tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / civil_service_rules

الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية 1/562 في 14/7/1419هـ الصادر بالموافقة على قواعد وشروط شغل الوظائف المستثناة

ncar · rules · processed · 12 chunks

date_gregorian=1999-01-26 date_hijri=1419-10-09 document_type=rules entity=document_number:7/ب/14346 entity=document_number:م/48 entity=keyword:مستثناة entity=keyword:ترشيح entity=keyword:كفاءة entity=keyword:استثناء entity=keyword:المسابقة entity=keyword:تأهيل entity=keyword:مستجد entity=keyword:شغل entity=keyword:جدارة entity=keyword:مفاضلة entity=keyword:ترقية entity=keyword:وظيفة entity=keyword:أداء entity=keyword:مؤهل entity=keyword:دراسة entity=keyword:شروط entity=keyword:إعلان entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=legal_basis:high_order:44 entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=summary:تضمنت القواعد : الإعلان عن الوظائف المستثناة , لجنة الوظائف المستثناة , شروط الترشيح للوظائف المستثناة , إجراء دراسة شاملة للوظائف المستثناة من الجهات ذات العلاقة . entity=legal_basis:cabinet_decision:77 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=civil_service_rules validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم 1/562 وتاريخ 14/7/1419ه
صاحب المعالي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء

حفظه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته... وبعد:
يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الموقر خلال اجتماعه بتاريخ 14/ 7 /1419ه - المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (7/ب/14346) وتاريخ 9/ 10 /1419ه - وهو كما يلي:
ان مجلس الخدمه المدنيه 
بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي الدراسه التي رفعها الديوان العام للخدمه المدنيه الي المجلس بخطابه رقم (268/ 1) وتاريخ 30/ 2 /1419ه، انفاذا للفقره (ثانيا) من قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 422) وتاريخ 7/ 2 /1417ه، التي تنص علي ما يلي:
" يقوم الديوان العام للخدمه المدنيه بدراسه السبل التي تثبت كفاءه المرشحين للوظايف المستثناه والاساليب الافضل لاختيار الاكفا والاكثر ملاءمه لهذه الوظايف بما في ذلك امكانيه تشكيل لجنه لهذا الغرض وترفع نتيجه الدراسه لمجلس الخدمه المدنيه".
وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (44/م) وتاريخ 19/ 2 /1419ه، الذي تضمن ان الاستثناء من المسابقه لا يعني الاستثناء من شروط الكفاءه، بل ان الاستثناء وجد لوظايف ذات طبيعه خاصه تتطلب صفات وخصايص اضافيه ترتقي باليه العمل وتدفع به، الامر الذي يستلزم حسن الاختيار لها اتباع سبل ووسايل تحقق الهدف المنشود منها وتؤكد علي ان الاختيار قد وقع علي الاكثر كفاءه والاعلي والافضل تاهيلا، علاوه علي توفر الشروط الخاصه التي اوجبت الاستثناء، كما تضمن الامر السامي انه الي ان يصدر مجلس الخدمه المدنيه ما يراه مناسبا بشان الوظايف المستثناه - يعتمد ما يلي:
1-

التاكيد علي ان يكون المرشح المستجد لشغل وظيفه مستثناه من المسابقه من المتميزين في تحصيلهم الدراسي، تاكيدا لما ورد في الماده الاولي من نظام الخدمه المدنيه التي تنص علي ان (الجداره هي الاساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفه العامه) خاصه وان عدد المواطنين الباحثين عن عمل من المؤهلين في مختلف المجالات كثيرون، مما يتيح الفرصه للاجهزه الحكوميه التي بها وظايف مستثناه ان تختار الاكفا من بين من تتوفر لديهم الشروط العامه والخاصه بكل وظيفه مستثناه.
2-

الالتزام باكمال مده اربع سنوات كحد ادني عند ترقيه من يشغل وظيفه مستثناه الي وظيفه اعلي وان يكون المرشح للترقيه الاجدر بها من بين زملايه المؤهلين لذات الوظيفه المرشح لها وذلك تنفيذا لما ورد بالامر السامي الكريم رقم (10252) وتاريخ 2/ 5 /1403ه، المؤكد عليه بالامر السامي الكريم رقم (891/م) وتاريخ 23/ 3 /1404ه بقصر المزايا الوظيفيه، بما فيها الترقيات علي الموظفين المجدين.
3-

