tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 433367061 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-06-16 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٠٠٨ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
شركه (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مؤسسه (...) للتجاره وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٧م بثمن اجمالي قدره (٣٨٦,٥٤٧.٥٤) ثلاث ميه وسته وثمانون الفا وخمس ميه وسبعه واربعون ريال سعودي واربعه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م بمبلغ قدره (٣٨٦,٥٤٧.٥٤) ثلاث ميه وسته وثمانون الفا وخمس ميه وسبعه واربعون ريال سعودي واربعه وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨٦٥٤٧.٥٤) ثلاث ميه وسته وثمانون الفا وخمس ميه وسبعه واربعون ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد طلب منح التسهيلات ٢_فواتير٣_مطابقه رصيد ٤_سند لامر. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحته الالكترونيه وبسؤاله البينه علي دعواه اجاب قايلا: بينتي هي طلب فتح الحساب ومطابقه الرصيد والسند لامر وبالاطلاع علي سند الامر المقدم وبسؤال المدعي عن عدم تقديمه لمحكمه التنفيذ اجاب قايلا: باننا نطالب بجزء منه وليس بمبلغ السند لامر كاملا فجري افهامه بان المحكمه المختصه بتنفيذه هي محكمه التنفيذ عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨٦٥٤٧.٥٤) ثلاث ميه وسته وثمانون الفا وخمس ميه وسبعه واربعون ريال، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه قد بينت في الماده (٣١) الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه حيث جاء نصها كالتالي (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون محاكم التنفيذ هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه. وعليه قررت الدايره عدم السير في الدعوي.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول دعوي المدعي لعدم الاختصاص والله الموفق.