gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
(القرار رقم ١١ لعام ١٤٣٥)
الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه
بشان اعتراض شركه (ا)
برقم (٧) لعام ١٤٣٤
علي ربط مصلحه الزكاه والدخل للعام ٢٠٠٩
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الثالثاء ١٤٣٠٦/٢٢ اrafدت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل
بالدمام مشكله علي النحو التالي:
١ - الدكتور ١
٢ - الدكتور ١٣
٣ - الدكتور ٢
٤ - الدكتور ١٠
٥ - الاستاذ
١ - الاستاذ
وقد حضر جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ١٤٣٠٦/٦١ ه…… و…… وس…… ومثلين عن المصلحه بموجب خطاب التكليف رقم
٦/١٧١ ه، واتريخ ١٤٣٠٦/٦١ ه،…… متملا عن المكلف بموجب التفويض المؤرخ في ١٤٣٠/٦١ ه المصدق من الغرفه التجاريه
الصناعيه، للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) ، علي الربط الزكوي الذي اجرته مصله الزكاه والدخل علي حساباتها
عام ٢٠٠٩ م.
ويعترض المكلف علي:
- التامينات الاجتماعيه.
٢- دفعات مقدمه من العملاء.
وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٣٤/١٢/٢٠٧ وتاريخ
V/1
اولا: الناحيه الشكيله
ابلغت المصلحه المكلف بالربط الزكوي لعام ٢٠٠٩ بخطابها برقم ٥٠٠٠/٢١ و تاريخ ١٤٣٤/٢١ ه، وقد اعترض المكلف علي هذا
الربط بخطابه المقيد لدي المصلحه برقم ٥٠٠ و تاريخ ١٤٣٤/٤١ ه، وبذلك يكون الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله: لتقدميه
خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ التبليغ بالربط الزكوي، وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل رقم ٩٦١/٣٢ و تاريخ
١٤١١/٤/٢٢
ثانيا: الوقايع:
سالت اللجنه الحاضين: هل ديكم اي اضافه او تعليق علي ما ورد باعتراض المكلف، ومذكره المصلحه المرفوعه للجنه؟
فاجب متمل المكلف: اقدم لكم مذكره اضافيه، وتم تزويد المصلحه بصوره منها، واكفي بما ورد فيها.
وعلق ممللو المصلحه: بالنسبه للبند الاول، نكتفي بما ورد بالمذكره الاصليه للمصلحه. اما البند الثاني، فقد اورد المكلف نص
فتوي علي المبالغ المستحقه لدي اي جهه حكوميه، واورد انه حسب مفهوم الفتوي لا تجب الزكاه في مبالغ غير مبقوطه، وهو
ليس بصحيح في مفهوم الفتوي، حيث ان الفتوي تفيد انه اذا كانت هناك مبالغ يطالب بها اصحاب المنشاه، ولم تقدم الدوله
بسدادها في الاوقات المتفق عليها، فان الدوله تصبح ممالطه، وهو ما ينطبق علي الفتوي.
ولكن البند الذي امامنا هو عباره عن دفعات مقدمه استلمها المكلف، وكذلك ضمانات قدمت من المكلف للدوله طبقا للعقود،
ولم تتقاعس الدوله في ارجاعها، او هناك بعض الضمانات التي صودرت من قبل الدوله، اما لعدم تنفيذ المشروع، او لاسباب
اخري. وهنا تعتبر مالا مستفادا منه من قبل الشركه كدين عليها من البنك، وهو ما تجب فيه الزكاه باعتباره مالا مستفادا منه.