التاكيد علي سرعه انهاء ما طلبه مجلس الخدمه المدنيه علي ان تشمل الدراسه مراجعه شامله للوظايف المستثناه بهدف تقليص عددها الي ادني حد ممكن تخدم فيه المصلحه العامه. 
وبعد الاطلاع علي القواعد والشروط التي اقترحها الديوان العام للخدمه المدنيه لشغل الوظايف المستثناه من المسابقه، وعلي محضر توصيه اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (1152) وتاريخ 22/ 6 /1419ه، المتضمن تاييد اللجنه للقواعد والشروط المقترحه في هذا الشان.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (77) وتاريخ 4/ 4 /1419ه، المتضمن لعدد من التعليمات المتعلقه بشغل الوظايف ومنها الوظايف المستثناه، واقتناعا من المجلس بنتايج الدراسه المتعلقه بالوظايف المستثناه بهدف اعاده تنظيمها بما يتفق مع الوضع الحالي لعمليات التوظيف بصفه عامه، يقرر ما يلي:
اولا: 
يتم الاعلان عن الوظايف المستثناه من المسابقه بالاسلوب والوسيله التي تري الجهه الحكوميه ذات العلاقه انها مناسبه وذلك بهدف توسيع دايره الاختيار من بين المتقدمين ممن تتوفر لديهم المؤهلات والشروط المطلوبه للوظيفه كشروط عامه او خاصه.
ثانيا: 
تشكل لجنه بكل جهاز حكومي به وظايف مستثناه من المسابقه تؤلف بقرار من الوزير او الرييس المختص حسب الاحوال لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه من المسيولين الرييسيين في الجهه، مهمتها اختيار الافضل من بين المرشحين سواء اكانوا من الموظفين علي راس العمل او من المستجدين ممن تتوفر فيهم الشروط النظاميه العامه والخاصه كما يجوز تشكيل لجان فرعيه في المناطق بنفس الاسلوب.
ثالثا: 
يشترط للترشيح علي الوظيفه المستثناه من المسابقه ما يلي:
ا-

توفر الشروط والمؤهلات المطلوبه للوظيفه.
ب-

 الا يقل تقديره في المؤهل العلمي المناسب للوظيفه عن (جيد)، ويجوز في حالات الضروره الاستثناء من هذا الشرط بالاتفاق بين الوزير المختص ومن في حكمه ورييس الديوان العام للخدمه المدنيه.
ج-
 اجازه الترشيح من قبل لجنه الاختيار المشار اليها في الفقره (ثانيا) اعلاه.
كما يشترط لتدرج الموظف الذي علي راس العمل عند ترشيحه لوظيفه مستثناه من المسابقه ما يلي:
ا-

امضاء اربع سنوات كحد ادني في مرتبته التي يشغلها قبل ترشيحه للمرتبه التاليه ما لم يتوفر لديه المؤهل العلمي المناسب بذاته للوظيفه.
ب-

 الا يقل تقويم الاداء الوظيفي للمرشح في السنه الاخيره عن (جيد).
ج-
 توفر الشروط المحدده في الماده (10/ 2) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه باستثناء اجراء المسابقه او المفاضله المنصوص عليها في الفقره (و) من هذه الماده.
رابعا:
 تشكل لجنه من ممثلين لكل من (الديوان العام للخدمه المدنيه) و(وزاره الماليه والاقتصاد الوطني) و(الجهه ذات العلاقه) وذلك لاجراء دراسه شامله للوظايف المستثناه بموجب المادتين (37/ 3) و(37 /4) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه، وكذلك الوظايف التي استثنيت بموجب اوامر ساميه او بقرارات من مجلس الخدمه المدنيه، وذلك بهدف مراجعتها وتقييمها تقييما دقيقا سواء من حيث الفيات او الاعداد وفقا للظروف الوظيفيه الحاليه ومدي الحاجه الي بقاء الاستثناء او الغايه وترفع توصياتها الي مجلس الخدمه المدنيه، وعلي الجهات الحكوميه ذات العلاقه التعاون مع هذه اللجنه وتزويدها بالمعلومات اللازمه لاجراء الدراسه المطلوبه.
خامسا: 
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ابلاغه.
وحيث تمت الموافقه علي محضر مجلس الخدمه المدنيه رقم (562/ 419) وتاريخ 14/ 7 /1419ه، المتضمن للقرار المنوه عنه، وذلك بموجب الامر السامي البرقي المشار اليه في صدر هذا الخطاب.
فان الامانه العامه ترجو تلطف معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار لكافه الجهات الحكوميه للعمل به، وبرفقه صوره من محضر المجلس المشتمل علي القرار المشار اليه، وكامل الاوراق المتعلقه بالموضوع.
وتقبلوا معاليكم خالص تحياتي واحترامي،،،، 
 رييس الديوان العام للخدمه المدنيه
 وعضو مجلس الخدمه المدنيه
 محمد بن علي الفايز