tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4530412608 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-11-10 date_hijri=1445-04-23 document_type=ruling entity=document_number:62738279-eccf-458e-9de4-6b13bec3026c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570462556 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (مواطن موظف لشركه اجنبيه)، ومبررات الطلب (لايقافه عن ممارسه انشطه النصب والاحتيال علي الشركات) اما مبررات حاله الاستعجال: (الشركه لا زالت تمارس اعمالها دون سجل او ترخيص من وزاره الاستثمار)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب، وارفق مذكره تفصيليه بطلبه جاء فيها: اتقدم لكم بشكواي هذه انا (...)ضد كل من (...)(...)الجنسيه (المدير) و(المالك) وشركه (...)لحلول التقنيه. حيث انه تم ارسال عقد عمل لي معهم من مقرهم الرييسي في (...) وافادوني بانهم قاموا بفتح فرع(...)
ويحتاجون الي موظفين جدد وانهم سيبداون العمل باسرع وقت, وتم التوقيع وبدء العمل معهم بتاريخ 20231611 ميلادي كموظف استشاري مبيعات وتوقيع عقود وجلب شركات, براتب 8000 ريال مع عمولات اخري وخارج اوقات عمل (مرفق لكم عقد العمل (كامل) وعند المباشره معهم بمقرهم (...)في (...) بحي (...), اتممت شهرين ونص بالعمل ولا اخرج الا متاخرا وتفانيت بالعمل, وفي تاريخ 202318115 قرروا انها خدماتي بدون سبب وحينها لم استلم منهم سوي مبلغ واحد وليس الراتب كاملا وكان حواله خارجيه بمبلغ 3959 ريال في تاريخ 20231716 فقط ولم يقم بتسليم كامل رواتبي وعمولاتي وقام باعطايي موعد بتاريخ 202318124 لتسليمه اللابتوب ومفاتيح المكتب ويقوم بتسليمي مخالصه وبقيه حقوقي البالغه 46720 ريال ولكن عند وصولي تفاجات بان المكاتب فارغه وعند السؤال عنهم قالوا لي انهم سافروا واخذوا اغراضهم. وتم تقديم عده بلاغات في السفارات ومراكز الشرطه وقمت بالسفر الي (...)وقمت بمقابلته وراجعت القنصليه ومركز محاكم وشرطه (...)وتقييد قضيه برقم 72990212023 ولكن المحتال يقوم بتغيير جوازه كل مره ويرجع الي (...)ويقوم بتوظيف ناس جدد ويمارس نشاطه التجاري دون اي صفه قانونيه وهذا ما جعله يتمادي في النصب واخذ راحته اكثر من اللازم وتاكدت انه يتواجد بالمملكه الان بتاريخ 1445/4/22 هجريه. ارجو منكم ايقافه عند حده واحالته للتحقيق وايفاء الموظفين حقوقهم والتدقيق فيما اذا قد قام بالنصب علي احد اخر . وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ 24/4/1445ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليه اعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعي عليهم او من يمثلهم، وبالرجوع الي خانه التبليغات لم يظهر للدايره بان المدعي عليهم قد تبلغوا، واستنادا للايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه (م 104) فان الدايره تقرر السير في نظر في هذا الطلب بدون تبلغ المدعي عليهم. وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي المذكره المرفقه بتاريخ 23/4/1445ه، وبعد اطلاع الدايره عليها وتاملها ونظرا لما يقتضيه الاختصاص القضايي رات الدايره: صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي تسليمه مستحقاته الماليه اثر عمله لدي المدعي عليهم لعده اشهر، وحيث لم يثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي وبناء علي ذلك لم يحضر الجلسه، وبناء علي الماده الرابعه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: للدايره ان تفصل في الطلب المستعجل دون تبليغ المدعي عليه، متي كانت طبيعه الطلب تقتضي ذلك، علي ان يبلغ المحكوم عليه بنسخه منه فور صدوره فان الدايره قررت الفصل في الطلب دون تبلغ المدعي عليه، وبما ان الاختصاص في القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، ولو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلقه بالنظام اذ لا يجوز للمحكمه الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وبما ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه بين موظف ومالك الشركه ومديرها، والمدعي في حقيقه طلبه يطلب الزام المدعي عليه بتسليمه مستحقاته الماليه مقابل عمله في الشركه، وبالتالي فان التعامل بينهما لا يعد تعاملا تجاريا، داخلا ضمن ما جاء في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي حددت اختصاص المحاكم التجاريه في الاتي: 1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه. 2 الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي ما كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن (100.000) ميه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3 منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4 لدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ه الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8 الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والصفي والخبير المعنين ونحوهم، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9 دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها. وبما انه ليس ثمه علاقه تجاريه مطلقا بين طرفي الدعوي، وانما هي وفقا لما ذكره المدعي اصاله وقرره في جلسه اليوم علاقه عماليه (عامل برب عمل)، الامر الذي تنحسر معه ولايه القضاء التجاري عن نظر هذه الدعوي، وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحاكم العماليه، مما تنتهي معه الدايره للحكم بالوارد في منطوقه، وللمدعي حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الطلب. والله الموفق.