moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٢٨٦٢٥٦لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه ب(...)، ذكر فيها: انه قد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه ب(...) برقم (٤٥٧٠٩١٠٠٥٢) بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٢ه والمنظوره لدي الدايره السادسه والعشرون بشان المطالبه بقيمه تنفيذ اعمال مقاوله، والقضيه انتهت بحكم نص علي: (حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه والعشرين بالمحكمه التجاريه ب(...) الصادر برقم (٤٥٣٠٩٢٢٣٣٦) بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٤ه في القضيه رقم (٤٥٧٠٩١٠٠٥٢) والقاضي بالزام المدعي عليها الشركه(...) مساهمه مقفله بان تدفع للمدعي (...) مبلغ وقدره (٢٠٢,٨٦٠) مايتان والفان وثمانمايه وستون ريالا) وذلك حسب الصك رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢١ه وقد تضرر بسبب هذه القضيه لمماطله المدعي عليها في سداد المبالغ المستحقه للمدعي مما ادي الي التعاقد مع محامي وتحمل تكاليف اتعاب المحاماه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٢٣,٣٢٨) ثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٤ه الصادر من الدايره التجاريه السادسه والعشرين بالمحكمه التجاريه ب(...) والمقامه بين اطراف الدعوي، والمؤيد بصك الحكم رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢١ه الصادر من دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه ب(...) والمذيل بالصيغه التنفيذيه. ٢- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٦ه والمبرم مع المدعي والممهور بتوقيع الاطراف. ٣- محرر عادي عباره عن حواله ماليه علي مطبوعات بنك (...) بمبلغ وقدره (٢٣,٣٢٨.٩٠) ثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا وتسعون هلله بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٧م والصادره من حساب المدعي لمكتب المحاماه. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٢٤ه، وفيها: حضر المدعي وكاله وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها؛ قدم جوابه المتضمن: ما ذكره المدعي من مطالبته لموكلته والحكم بما ذكر صحيح، ولا يستحق المدعي المبلغ محل الدعوي لما ياتي: ١- الحكم للمدعي في الدعوي الاصليه مبني علي اجتهاد في امر تقديري لا يقطع بصحته من كل وجه في قياس بينات المدعي ودفوع موكلته تجاهها، وهذا الاجتهاد مبني علي الظاهر ولا ينفي الواقع في نفس الامر، اذ الحكم القضايي يبني علي الظواهر دون البواطن ولذلك لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وهذا يوصل الي نتيجه واضحه وهي ان مجرد انتهاء النزاع بحكم ضد موكلته لا يعني بالضروره ان موكلته ظالمه، بل يعني ان القضاء البشري انتهي نظره واجتهاده الي حسم النزاع بهذا الحكم. ٢- لم تقر موكلته بصحه دعوي المدعي الاصليه وقدمت دفوعا عده جديره لتاملها والفصل فيها، منها عدم تنفيذ المدعي للعمل المتفق عليه، فهذا الامر يبطل دعوي المدعي بالكليه، لكن الدايره القضاييه طرحت هذا الدفع الجوهري ولم تعرضه اصلا علي المدعي ليجيب عنه ، ورات ان مجرد ختم الاستلام علي الفاتوره الصادره من المدعي كاف لقبول الفاتوره رغم مخالفه ذلك لقواعد الاثبات المتفق عليها، وضمت الدايره الي بينات المدعي العقد الذي لا يفيد تنفيذ العمل بل ينحسر في اثبات مجرد الاتفاق علي العمل، واشارت الي خطاب لم يتطرق للتنفيذ، وان هذا الدفع ومثله دفع موكلته باخلال المدعي بقواعد الاثبات المتفق عليها في امر العمل كانا دفعان قويين، من شانهما اثبات اصل مشروعيه امتناع موكلته عن السداد حتي يلجا للقضاء. ٣- لم يشترط نظام المحاكم التجاريه الترافع من محام في القضايا بين التجار الا اذا كان المبلغ اكثر من (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره ملايين ريال وفق الفقره (ا) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه، اي ان توكيل المدعي لمحام كان باختياره مع امكانيه تولي ممثله النظامي للمرافعه دون حاجه لتحمل اتعاب المحاماه، فيكون المدعي قد باشر اضرار نفسه باختياره، واذا اجتمع المباشر والمتسبب اضيف الحكم للمباشر فيلحقه الضمان دون المتسبب. ولا يخفي ان لزوم التعويض عن اتعاب المحاماه عند ثبوت الظلم وقصد المضاره بالمماطله، ولجميع ما سبق طلب رفض الدعوي، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. ووردت مذكره المدعي وكاله في ١٤٤٦/٠٤/٢٨ه جاء فيها: ١- ما جاء في مذكره ممثل المدعي عليها والذي زعم به ان الحكم في الدعوي الاصليه جاء بناء علي امر تقديري (اجتهادي) في تقييمه لبيانات المدعيه والزعم ايضا بتجاهل دفوعه؛ فهذا الدفع لا يستقيم مع الاحكام القضاييه والطرق النظاميه التي تتبع لاصدارها من حجج وبيانات وطرق اثبات، وكون الحكم قد صدر فانه يكون قد حاز علي قوه الامر المقضي به بناء علي بينه قويه وليس اجتهاد. ٢- رفض ما ذكره ممثل المدعي عليها من تجاهل الدايره مصدره الحكم لدفوعه المقدمه؛ حيث ان ذلك ينطوي علي مخالفه وقاعده حجيه وقوه الامر المقضي به وعدم جواز الخوض في احكام قضاييه نهاييه والقصد بذلك الحكم النهايي والبات في الدعوي الاصليه. ٣- ان توكيل موكله لمحامي حق كفله النظام. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٢٨ه، وفيها: قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٢٣,٣٢٨) ثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا. واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: الدفع بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به لعدم مماطله موكلته للمدعي في الدعوي الاصليه. وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٢٣,٣٢٨) ثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا؛ ولما ان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ولما ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب محاماه والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما انه بعد اطلاع المحكمه علي الدعوي وعلي ما دفع به الاطراف؛ لم يظهر للمحكمه قصد المدعي عليها الاضرار بالمدعيه، ولا يمكن الاستجابه للطلب تاسيسا علي عدم وجود اللدد والمماطله من المدعي عليها، واستنادا للفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات؛ مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض الدعوي.