وقدم المكلف مخذره تضمنت:
"نشير الي خطابكم رقم ٢٥/٠٠ تاريخ ١٤٣٥/٥/٨، والمتضمن تحديد موعد جلسه لمناقشه اعتراض شركتنا علي الربط النهايي للسنه
المنتويه في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٣٠/٦/٨ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٨، وعليه نوضح لكم التي:
Y/Y
اولا: الناحيه الشكيله:
ثانيا: الناحيه المWOUEYE:
١ - تامينات اجتماعيه
نفيد سعادتكم و حسب شهاده التامينات الاجتماعيه المقدمه الي مصلحه الزكاه والدخل، والتي تبين ان مقدار الاشتارات المسدده الي المؤسسه العامه للثمانيات الاجتماعيه هي ١,١٣٩,١٩٤ ريال سعودي، وان هذه المبالغ قد خرجت من ذمه الشركه،
وهي من المصاريف جايزه الحسم (مرفق رقم ١).
٢- دفعات مقدمه من العملاء
١ - تعترض الشركه علي اجراء المصلحه، حيث انه ليس قرضا، ولا تمثل هذه الارصده مبالغ او دفعات مستلمه فعليا، واناها هي قيمه ضمانات بنكيه لوفاء الالتزام بتنفيذ المشاريع الموقعه من الحكومه، وباتالي لا تعامل معامله القرض؛ لان القرض هو مبلغ نقدي مستلم، وطبق الفتوي اذا حال عليه الحول، بينما تلك الارصده هي ضمانات بنكيه لا يستفاد منها، وهي ازام علي الشركه بموجب العقود، وبهذا فان حولان الحول علي القيمه النقديه غير متوفر اصلا، وذلك لعدم وجود السيوله النقديه.
وكما تم ذكره في خطاب اعتراها ن تاريخ ٢٠١٣/٢٠١٢، فانه ممكن ان يتم معالجه الدفعات المقدمه من العملاء بعد حصم ما يقابله من اصده الذمم المدينه لنفس العملاء، وباتالي فانه لا تجب الزكاه فيها.
٢- كما نوضح لسعادتكم عدم ملكيه الشركه لهذه المبالغ ملكيه تامه، حيث تم مصادره بعض ضمانات الدفعه المقدمه، وتم اعاده المبالغ المقيوطه كدفعات مقدمه الي الجهات المالكه لهذه المشاريع (مرفق رقم ٢) ، و هذا ينفي الملكيه التامه، وعدم
حوزه المال لدي الشركه، اي ان الدين علي غير مليء، وبهذا لا تجب الزكاه.
٢- ايضا هناك بعض الدفعات المستلمه فعلا اقل من قيمه الضمانات البنكيه المقابله لها (مرفق رقم ٣).
٤- يوجد ارسده مدينه في القوايم الماليه المصدقه (عملاء العقود) ودهه الارسده مستقه علي الجهات الحكوميه المالك للمشاريع، وهم اصحاب الدفعات المقدمه، فلماذا لا تخصص مصلحه الزكاه والدخل الخدمم المدينه من وعاء الزكاه، طبقا للفتوي رقم ٢٣٤٨٨ تاريخ ١٤١٢/١١/١٨ ضمن السؤال الاول، والتي تنص علي: (المبالغ المستحقه لشخص لدي اي جهه حكوميه، اذا تاخر سدادها لاي سبب من تلك الجهه المطلوبه، ولو علم به صاحب الحق، لا تجب عليه الزكاه حتي يستلمها ويحول عليها حول بعد قبضها) (مرفق رقم ٤) وحسب مفهوم الفتوي، لا تجب زكاه في مبالغ غير مقبوضه، او ان تخصص المبالغ التي لم يتم تسديدها (الذمم المدينه القايمه كما في نهايه العام).
Y/Y
0- وكما اشرنا في البند (٤)، يوجد ارسده مدينه (عملاء العقود)، وهذه الارسده مستحقه علي الجهات المالكه للمشاريع، وهم
اصحاب الدفعات المقدمه، ويتم تجهيز القيد المحاسبي التالي:
من ح/البنك
الي ح/ دفعات مقدمه من العملاء (داثنون)
ويتم عمل المقاصه كالاتي:
من ح/ دفعات مقدمه من العملاء (داثنون)
الي ح/ عملاء العقود (المدينون)
بدلا من القيد الحالي
وفي هذه الحاله لن تظهر ضمن المطلوبات بند دفعات مقدمه من العملاء، وبالتالي لن تضيف المصلحه دفعات مقدمه من عملاء
حال عليها الحول الي وعاء الزكاه.
