المدعي عليها من استناد علي الحكم السابق، وما اوردته المدعي عليها من اقتباسها نصا من تقرير الخبير: ويظهر من مذكره المدعي عليها الجوابيه للاسف كثره التلبيس والخلط، فقد ابتداتها بنفي التعامل والاتهام الباطل لموكلتي بالتلاعب ومن ثم اجتزاء مراسلات بين الطرفين واخيرا بتفسير الحكم واقوال الخبير تفسيرا لا يمت للواقع بصله.
وعليه لم نجد ما يتطلب الرد فالمحكمه قد بينت في الجلسه الاولي للمدعي عليها بضروره الرد الموضوعي وان دفعها بالحكم الوارد في القضيه رقم: ٤٤٧٠٢١٩٧٧٨ لا علاقه له بهذه الدعوي.
وهذا ان دل فانما يدل علي مطل المدعي عليها لحقوق موكلتي ودفعها الي الشكايه، وقد سبق ذلك ان تقدمت موكلتي بطلب الصلح ولكن تعنت المدعي عليها وجحودها افشله وبذلك لم يكن لموكلتي الا طرق باب التقاضي ، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٥ه، وملخصها: حضر اوكيلا الطرفين، وذكر وكيل المدعيه بان بينه موكلته في تسليم البضاعه محل الدعوي تتمثل في مذكرات الاستلام وهي كالاتي : (١- مذكره استلام مؤرخه في ٠٢ /٠٩ /٢٠١٩م برقم (...) والمذكره المؤرخه في ٠٢ /١٠ /٢٠١٩م والمذكره المؤرخه في ٠٥ /١١ /٢٠١٩م) وباطلاع المحكمه علي المذكرات محل الاستناد تبين انها مذكره الاستلام للمذكره المؤرخه في ٠٢ /٠٩ /٢٠١٩م ذيلت بتوقيع موظف المدعي عليه ودون عليها عباره ( تخضع للفحص بعض الاصناف غير موجوده ) والمذكره المؤرخه في ٠٢ /١٠ /٢٠١٩م دون عليها عباره (تم مراجعه عناصر الفاتوره وهناك عناصر غير متواجده)، ومذكره الاستلام المؤرخه في ٠٥ /١١ /٢٠١٩م دون عليها عباره : ( كانت هذه العناصر مفقوده من مذكره تسليم البضاعه رقم (...) وذكر وكيل المدعي عليه بان موظف موكلته هو من وقع علي مذكرات الاستلام ولكن الترجمه الوارده في المذكره الاولي والثانيه غير صحيح وفقا للتفصيل الذي اورده سابقا، وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه التي تبين تسليم ما ورد في المذكره الثانيه بالكامل؟ اجاب بان موكلته قامت بالتسليم وان عادتها استكمال النواقص خلال ثلاثه ايام علي الاكثر، فذكرت لها المحكمه بان هذا لا يعد بينه علي تسليم كامل ما ورد في مذكره الاستلام فتمسك بان بما قدمه وذكر بان هذا بينه علي استلام البضاعه محل الدعوي، وبسؤاله هل يحصر المطالبه بموجب المذكره الاولي والثالثه ؟ اجاب بالنفي وانه يتمسك بما ورد في صحيفه الدعوي والاسانيد والبينات التي قدمها، وبسؤال وكيل المدعيه عن بيان النواقص الوارده في مذكره الاستلام المؤرخه في ٠٢ /١٠ /٢٠١٩م؟ اجاب: تم توريدها بالكامل وكما اوردت المدعي عليها في مذكرتها ان هذه الملاحظه من موظفها ولم تقدم ما يثبت هذه النواقص، وجري افهام الاطراف حاجه القضيه الي خبير مختص، وقرر الاطراف رضاهم بذلك، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٦ه، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته؟ فقرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبما ان الخبير قرر ما نصه: نري بان المدعيه/ شركه بعد (...) تستحق مبلغ قدره (٤,٦٧٥,٩٤١.٩٠) اربعه ملايين وستمايه وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا وتسعون هلله، شامله ضريبه القيمه المضافه وهي عباره عن قيمه اعمال مشروع نظام (...) الخاص ل(...)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليها ب: ١- سداد قيمه امر الشراء وقدرها (٤,٦٧٥,٩٤١.٩٠) اربعه ملايين وستمايه وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريال سعودي وتسعون هلله. ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، حسب المشار اليه اعلاه ، وبما ان الدايره رات الحاجه لندب خبير محاسبي لتقديم الراي بشان النزاع في الدعوي الماثله ولما كانت الدايره قد ندبت شركه (...) خبيرا في هذه الدعوي، وبما ان الخبير الذي ندبته الدايره انتهي وفق ما تقدم بيانه الي ان مستحقات المدعيه هي مبلغ قدره (٤,٦٧٥,٩٤١.