tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / agency_franchise_disputes

حكم رقم 1532 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1441-01-18 document_type=ruling entity=document_number:7a0ffe96-a988-4138-82bb-769126f8f89e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=agency_franchise_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1532 لعام 1442 ه
المقامه من/ صهيب عدلي علي حماد هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه مونتير بروسيس تكنولوجي الشرق الاوسط شركه شخص واحد غير ذلك (...) 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ علي بن حسن الطوخي سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (421869667) بلايحه ادعاء؛ حاصلها انه بتاريخ 17/ 09/ 2019م الموافق 18/ 01/ 1441ه، اصدرت الشركه المدعي عليها قرار عزل المدعي، والعلاقه تجاريه بين الطرفين تتعلق بعزل المدير العام للشركه المدعي عليها، والتي لم تلتزم بتنفيذ قرار العزل الصادر بحق المدعي في الجهات الحكوميه المعنيه بالشكل الواجب شرعا ونظاما، والمدعي عليها يترتب في ذمتها مستحقات ماليه لدي الجهات الحكوميه المعنيه لم تلتزم بسدادها، وقام المدعي بعده محاولات لتنفيذ القرار الصادر بعزله لدي الجهات المعنيه، ولكن تعذر معه تنفيذ ذلك اذ انه يجب سداد كافه المستحقات المقرره علي الشركه التي تماطل بسدادها، مما تسبب بتعطيل مصالح المدعي والحاق الضرر به من عدم تنفيذ القرار الصادر بحقه بالشكل الواجب شرعا ونظاما، وختم دعواه بطلبه الحكم بتنفيذ القرار الصادر بعزل المدعي من منصبه بالقوه الجبريه عن طريق القضاء منذ تاريخ 17/06/2019م شرعا ونظاما لدي الجهات الحكوميه المعنيه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه اليوم، حضرت وكيله المدعي/ ريناد بنت احمد العويد سعوديه الجنسيه وتحمل هويه وطنيه رقم (...)، وباطلاع الدايره علي القضيه رفعت الجلسه للمداوله, واصدرت الدايره حكمها الماثل .
 
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بتنفيذ القرار الصادر بعزل المدعي من منصبه بالقوه الجبريه عن طريق القضاء منذ تاريخ 17/06/2019م شرعا ونظاما لدي الجهات الحكوميه المعنيه، ولما كان النظر في اخطار المدعي عليه بالقضيه قبل النظر في الدعوي والفصل فيها يعتبر من المسايل الاوليه التي يجب علي الدايره النظر فيها وبحثها وفقا لما تقتضيه المواد النظاميه المتعلقه بها، وذلك قبل الشروع في نظر الدعوي شكلا وموضوعا، وحيث ان الاصل في جميع الدعاوي عدا ما استثني :انه يجب فيها تقديم اخطار من المدعي للمدعي عليه بموضوع الدعوي والمطالبه فيها وفقا للماده (19) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، والماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي وجوب الاخطار في جميع الدعاوي عدا ما استثني، وحيث ان هذه الدعوي المنظوره ليست من ضمن الدعاوي المستثناه في اللايحه، الامر الذي تكون معه هذه الدعوي من حيث تقديمها لدي المحكمه الكترونيا مشروطه بتقديم الاخطار، وذلك قبل اقامه الدعوي مطلقا وفقا لمنطوق الماده (19) المشار اليها بعاليه، وحيث اشترطت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الفقره (1) من الماده (71) علي ان الاخطار: (يتحقق ..... بقيام المدعي بارسال البيانات الوارد في الماده (70) من ذات النظام الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله)، والثابت ان المدعي لم يقدم ما يثبت ارسال الاخطار للمدعي عليه، واما المرفق فبعد فحصه تبين خلوه من بيانات المرسل اليه، الامر الذي تكون معه هذه الدعوي غير مقبوله،
 
(منطوق الحكم)
 فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عضو 
سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي
عضو 
مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم
رييس الدايره 
عبدﷲ بن سلمان المعثم