٦ - لماذا لا تطبق المصلحه الفتوي رقم ٢٣٤٨٨ و تاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ ضمن السؤال الاول في خصم المدميه من وعاء الزكاه،
حيث طبقت فقط الفتوي في اضافه دفعات مقدمه من عمليه ضمن السؤال الثالث.
بذلك نرجو ان نكون قد اوضحنا لسعادتكم وجهه نظر الشركه في الربط الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل، ونرجو من لجنتكم
المؤقره دراسه الربط للسنه المذكوره اعلاه بناء علي ما جاء توضيحه اعلاه، وتطلب الشركه من لجنتكم المموقره تحقيق العداله بما
يتماشي مع شرعتنا السمعه".
ثالثا: الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: التامينات الاجتماعيه
- وجه نظر المكلف:
"فيدكم بان - وحب شهاده التامينات الاجتماعيه المقدمه لكم، والتي تبين ان مقدار الاشترAKATS المسدده عن عام ٢٠٠٩ وهي
مبلغ وقدره ١,١٣٩,١٩٤ - هذه المبالغ قد خرجت بالفعل من ذمه المنشاه، ولم تعد ملكا لها، والعبره في الزكاه بالملكيه
التامه، وايضا تلك المبالغ المشار اليها تتضمن قيمه الغرامات التي تم سدادها خلال العام".
ب - وجهه نظر المصلحه:
بالرجوع الي شهاده التامينات الاجتماعيه المقدمه ضمن حذف مكالف الموارد للفرع بقم (٢٤) وتاریه ١٩/٢٣/٢٩ ه والاجور
الانمينات الاجتماعيه (حصه صاحب العمل), وهي ١١% من جمله الاجر الخاصه لاشتراكيات السعوديين، و ٢٥% من جمله الاجر
الخاضعه لاشتراكيات غير السعوديين.
وعليه، فان اجمالي المبالغ المقبول كمصروف هو ٨٠٢,٧٤١ ريال، وبالرجوع الي القوايم الماليه صفحه رقم (١١) بند رقم (١٧)
تكاليف المشاريع، يتحح ان المكلف دل في جساباتته متعارف تامينات اجتماعيه بملغ ١,٢١٢,٠٠٣ ريال، اذا فان الفرق - والبالغ
v/4
٤٠٩,٥٧ لاء ريان - لا يعتبر من التكاليف واجبه التحميل ١,٢١٢،٠٣ ريال، علي الارباح، ولا من المصاريف جايزه الحسم. وعليه، تم تعديل
ربح العام بها المبلغ".
الدراسه والتحليل:
بعد الالطاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراهما، اتضح ان المكلف يطالب باعتماد حسم كامل مبلغ اشتراکات التامينات
الاجتماعيه: لكونه خرج فعليا من ذمه الشركه، بينما تري المصلحه ان الشركه حملت مصروف التامينات الاجتماعيه باكثر من حصه
صاحب العمل.
وبالطلاع اللجنه علي ملف القضيه والقوايم الماليه والمذكرات المقدمه من الطرفين وشهاده التامينات الاجتماعيه لعام ٢٠٠٠ م, اتضح ان جمله الاجور الخاصه لاشتراکات السعوديين مبلغ ٣,٦٦,٦٠٠ من نظام التامينات الاجتماعيه هي ١١% من جمله الاجور الخاصه لاشتراکات السعوديين، و ٢٥,٣٠,٣,٢٠٠ لاشتراکات السعوديين، من جمله الاجور الخاصه لاشتراکات غير السعوديين، فان المبلغ المسموح تحميله نظاما هو مبلغ
\[
\text { لريال. } 1, 3 1 3, \dots 0 3 \text { يينا حمل المكلف مبلغ } 3, 1 7 2, \text { يينا } 1, 2, 7 5 \text { } 1, 2, 7 5 \text { } 1, 2, 7 5 \text { } 1 \text { } 1, 2, 7 5 \text { } 1 \text { } 1, 2, 5 5 \text { } 1, 2, 5 5 \text { } 1, 2, 5 5 \text { }
\]
وIaltali هناك فرق محمل بالزياده مبلغ ٤٩,٥٧ ريال، يعتبر من المصاريف غير الجايزه الحسم وفقا لتعميم المصلحه رقم ٩/٦٥٧
العام، فمن المعلوم ان الغرامات من المصروفات غير جايزه الحسم من الوعاء الزكي، استنادا للتعميم المشار اليه.