٩) اربعه ملايين وستمايه وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريال وتسعون هلله، شامله ضريبه القيمه المضافه وهي عباره عن قيمه اعمال مشروع نظام (...) الخاص ل(...)، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي التقرير المشار اليه فقد ظهر لها سلامه النتيجه التي توصل اليها الخبير في تقريره وتوافقه مع الاصول الشرعيه والقواعد النظاميه، ولذا فانها تقضي بالزام المدعي عليها بدفع ذلك المبلغ للمدعيه، واما ما يتعلق باتعاب التقاضي ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، فان الدايره تري الزام المدعي عليه بتكاليف الترافع بالدعوي بمبلغ قدره: (٢٣٣.٠٠٠) ميتان وثلاثه وثلاثون الف ريال؛ لتحقق المطل وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر. وبما ان الدايره انتهت الي استحقاق المدعيه لهذا المبلغ وهو ما كانت تنكره المدعي عليها، فان المدعي عليها – والحاله هذه – تعد خاسره للدعوي، ومن ثم فانه يتعين الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير مبلغ وقدره (١٧.٢٥٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريالا. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بم يرد في منطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي:
اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(٤,٦٧٥,٩٤١.٩٠) اربعه ملايين وستمايه وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا وتسعون هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(٢٣٣,٠٠٠) ميتان وثلاثه وثلاثون الف ريال مقابل اتعاب التقاضي.
ثالثا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(١٧,٢٥٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريالا مقابل اتعاب الخبره، وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٤١٥٥٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها الزام المدعي عليها ب: ١- سداد قيمه امر الشراء وقدرها (٤,٦٧٥,٩٤١.٩٠) اربعه ملايين وستمايه وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريال سعودي وتسعون هلله. ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(٤,٦٧٥,٩٤١.٩٠) اربعه ملايين وستمايه وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا وتسعون هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(٢٣٣,٠٠٠) ميتان وثلاثه وثلاثون الف ريال مقابل اتعاب التقاضي.
ثالثا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(١٧,٢٥٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريالا مقابل اتعاب الخبره، وبالله التوفيق.، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعي عليها بما مضمونه اولا: خالفت الدايره مصدره الحكم الماده ١٢٠ من نظام الاثبات، حيث سبق وان طلبنا استدعاء الخبير لمناقشته، وايضا طلبنا من الدايره تعيين خبير تقني بحث الا ان الدايره لم تنظر في طلباتنا. ثانيا: نؤكد علي ما قدمناه بدفوعنا ببدايه الدعوي، ان موضوع امر الشراء الملغي هذا قد تم مناقشته دعوي المدعيه السابقه امام المحكمه التجاريه برقم ٤٤٧٠٢١٩٧٧٨ لعام ١٤٤٤ه . ثالثا: سببت الدايره حكمها فيما يتعلق باتعاب التقاضي، وتعترض علي ذلك بان الماده التي اشارت اليها في التسبيب لا تنطبق علي هذه الدعوي، وخالفت الدايره في تسبيب حكمها احكام الماده (٣/٢) من نظام الاثبات فحكمت بالاتعاب بعلمها الشخصي، ولا يجوز الجمع بين قيمه اتعاب التقاضي مع الدعوي الاصليه. رابعا: حكمت الدايره بحكمها للمدعي قيمه اتعاب الخبير، وهو مخالف لقرار المجلس الاعلي للقضاء (٦٧٤/٦) وقرار (٥٣٧/٤) . وقد حررت الشركه المدعيه دعواها بطلبين فقط ولم تطلب خبير. وطلب ١- قبول الاستيناف وطلب الترافع. -٢- نقض الحكم ورد الدعوي شكلا بناء علي الماده ٢٤ من نظام المحاكم التجاريه. -٣- اتعاب المحاماه وقدرها ٣٠٠,٠٠٠ ريال وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا.
