tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530510472 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-03-17 document_type=ruling entity=document_number:26ece6a6-5db0-43fe-b091-149420cec232 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570228056 لعام 1445ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه (...) للصناعات المعدنيه المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات مع مشغلين لمده (٠) وقيمه الاجره (١٠٦,٣٩٧.١٨) مايه وسته الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي وثمانيه عشر هلله.، بثمن اجمالي قدره (١٠٦,٣٩٧.١٨) مايه وسته الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي وثمانيه عشر هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٠٦,٣٩٧.١٨) مايه وسته الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي وثمانيه عشر هلله بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٠٦,٣٩٧.١٨) مايه وسته الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي وثمانيه عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م حتي ١٤٤٤/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٠م. ٢- اضرار تقاضي وختمت بطلب الاجره المتبقيه وقدرها (87,536.17) سبعه وثمانون الفا وخمس ميه وسته وثلاثون ريال سعودي وسبعه عشر هلله، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م الي ١٤٤٤/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٠م التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,753.00) ثمانيه الاف وسبع ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي وفي جلسه 17/3/1445ه افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيله المدعي احالت علي صحيفه الدعوي وقدمت طلب تصحيح الطلب الاصلي ليكون المبلغ 87536.17 ريال وواتعاب محاماه 8753 ريال وقدمت ايضا معه المرفقات الخاصه بالدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه استمهل للاجابه وافهمت الدايره الطرفين تقديم الاجابات الكترونيا وفي جلسه 8/4/1445ه، حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه فاد انه يطلب الصلح وسالته الدايره ما هي اجابتك علي المبلغ اجاب وكيل المدعي عليها انه صحيح ويطلب الصلح عليه بما تخوله وكالته رقم (...) من حق الاقرار والصلح وبسؤال وكيله المدعي هل توافقين علي الصلح اجابت برفض الصلح والتمسك بما سبق من طلبات عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (87,536.17) سبعه وثمانون الفا وخمسميه وسته وثلاثون ريال وسبعه عشر هلله عن الفتره من ١٤٤٣/٠٤/٢٠ه الي ١٤٤٤/١٢/٢ه قيمه اجره معدات مع مشغلين والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,753) ثمانيه الاف وسبعميه وثلاثه وخمسون ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في اقراره بصحه المبلغ محل المطالبه وطلب الصلح مع المدعيه، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه المبلغ محل المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب والحكم بالمبلغ واما بشان اتعاب المحاماه. ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر ولكون ثبت للدايره المبلغ الذي اقر به المدعي عليه وثبت وجود مماطله من المدعي عليه في عدم سداد المبلغ قبل رفع الدعوي وحصل رفع الدعوي بسبب المدعي عليها الجاء المدعي الي الحصول علي حقه بالشكايه ولكون اكتملت اركان المسؤوليه التقصيريه من ضرر وقع علي المدعي من تحمله وخسارته وتكبده لاتعاب المحاماه بموجب عقد الاتعاب المرفق وهذا الضرر بسبب خطا المدعي عليها في عدم سداد المستحقات التي عليها قبل رفع الدعوي والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر هي المدعي عليها وايضا؛ ولكون وكيل المدعي قدم عقد اتعاب المحاماه مما تري الدايره الحكم باتعاب المحاماه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي اولا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره 87536.17 سبعه وثمانون الفا وخمسمايه وسته وثلاثون ريالا وسبعه عشر هلله ثانيا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب محاماه قدرها 8753 ثمانيه الاف وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريالا.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف اثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570228056 لعام 1445ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه (...) للصناعات المعدنيه المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه فيما اورده الحكم الابتدايي الصادر فيها من الدايره الابتداييه الرابعه بالصك رقم (4530344201) وتاريخ 1445/4/11ه، وبموجب الماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه فان هذه الدايره تحيل علي ذلك؛ منعا للتكرار. ووجيز ذلك: ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي مدعيا ان موكلته تستحق في ذمه المدعي عليها – اعلاه- مبلغا قدره (87536.17) سبعه وثمانون الفا وخمسمايه وسته وثلاثون ريالا وسبعه عشر هلله، يمثل متبقي اجره معدات مع مشغلين اجرتها موكلته عليها مطالبا بالزامها بسداد ذلك المبلغ لموكلته مع تعويضها عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8753) ثمانيه الاف وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريالا. هكذا تلخصت الدعوي وباحالتها للدايره المذكوره باشرت نظرها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات حيث احال وكيل المدعيه علي دعواه واقر وكيل المدعي عليها بصحه المبلغ وطلب الصلح عليه ولم تقبل المدعيه بذلك، ثم اصدرت بتاريخ 1445/4/8ه حكمها المشار له بدايه والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ محل المطالبه؛ تاسيسا علي ما حاصله: اقرار وكيل المدعي عليها بصحه المبلغ الاصلي للمطالبه وتسببها في تحمل المدعيه اتعاب المحاماه بموجب العقد المرفق في ملف القضيه. ثم قدم محامي المدعي عليها (...) لايحه استيناف علي ذلك الحكم بالطلب رقم (4510830577) اعترض بها علي الحكم بان الدايره تجاهلت طلب الصلح وجدوله المديونيه رغم اقرار موكلته بمستحقات المدعيه وطلبها ذلك بسبب انها تمر بضايقه ماليه حالت دون الوفاء للمدعيه بمستحقاتها وهو ما طلبت معه موكلته جدوله المديونيه لقوله تعالي: وان كان ذو عسره فنظره الي ميسره . وخلص من ذلك الي طلب الغاء الحكم وجدوله المديونيه علي موكلته. هكذا تلخصت لايحه الاستيناف. وباحاله القضيه لهذه الدايره عطفا علي ذلك عقدت لها جلست مرييه في هذا اليوم الاثنين 1445/5/20ه وفيها حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المستانفه فيما لم يحضر من يمثل المستانف ضدها، وبعد الاطلاع علي صحيفه الاستيناف وبيانات الطلب في النظام سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مقدم طلب الاستيناف؟ فاجاب بانه محامي المدعي عليها، وبناء عليه وبعد الدراسه والتامل تم رفع الجلسه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، ولما كان طلب الاستيناف الماثل قد رفع وفق بياناته في النظام خلال المهله النظاميه مستوفيا ما يلزم لقبوله؛ لذا فان الدايره تنتهي لقبول الاستيناف شكلا. ومن حيث الموضوع: فان البين بعد الاطلاع علي صك الحكم المستانف عليه وعلي لايحه الاستيناف هو صحه الحكم الابتدايي وصحه اسبابه وسلامتها مما اثير حيالها في طلب الاستيناف وكفايتها لحمل الحكم عليها؛ ذلك ان طلب الصلح امر جوازي للمدعيه وليس حقا عليها للمدعي عليها، وقد رفضت المدعيه ذلك وتمسكت بدعواها، وعليه ولكل ما تقدم:
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه برقم (4530344201) وتاريخ 1445/4/11ه القاضي منطوقه بما نصه: حكمت الدايره بما يلي اولا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره 87536.17 سبعه وثمانون الفا وخمسمايه وسته وثلاثون ريالا وسبعه عشر هلله ثانيا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب محاماه قدرها 8753 ثمانيه الاف وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريالا . وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.