عليه، تري اللجنه تاييد المصلحه في عدم حسم مبلغ التامينات الاجتماعيه المحمل بالزياده لعام ٢٠٠٩ م.
البند الثاني: دفعات مقدمه من العملاء
- وجهه نظر المكلف:
"نعترض علي هذا المبلغ، حيث انه ليس قرضا حسب ما اقدتم به في خطابكم، والتي استندتم به في الفتاوي الشرعيه ارقام
٢٢٣٨٤ بتاريخ ٢٢٦٦٧ ه. ورقم ١٥٤٤٤/٤١١ ه. ورقم ٢٢٦٦٥ بتاريخ ٢٢٦٦٥
فعليه قايمه من هذه الدفعات قد جال عليها الحول: لكي يتم اخفاعها للزكاه.
وان ادعاءنا بان تلك الدفعات قد تم صرفها، حيث انه ليس قرظا حسبما اقدم به في خطابكم، والتي استندتم به في الفتاوي
الشرعيه ارقام ٢/٢٣٨٤ ب تاريخ ٢/٢٣٨٤، ورقم ١٤٥٧/١١/١٨، ورقم ٢٦٦٥ ب تاريخ ٢٦٦٥ ب تاريخ ٢٦٦٥ ورقم ١٤٥٧/١١/١٨، ورقم ٢٦٥ ب تاريخ ٢/٢٣٨٤
٢/٢٧٧ ب تاريخ ١٨١١١٨، انما هذه المبالغ تمثل ارضه الضمانات البنيه التي تطلها الجوتات الحكوميه المالكه للمشاريع،
ولا تمثل ارضه فعليه قايمه من هذه الدفعات قد حال عليها الدول لكي يتم اخفاعها للزكاه.
وان ادعاءنا بان تلك الدفعات قد تم صرفها، انما هو ادعاء صحيح، و هذا يتنافي مع اتدسابكم زكاه علي هذه المبالغ، حيث ان هذا
الرصيد يمثل قيمه الضمانات البنكيه المقابله لدهه الدفعات، كما اشرنا سابقا.
كما نود ان ننوه الي انه كان من الممكن معالجه الدفعات المقدمه من العملاء، بخصمها من ارسده المدينون "عملاء العقود" في
القوايم الماليه للشركه، وفي هذه الحاله يكون الاجراء المحاسبي صحيا، ولا تجب الزكاه فيها. كما نود ان ننوه الي ان تلك المبالغ
تعامل معامله الايرادات مقبوضه مقدم، بالرجوع الي التقويم والحكم الشرعي لنا، نجد انها تمثل الايرادات المقيوطه مقدما
v/δ
دفعه عن خدمات لم تقدم للغير بعد، فتعتبر الدفعه دينا للغير، فتحسم من الموجودات الزكويه: لعدم استقرار الملك في الدفعه
لاحتمال فسخ الاجاره (الخدمه) بالعذر".