تشير الدايره الي انه في ٢٦/٠٤/١٤٤٦ه وردها طلب ايداع مذكره مقدم من وكيل المدعيه وباطلاع الدايره عليه وجدته تضمن ما نصه (الموضوع: مذكره رد علي اعتراض المدعي عليها علي الحكم الصادر في القضيه رقم ٤٥٧٠٤٤١٥٥٧ لعم ١٤٤٥ه.
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد،
تقدمت المدعي عليها بمذكره اعتراض علي الحكم الصادر برقم ٤٦٣٠١٦٣٢٥٩ في القضيه رقم ٤٥٧٠٤٤١٥٥٧
وارتكزت في اعتراضها علي نقاط ثلاثه:
اولا: ما جاء في اعتراض المدعي عليها من ادعاء مخالفه الدايره لصريح النظام وطعونها في تقرير الخبره.
١- اساءت المدعي عليها فهم الماده الميه والعشرون من نظام الاثبات والتي اعطت الحق للمحكمه في اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الماده المذكوره ولم تلزمها باتخاذها، وقد سمحت الدايره ناظره الدعوي للمدعي عليها بعد صدور التقرير في تقديم اعتراضه وامهلته لاجل ذلك جلستين، ولكن طعون المدعي عليها كما يظهر لم تكن ملاقيه.
٢- ذكرت المدعيه فيما اوردته من طعون في تقرير الخبره عدم اختصاص الخبير وننوه هنا الي انه تم اختيار الخبير بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٥ه وبدا الخبير في اخد الاجراءات بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٥ه وتم تقديم المستندات المطلوبه والاستجابه للاستفسارات الوارده منه وتخلل هذي الفتره جلستين قضاييتين عقدتا بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٥ه و ١٩/١١/١٤٤٥ه وحتي صدور تقرير الخبره بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٥ه لم تقم المدعي عليها طوال هذه المده بالتقدم بطلب رد الخبير لا علي منصه خبره او لدي الدايره ناظره الدعوي.
٣- ذكرت المدعي عليها في الصفحه الثانيه من اعتراضها ان استنتاج الخبير جاء مستندا علي امر الشراء والفواتير ومذكرات التسليم الصادره من قبل المورد الاساسي للبضاعه وتوقفت عن ذكر بقيه الاستنتاج وهو ان الخبير ايضا استند الي مذكرات وردت عليها افاده المدعي عليها بالاستلام من اجل الفحص وان هناك اصناف لم تسلم ولم تقم المدعي عليها بتوضيح نتيجه الفحص او ماهيه النواقص.
والجدير بالذكر ان مقام الدايره قد طلب من المدعي عليها نفس التوضيح في الجلسه الثانيه والتي عقدت بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٥ه ومن ثم كررت الدايره استفسارها بعد ان جاء رد المدعي عليها متجاهلا استفسار الدايره، خاصه وان اقرار المدعي عليها وافادتها بانها من قامت بتوقيع مذكرات الاستلام واضافه عباره تخضع للفحص بعض العناصر مفقوده جاء من تلقاء نفسها، وعند استفسار الدايره عن النواقص كانت اجابه المدعي عليها بانها لم تستلم البضاعه تماما فكيف يكون للمدعي عليها ان تقر بتوقيع مذكرات الاستلام
وانها من دونت العبارات التي تفيد باستلامها مع بعض النواقص ومن ثم تنفي الاستلام كليا وتتجاهل استفسار الدايره اكثر من مره وتتجاهل ايضا استفسار الخبير المعين بعد ذلك.
٤- ذكرت المدعي عليها ان شروط الدفع الوارده في امر الشراء لا تكون الا بعد استلام مستحقاتها من العميل (...) وتدعي بلا بينه انها لم تستلم اي مستحقات من (...) منذ ٢٠١٩ وحتي تاريخ اليوم، هذا وقد استقر القضاء السعودي علي ابطال مثل هذا الشرط، وللمدعي عليها الرجوع علي (...) والمطالبه بحقوقها.
