moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٧٨٦٦٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) للدعايه والاعلان المدعي عليه : شركه (...) للدعايه والاعلان الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: ان موكلتي المدعيه تعمل في مجال الدعايه والاعلان وبتاريخ: ٣١ / ٠١ / ٢٠٢٢م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب لوحه دعاييه كلادينج مثبته علي تيوبات حديد لطرف ثالث: (مؤسسه (...)) وهو احد عملاء موكلتي المدعيه في مدينه (...)، وتقاضت المدعي عليها من المدعيه لقاء العمل المتفق عليه مبلغ: (٣٦,٨٩٧ ريال). ونشا بسبب سوء تركيب اللوحه ضرر لحق بسياره طرف رابع المدعو: (...)، حيث سقطت اللوحه علي مركبته، وقد اقام دعوي قضاييه علي الطرف الثالث (مؤسسه (...)) مطالبا بالتعويض، وصدر حكم قضايي مكتسب القطعيه من المحكمه العامه بالخبر بالصك رقم: (٤٥٣٠٢٧٤٠٠٨) وتاريخ: ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٥ه والقاضي في منطوقه بالزام (مؤسسه (...)) ان تدفع للمدعو: (...) مبلغ: (١١,٦٠٨.١٠ ريال)، مما اضطر موكلتي المدعيه الي تعويض الطرف الثالث: (مؤسسه (...)) بالضرر الذي لحق به، ولكون اعمال المدعي عليها هي المتسببه بالضرر الذي لحق بالمدعيه وباقي الاطراف، فانا نلتمس من فضيلتكم اصدار حكمكم بالزام المدعي عليها: شركه (...) للدعايه والاعلان ذات السجل التجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه: شركه (...) للدعايه والاعلان ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (١١,٦٠٨.١٠ ريال) احد عشر الفا وستمايه وثمانيه ريالات وعشر هللات. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (٩٦٥٠٤٨٧٣)، عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضرون ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، واحصر دعواي وادلتي فيما ورد فيها وهي عباره عن اتفاقيه العمل، والانذار المقدم من صاحب المحل التجاري الذي سقطت لوحته، وصك الحكم الصادر بالتعويض، واكتفي بما قدمت، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)، كما حضر مدير المدعي عليها وقرر قايلا: لا يستحقون مبلغ المطالبه لعدم وجود اي ضمانات في العقد، وقد تم التركيب باكمل وجه، ولا يوجد اي خلل في اللوحه وسبب سقوطها سياره اصطدمت بها، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: غير صحيح، بل لانها لم تثبت جيدا، وقد اودعت مذكره بذلك، ثم سالت الدايره الاطراف ان كان لديهم ما يرغبون باضافته فقرر المدعي وكاله فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت، ثم سالت الدايره مدير المدعي عليها هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١١,٦٠٨.٠٠) احد عشر الفا وست ميه وثمانيه ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجملت المدعي عليها دفوعها انكار دعوي المدعيه وان اللوحه لم تكن مضمونه، وانكر المدعي وكاله هذه الدفوع وتمسك بدعواه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث ان هذه الدعوي في حقيقتها تعد من دعاوي التعويض التي يلزم توافر اركانها وشروطها، ومن ذلك الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، والدايره وهي في سبيل تامل هذه الدعوي جري منها الاطلاع عليها وعلي مرفقاتها ولم تجد فيها ما يثبت خطا المدعي عليها وبسقوط هذا الركن تتهاوي هذه الدعوي لعدم قيامها علي اساس صحيح، ولا ينال من ذلك صك الحكم الصادر بالتعويض حيث ان هذا الحكم في حقيقته قد بني علي اقرار المدعي عليه في تلك الدعوي بمسؤوليته عن ذلك، ولم يثبت وجود خطا، وهذا من وجه ومن وجه اخر لو سلمنا ان الحكم السابق قد اثبت خطا المدعي عليه في تلك الدعوي لا يعني بالضروره ثبوت خطا المدعي عليها في هذه الدعوي لانفكاك الجهه، ولا ينال من ذلك ايضا تقرير الدفاع المدني المودع بطيات القضيه حيث ان هذا التقرير لم يثبت او يبين وجود اي اخطاء بالتركيب لذلك كله فان الدايره تشيح بنظرها عن هذه الدعوي وتقضي بما اوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق.