moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٥٨٠٤٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للصناعه مساهمه مدرجه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد كيمياييه ومنظفات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٥١,٦٢٧.٢٣) مايه وواحد وخمسون الفا وست ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي وثلاثه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين (توريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وكشف حساب واتفاقيه). ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥١,٦٢٧.٢٣) مايه وواحد وخمسون الفا وست ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي وثلاثه وعشرون هلله. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه ، وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر المدعي عليه (...) اصاله عن نفسه وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فلم يخلصا الي شيء، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥١,٦٢٧.٢٣) مايه وواحد وخمسون الفا وست ميه وسبعه وعشرون ريالا وثلاثه وعشرون هلله هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في كشف الحساب والفواتير والاتفاقيه هكذا اجاب، ثم احال علي صحيفه الدعوي وقرر ان المتبقي من قيمه الفواتير هو المبلغ محل المطالبه فقط هكذا قرر وبسؤال المدعي عليه ما هي دفوعه اجاب قايلا احصر الدفوع في الاقرار بصحه المطالبه وتعثرت عن السداد لوجود خساير وقعت علي هكذا اجاب، وبمداوله الصلح بين الطرفين لم يخلصا الي شيء، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاجاب المدعي وكاله المبلغ المتبقي من قيمه الفواتير المرفقه عبر النظام والناشيه عن توريد مواد كيمياييه ومنظفات هكذا اجاب، واجاب المدعي عليه بالمصادقه علي ما ذكره المدعي وكاله هكذا اجاب، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد توريد بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان وكيل المدعيه ذكر اتفاقها مع المدعي عليها علي ان يورد المدعيه للمدعي عليها (مواد كيمياييه ومنظفات)، بثمن اجمالي قدره (١٥١,٦٢٧.٢٣) مايه وواحد وخمسون الفا وست ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي وثلاثه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥١,٦٢٧.٢٣) مايه وواحد وخمسون الفا وست ميه وسبعه وعشرون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، وبما ان المدعي عليها وكاله اقر بصحه مطالبه المدعي، وبناء علي الفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات ونصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وبناء علي الماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، كما قدم المدعي علي سبيل الاثبات: ١-كشف حساب. ٢-فواتير موقعه من المدعي عليه. ٣-عقد اتفاقيه بين المدعي والمدعي عليه موقعه منهما، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم ؛ مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للصناعه مساهمه مدرجه: (...) مبلغا قدره مايه وواحد وخمسون الفا وست ميه وسبعه وعشرون ريالا وثلاثه وعشرون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٥٨٠٤٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للصناعه مساهمه مدرجه المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥١,٦٢٧.٢٣) مايه وواحد وخمسون الفا وست ميه وسبعه وعشرون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (مايه وواحد وخمسون الفا وست ميه وسبعه وعشرون ريالا وثلاثه وعشرون هلله)، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت اخلال الدايره بمبدا حق الدفاع، وعدم ضبط دفوع واقوال المستانف في الدعوي، كما لم ترد اجابه المستانف كامله في ضبط الجلسه، واجتزات الدايره الموقره اجابه موكلي ردا علي سؤال فضيلته واعتبرت ذلك اقرار بصحه الدعوي كامله والمبلغ المطالب به ، ولم تبحث الدفوع التي تقدم بها والصلح القايم بين المستانف والمدعي عليها ولم تبحث اعتراض المستانف علي قيمه المطالبه في الدعوي ولم تقم باعطاءه فرصه لتقديم ما يثبت صحه المطالبه، بالمخالفه لما تم تقديمه من قبل المدعيه، ايضا لم تجري الدايره ناظره الدعوي المقتضي الشرعي والنظامي بشان استجواب المدعيه بوجود صلح قايم بينها وبين المستانفه وقيامها بتخفيض المبلغ محل الدعوي، واختتم لايحته بطلب نظر الاستيناف مرافعه وقبول الاعتراض شكلا والغاء الحكم والاستعداد بسداد المبالغ التي ذكرتها المدعيه بقيمه ١٣١,٦٢٧.٢٣ ريال. .اه ، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه يوم ٢٤/٠٨/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي، واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠٦٨٨٤٣٢ وتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٥٧٠٧٥٨٠٤٠ والقاضي بالزام المدعي عليه ((...) هويه وطنيه: (...)) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) للصناعه مساهمه مدرجه: (...)) مبلغا قدره (مايه وواحد وخمسون الفا وست ميه وسبعه وعشرون ريالا وثلاثه وعشرون هلله). وبالله التوفيق.