tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447141413 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-08-10 date_hijri=1442-08-08 document_type=ruling entity=document_number:430500023 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٧٦٨٥ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي :
(...) المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد اشتري موكله من المدعي عليه بضاعه عباره عن علف شعير حيواني عدد (٦٠٠) ست ميه كيس، بمبلغ قدره (٢٩,٧٥٠) تسعه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريالا، وتم ايداعه في حساب مؤسسه (...) بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٢ه ولم يرسل المدعي عليه البضاعه حتي الان رغم مطالبه موكله، وقد تقدم موكله لاكثر من محكمه قبل رفع الدعوي الا انه لم يصل لحل بسبب الاختصاصات، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم قيمه البضاعه مبلغا قدره (٢٩,٧٥٠) تسعه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريالا. وقد اصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ٥/ ٩/ ١٤٤٣ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: "حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغا وقدره (٢٩.٧٥٠) تسعه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم"، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدمت وكيله المدعي عليه، بطلبها التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا، مستنده في طلبها الي: (الفقره (ب) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، حيث توفر شاهد تعذر حضوره سابقا وهو مستعد للادلاء بشهادته باثبات تسليم المبيع للمدعي). وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في ٢/ ١١/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيله المدعي عليه. وتشير الدايره الي التماس اعاده النظر المقدم من وكيله المدعي عليه عبر النظام برقم ٤٣٠٥٠٠٠٢٣ وتاريخ ٢٥/ ٩/ ١٤٤٣ه، هذا وبعد دراسه الالتماس رات الدايره صلاحيه الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كانت وكيله المدعي عليه قد تقدمت بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ ٥/ ٩/ ١٤٤٣ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (٢٠٠) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: (١- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي) وبما ان الالتماس المقدم خلي بموجب ذلك من الحالات الوارده المذكوره اعلاه، وحيث ان هذه الحالات قد اوردها المنظم علي سبيل الحصر لا علي سبيل التمثيل، كما ان المدعي عليه ذكر في الجلسه المنعقده بتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٤٣ه ان كفيل الشاهد هو من رفض حضوره الا بخطاب رسمي من المحكمه يتضمن طلب حضور الشهاد لسماع شهادته، كما ان الفقره (ب) حصرها المنظم في الاوراق القاطعه دون غيرها. لذا فانه لم يظهر للدايره شمول هذا الالتماس بما ورد في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول التماس اعاده النظر شكلا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.