ثانيا: ما جاء في اعتراض المدعي عليها من ان امر الشراء المرفق تمت مناقشته في دعوي سابقه.
تقدمت المدعي عليها بهذا الطعن في اول مذكره جوابيه لها وتم الرد عليها وبعد مراجعه الدايره ناظره الدعوي للحكم الصادر في الدعوي المذكوره قررت ان دفع المدعي عليها الشكلي غير ملاقي وقامت بتوجيه المدعي عليها بضروره الرد الموضوعي علي الدعوي.
ثالثا: ما جاء من اعتراض المدعيه علي تقدير اتعاب المحاماه وتحميلها اتعاب الخبره.
١- ادعت المدعي عليها ان قاضي الدايره حكم بعلمه الشخصي وكساير ادعاءاتها السابقه لم تقدم بينه علي ذلك، وتجاهلت تسبيب الحكم تماما والذي جاء فيه تسبيب فضيله ناظر الدعوي مستندا علي المفهوم الفقهي والعرفي.
٢- دفعت المدعي عليها بان من شروط الدعوي عدم الجمع بين الطلبات وان علي المدعي التقدم بدعوي منفصله، وهذا كله غير صحيح وكما جاء الفقره الثالثه من الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه ونصها لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها. واتعاب المحاماه مرتبطه بالدعوي كما هو مستقر قضاء وكما جاء في الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه “يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وهذا شامل ايضا لما اوردته المدعي عليها من اعتراض علي اتعاب الخبره.
الطلبات:
تاييد الحكم الابتدايي جمله وتفصيلا. ) اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفي جلسه ٢٧/٠٤/١٤٤٦ه جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه في القضيه وافهمت طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما بان تجيب المستانف ضدها عن لايحه الاستيناف المرفوعه من المستانف تفصيلا في موعد اقصاه ٣٠ /٠٤ /١٤٤٦ه، ثم تجيب المستانفه عن مذكره المستانف ضدها بما لديها في موعد اقصاه ٠٣ /٠٥ /١٤٤٦ه، ثم ترد المستانفه علي ذلكم الرد في موعد اقصاه ٠٦ /٠٥ /١٤٤٦ه، ويكون ذلك عن طريق منصه ناجز بوضع نسخه نصيه من المذكره المقدمه في المكان المخصص (بحيث تكون قابله للنسخ واللصق)، ونسخه اخري بصيغه (PDF) في المرفقات، وحال كان حجم المذكره اكثر من المكان المخصص فترسل نسخه منها بصيغه (WORD) علي بريد الدايره الالكتروني الاتي: (...) ومن لم يلتزم بذلك فستعده مكتفيا وتحجز القضيه للدراسه بما فيها من اوراق ومستندات، ففهم طرفا الدعوي ذلك والتزم بما دون بعاليه، وفي جلسه ١١/٠٥/١٤٤٦ه جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ وقدم المستانف ضده رده علي لايحه الاستيناف والتي تتضمن ( اولا: ما جاء في اعتراض المدعي عليها من ادعاء مخالفه الدايره لصريح النظام وطعونها في تقرير الخبره.
١- اساءت المدعي عليها فهم الماده الميه والعشرون من نظام الاثبات والتي اعطت الحق للمحكمه في اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الماده المذكوره ولم تلزمها باتخاذها، وقد سمحت الدايره ناظره الدعوي للمدعي عليها بعد صدور التقرير في تقديم اعتراضه وامهلته لاجل ذلك جلستين، ولكن طعون المدعي عليها كما يظهر لم تكن ملاقيه.
٢- ذكرت المدعيه فيما اوردته من طعون في تقرير الخبره عدم اختصاص الخبير وننوه هنا الي انه تم اختيار الخبير بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٥ه وبدا الخبير في اخد الاجراءات بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٥ه وتم تقديم المستندات المطلوبه والاستجابه للاستفسارات الوارده منه وتخلل هذي الفتره جلستين قضاييتين عقدتا بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٥ه و ١٩/١١/١٤٤٥ه وحتي صدور تقرير الخبره بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٥ه لم تقم المدعي عليها طوال هذه المده بالتقدم بطلب رد الخبير لا علي منصه خبره او لدي الدايره ناظره الدعوي.
