moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 6329 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه(...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها: استاجرت المدعي عليها من موكلته مجموعه من المعدات استحقت بموجبها مبلغا وقدره (300,866.64) ثلاثمايه الف وثمانمايه وسته وستون ريال واربعه وستون هلله. قامت المدعي عليها بالامتناع عن سداد ما عليها من مستحقات لموكلتي. قامت موكلته بانتداب مكتب الوكيل للدفاع عنها في الدعوي المشار اليها مما تسبب في تكبد موكلته للعديد من النفقات والتي منها اتعاب المكتب والتي قدرت بمبلغ قدره (45,129) خمسه واربعون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريال. وصدر الحكم من الدايره التجاريه الثالثه بالرياض في القضيه (11662) لعام 1438ه بالزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه. وحيث ان المدعي عليها هي التي احوجت موكلته الي اقامه مكتب الوكيل لرفع هذه الدعوي، وحيث ثبت الزامها في الحكم المشار اليه، فكانت هي الضامنه لها. ويطلب من المحكمه الحكم لموكله باتعاب المحاماه وقدرها (45,129) خمسه واربعون الف ومايه وتسعه وعشرين ريال. وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه عبر الاتصال المريي ، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها (...) وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي وشروط قبول الدعوي فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجاب وكيل المدعيه انه كانت هناك محاولات صلح ولكن تعذر عليهم واجاب المدعي عليه انه لم يتم عرض الصلح عليه ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يحصر طلبه فيما ما ورد في صحيفه الدعوي ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في صك الحكم الصادر من هذه الدايره وكذلك عقد المحاماه المبرم بين الشركه المدعيه وبين مكتبنا ثم ابرز لنا ترجمه عقد بين الشركه المدعيه ومكتب (...) بتاريخ 01/12/2016م فجري افهامه بضروره ارفاق هذه العقد بملف القضيه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا : ما ذكره وكيل المدعيه في دعواه صحيح وقد صدر حكم بذلك ولم اقم بتنفيذه حتي الان ولقد تم ايقاف خدماتي والمبلغ المطالب به في هذه القضيه كبير جدا ولا استطيع سداده. هكذا اجاب. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم . (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (45,129) خمسه واربعون الف ومايه وتسعه وعشرين ريال. عن مصاريف القضيه رقم (11662) لعام 1438ه الصادر بها حكم هذه الدايره . ولما كان الثابت مماطله المدعي عليه في اداء حق المدعي رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليه كان مماطلا في اداء حق المدعي اخصه الالتزام بما الزم به نفسه، مما الجا المدعي الي اقامه تلك الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قدم العقد المبرم بينه وبين موكله في محضر جلسه الحكم مما تنتهي الدايره الي ما يرد في منطوقه (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم :(...) بان يدفع للمدعيه شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم:( ...) مبلغا قدره (45.129) خمسه واربعون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 143 لعام 1443 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (45.129) ريال، تمثل اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم :(...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم:( ...) مبلغا قدره (45.129) خمسه واربعون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا)، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وتبين ان المبلغ اقل من 50.000 الف ريال وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه في الماده (78 /1) ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس". وبما ان المطالبه الاصليه لا تزيد علي خمسين الف ريال؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: عدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.