وجهه نظر المصلحه:
،١٤٣/٣/١٩ واتريخ (٤٦) واتريخ (٤٦) واتريخ (٤٦) واتريخ (٤٦) واتريخ
والخاص بمناقشه الحسابات لعام ٢٠٠٩ ان رصيد اول المده كان مبلغ ٥٨،٨٧٩،٩٤ وقيمه الحرفه المدينه (المسده) خلال العام
مبلغ وقدره ٢٤،٤٩٧،٧٩٤ ريال
وعليه، يتحن ان هناك مبلغا قدره ١١،٣٨١، ريال حال عليه الحول، حيث يعتبر هذا المبلغ طبقا ايفاده المكلف في وجهه نظره
باعلاوه، مشتملا علي ارسده الضمانات البنيه التي تطلابها الجهاات الحكوميه، كما يشتمل علي دفعات مقدمه، و هذا المبلغ بهذا
التوصيف يضاف الي الوعاء اذا كان ضمانا، فهو في حكم المال المرهون الذي لا يمنع الزكاه؛ لان الرهن لا ينتقل به المال وملكيته
تامه لصاحبه، واذا اعتبر دفعات مقدمه، فهو يضاف للوعاء طبقا للفتوي الشريعه رقم (٢/١٥٧) لعام ٥١٤٥، والفتوي رقم
(٢٣٤٨) لعام ١٥٤٦
(٢/٣١٧٧) كما ان هذه المبالغ تعتبر بمثابه قرض من العملاء، ويجب اضافه لوعاء الزكي، وذلك تمشيا مع الفتوي الشريعه رقم (٢/٣١٧٧) واتاريخ ١٨١/١١/١٨، بالاضافه الي تاييد اجراء المصلحه بعده قرارات صادره من اللجنه الاستينافيه الضريبيه، ومنها القرار الاستينافي رقم (٢٦٠) لعام ١٩٩١، ورقم (٩١١) لعام ١٩٤٣، ورقم (٩١١) لعام ١٩٤٣، وتمسك المصلحه بصحه اجراءاتها المبنيه علي الانظمه والفتاوي الشرعيه.
:الدراسه والتحليل
بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسعام اراثها، اتضح انckelكف يري ان مبلغ دفعات المقدمه من العمله ليس قرضا، واناها يمثل ارسده الضمانات البنكيه التي تطلها الجهات الحكوميه، ولا يمثل ارسده فعليه قايمه، بينما تري المصلحه ان المبلغ ان كان دفعات مقدمه من العملاء، فهو في حكم القرض خضع للزكه لحولان الحول عليه، وان كان ارسده ضمانات بنكيه، فهو في حكم المال المرهون الذي لا يمنع من الزكاه.
وبالطلاع اللجنه علي ملف القضيه والقوايم الماليه والمدخرات المقدمه من الطرفين والكشف المرفق بالمدخره المقدمه من
المكلف الخاص بحركه حساب بند الدفعات المقدمه من العملاء، اتضح ان رصيد اول المده مبلغ ٨٥,٨٧٩,٩٤ ريال، واجمالي المسدد
منها ٢٤,٤٩٧,٧٩٤ ريال.
وبالتالي، فان الرصد المدور الذي حال عليه الدول مبلغ، وتبين من ذلك ان المبالغ عباره عن مبالغ دفعات مقدمه من عمليه
الشركه، وان هذه المبالغ ما زالت في حوزه المكلف ولم تخرج من ذمته، وهو مستفيد من وجودها بجوزته، وشانها شان القوض
تخضع للزكه لمكثها حولا كاملا لدي الشركه، استنادا للفتوي رقم ٢١٥٧٠ لعام ١٤٥٠ ورقم ٢٣٥٠ لعام ١٣٦١ ه رقم ٢٦٥
و تاريخ ١٥٨/٤/٥
عليه، تري اللجنه تايد المصلحه في اخطاء مبلغ ٦١,٣٨١,١١٠ ريال لبند الدفعات المقدمه للزكه.
v/
القرار
اولا: الناحيه الشكليه
قبول الاعتراض المقدم من المكلف ( ا ) ، علي الربط الزكي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل لعام ٢٠٠٩ م من الناحيه
الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه
٢ - تاييد المصلحه في اخضاع مبلغ ١١,٣٨١,١١٠ ريال البند الدهفات المقدمه للزكاه.
يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ
استلامه، علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار.
والله الموفق
Y/Y