٣- ذكرت المدعي عليها في الصفحه الثانيه من اعتراضها ان استنتاج الخبير جاء مستندا علي امر الشراء والفواتير ومذكرات التسليم الصادره من قبل المورد الاساسي للبضاعه وتوقفت عن ذكر بقيه الاستنتاج وهو ان الخبير ايضا استند الي مذكرات وردت عليها افاده المدعي عليها بالاستلام من اجل الفحص وان هناك اصناف لم تسلم ولم تقم المدعي عليها بتوضيح نتيجه الفحص او ماهيه النواقص.
والجدير بالذكر ان مقام الدايره قد طلب من المدعي عليها نفس التوضيح في الجلسه الثانيه والتي عقدت بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٥ه ومن ثم كررت الدايره استفسارها بعد ان جاء رد المدعي عليها متجاهلا استفسار الدايره، خاصه وان اقرار المدعي عليها وافادتها بانها من قامت بتوقيع مذكرات الاستلام واضافه عباره تخضع للفحص بعض العناصر مفقوده جاء من تلقاء نفسها، وعند استفسار الدايره عن النواقص كانت اجابه المدعي عليها بانها لم تستلم البضاعه تماما فكيف يكون للمدعي عليها ان تقر بتوقيع مذكرات الاستلام
وانها من دونت العبارات التي تفيد باستلامها مع بعض النواقص ومن ثم تنفي الاستلام كليا وتتجاهل استفسار الدايره اكثر من مره وتتجاهل ايضا استفسار الخبير المعين بعد ذلك.
٤- ذكرت المدعي عليها ان شروط الدفع الوارده في امر الشراء لا تكون الا بعد استلام مستحقاتها من العميل (...) وتدعي بلا بينه انها لم تستلم اي مستحقات من (...) منذ ٢٠١٩ وحتي تاريخ اليوم، هذا وقد استقر القضاء السعودي علي ابطال مثل هذا الشرط، وللمدعي عليها الرجوع علي (...) والمطالبه بحقوقها.
ثانيا: ما جاء في اعتراض المدعي عليها من ان امر الشراء المرفق تمت مناقشته في دعوي سابقه.
تقدمت المدعي عليها بهذا الطعن في اول مذكره جوابيه لها وتم الرد عليها وبعد مراجعه الدايره ناظره الدعوي للحكم الصادر في الدعوي المذكوره قررت ان دفع المدعي عليها الشكلي غير ملاقي وقامت بتوجيه المدعي عليها بضروره الرد الموضوعي علي الدعوي.
ثالثا: ما جاء من اعتراض المدعيه علي تقدير اتعاب المحاماه وتحميلها اتعاب الخبره.
١- ادعت المدعي عليها ان قاضي الدايره حكم بعلمه الشخصي وكساير ادعاءاتها السابقه لم تقدم بينه علي ذلك، وتجاهلت تسبيب الحكم تماما والذي جاء فيه تسبيب فضيله ناظر الدعوي مستندا علي المفهوم الفقهي والعرفي.
٢- دفعت المدعي عليها بان من شروط الدعوي عدم الجمع بين الطلبات وان علي المدعي التقدم بدعوي منفصله، وهذا كله غير صحيح وكما جاء الفقره الثالثه من الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه ونصها لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها. واتعاب المحاماه مرتبطه بالدعوي كما هو مستقر قضاء وكما جاء في الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه “يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وهذا شامل ايضا لما اوردته المدعي عليها من اعتراض علي اتعاب الخبره الطلبات: تاييد الحكم الابتدايي جمله وتفصيلا.) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المستانف يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٦٣٠١٦٣٢٥٩) وتاريخ ٠٢ /٠٣ /١٤٤٦ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه بعد (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(٤,٦٧٥,٩٤١.٩٠) اربعه ملايين وستمايه وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا وتسعون هلله.ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(٢٣٣,٠٠٠) ميتان وثلاثه وثلاثون الف ريال مقابل اتعاب التقاضي.ثالثا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(١٧,٢٥٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريالا مقابل اتعاب الخبره.]، محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين