moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8946 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) القابضه مساهمه مقفله غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي (...) –سجل مدني رقم (...) - الي المحكمه التجاريه بالرياض رفع دعوي تختصم فيها شركه (...) القابضه - سجل تجاري رقم (...) - بلايحه دعوي جاء فيها " يفيد المدعي بان المدعي عليها قامت بسحب سياره المدعي (...) اللون رمادي لوحه رقم (...) / (..) تاريخ الصنع 2013م من امام العماره التي يقيم فيها المدعي بالرياض حي (..) وذلك بتاريخ 1441/ 03/ 14ه وذلك بحجه تنفيذ حفريات مياه وذلك بدون وجه حق وبطريقه لا ترقي للمستوي الحضاري وهمجيه ولا يرضاها القانون ولا الشرع مما تسبب في حدوث اضرار للسياره، و يطالب المدعي بتعويضه عن الضرر الواقع علي سيارته وتعويضه عن التعدي وعن قيمه الاصلاحات بالسياره مبلغ وقدره 100000000 ريال مايه مليون ريال سعودي.". وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه 20/ 07/ 1441 ه حضر وكيل المدعي عليها ولم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله وقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. ثم تقدم المدعي بطلب نظر قضيه مشطوبه بتاريخ 20/ 07/ 1441 وفي 30/ 11/ 144 ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه (المرافعه الكتابيه) وفقا لقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ ت وتاريخ 5/ 10/ 1441ه وقرار معالي وزير العدل رقم 8135/ 13 وتاريخ 5/ 10/ 1441ه وبناء عليه فان الدايره تفهم المدعي عليها بالجواب علي الدعوي وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذا المحضر. وفي 1/ 12/ 1441 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه وملخص ما ورد فيها : اولا: الدفع شكلا/ موكلتنا ليس من اعمالها الاصليه ولا التبعيه سحب السيارات، سواء سياره المدعي او غيره. ثانيا: المدعي لديه شكوي وقضيه قايمه ضد اشخاص اخرين مدعيا قيامهم بسحب السياره الموصوفه في الدعوي، وقد قام بتقديمها امام مركز شرطه (...)..ثالثا: واما بخصوص الموضوع، فما ورد في لايحه الدعوي من قيام موكلتنا بسحب سياره المدعي دون وجه حق وما تبعها من احداث ضرر عليها فغير صحيح. رابعا: مما سبق ذكره فانه يظهر ان هذه الدعوي كيديه، غرضها تخويف الشركه عبر التاثير عليها وعلي قيمتها السوقيه بالمطالبه بمبلغ قدره مايه مليون ريال؛ كونها شركه مساهمه. اصحاب الفضيله، حيث ان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه، وحيث انه لا يجوز النظر في الدعوي في حال وجود دعوي اخري مماثله منظوره لدي جهه قضاييه اخري، سواء كانت الدعوي الاخري ضد موكلتنا او ضد اخرين، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت قيام موكلتنا بالخطا (السحب)، ولم يرفق ما يثبت وقوع الضرر عبر طرق الاثبات كتقرير مروري او غيره في وقت السحب -حسب زعمه-، وحيث ان المدعي يطلب التعويض عن الضرر بمبلغ قدره مايه مليون ريال والذي يعادل قيمه السياره كامله بنحو اكثر من الف سياره كافضل تقدير وهذا امر لا يمكن تصوره وغير معقول بل قرينه علي كيديه الدعوي، ولما ترونه من اسباب اخري فانا نطلب الحكم بما يلي: الطلبات: 1- في الشكل، نطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، او الحكم بعدم جواز النظر في الدعوي لوجود قضيه سابقه منظوره. 2- في حال رات الدايره عدم قبول الدفع الشكلي، فانا نطلب الحكم في الموضوع: برد الدعوي وفي جلسه هذا اليوم في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه اكد ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب احال علي ما قدمه عن طريق الترافع الكتابي وعليه رات الدايره الفصل في القضيه. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب مبلغا وقدره 100,000,000 ( مايه مليون ريال ) وذلك عن اضرار لحقت سيارته ( نوع (...) موديل 2013م) جراء قيام المدعي عليه بسحب سيارته من امام منزله لتنفيذ حفريات مياه، وحيث انكرت المدعي عليها دعوي المدعي، ولما كانت البينه علي المدعي ولم يقدم المدعي اي بينه علي دعواه او علي الاضرار المدعي بها ، ولما كان طلب المدعي في حقيقته طلب تعويض عن ضرر يزعم انه لحق به ولما كان الحكم بالتعويض يشترط فيه وجود الضرر علي المدعي والخطا من المدعي عليها والعلاقه السبيبه، وهو مالم يثبت المدعي ايا منه، ولما كان من شرط الدعوي ان تنفك عما يكذبها، جاء في كشاف القناع: " ويعتبر ايضا في الدعوي ان تنفك عما يكذبها.." (6/ 344) وحيث ان الواقعه المدعي هي عن اضرار متعلقه بسحب سياره، والمبلغ المطالب به من المدعي كتعويض عن ذلك قدره 100 مليون ريال، وهذا مما تكذبه العاده بحدوث الضرر بمثل هذا المبلغ اذ ان المبلغ المطالب به اضعاف قيمه السياره محل الدعوي لو كانت جديده، ولما نص عليه نظام المحاكم التجاريه بالماده الثلاثين بعد المايه : ( لا تقبل المحكمه طلب اي من الاطراف توجيه اليمين الي الطرف الاخر، في اي من الاحوال الاتيه- اذا لم يكن بين الطرفين مخالطه او علاقه يحتمل معها صدق الواقعه المراد اداء اليمين عليها.) ولما لم يثبت المدعي ايا مما سبق وادعي وقوع ضرر يكذبه العرف والعاده في مثل هذا ولم يقدم اي بينه تنهض بزعمه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1993 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) القابضه مساهمه مقفله غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (100.000.000) ريال تمثل تعويضا عن الضرر الناتج من سحب سيارته من قبل المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي.، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وحيث تبين ان الاعتراض قد قدم خلال المهله النظاميه فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد حددت الدايره لنظره جلسه هذا اليوم وفيها لم يحضر المستانف ولا من يمثله ولصلاحيه الدعوي لاصدار الحكم فيها طبقا للماده (84) من نظام المحاكم التجاريه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/ 3/ 29ه الصادر في القضيه رقم 8946 لعام 1441ه القاضي برفض الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.