tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 452001787 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2025-03-12 date_hijri=1443-10-28 document_type=ruling entity=document_number:9e72fd78-75d5-4671-9fe9-07df4044362e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦١٠٠٢٠٩٠ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذا الطلب في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدين/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه تضمنت طلبه افتتاح اجراء التصفيه لموكله (...) هويه رقم (...)، وذلك لتعثره في سداد الديون الثابته في ذمته والبالغ قدرها (٥,٣٤٤,٣٤٨) ريال، كما ذكر وكيل المدين بان اصول موكلته تقدر بمبلغ (صفر) ريال. فقيد الطلب في المحكمه، وارفق قرار سحب الترخيص الصادر بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣ه، ثم احيل الي هذه الدايره، فعقدت في سبيل نظره جلسه هذا اليوم عن بعد، وفيها حضر وكيل المدين، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات صلاحيته للفصل فيه وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم.

 

الاسباب:

لما كان المدين يطلب افتتاح اجراء التصفيه وفقا لاحكام نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدين شخصا طبيعيا، وبما ان نظام الافلاس قد جعل مناط سريان النظام بالنسبه للشخص الطبيعي هو "الممارسه" حيث نصت الماده (٤) من النظام علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس اعمالا تجاريه او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح"، ولما كانت الممارسه تقتضي احتراف النشاط وامتهانه والاستمرار في مزاولته؛ وبما ان "الممارسه" تقوم علي اساسات ثلاثه: اولها: وجود الترخيص الذي يسمح للشخص الطبيعي بممارسه النشاط؛ لان غير المرخص الاصل فيه عدم ممارسه تلك الاعمال والاستمرار فيها، ولو كان ممارسا لها لاستخرج ترخيصا يخوله ممارسه تلك الاعمال، وفعل اي من تلك الاعمال دون الحصول علي التراخيص اللازمه لها يجعل ذلك الفاعل مخالفا للانظمه والتعليمات المنظمه لتلك الاعمال ومخلا بالاشتراطات التي وضعت للترخيص حمايه للنشاط وللمستفيدين منه. ثانيها: وجود المنشاه التي يمارس الشخص الطبيعي اعماله من خلالها، اذ من لازم امتهان النشاط وممارسته علي وجه الدوام وجود منشاه يتم فيها ذلك العمل، ومن ثم فان عدم اتخاذ الشخص الطبيعي منشاه يمارس اعماله فيها يدل علي انه غير ممارس للعمل، ثالثها: ان يكون الشخص الطبيعي يمارس نشاطا فعليا قايما، ولو وجد للشخص الطبيعي ترخيص ومنشاه ولم يكن يمارس نشاطا ظاهرا مثبتا لاي سبب كان؛ فانه – والحال هذه – لا يعد ممارسا للاعمال التي اشترط المنظم لسريان احكام النظام عليه ان يكون ممارسا لها. وبما انه لم يظهر للدايره وجود ممارسه للمدين ممارسه فعليه وقت تقديم الطلب ولا قبيله بقليل، حيث انه متوقف عن ممارسته بناء علي قرار سحب الترخيص الصادر بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣ه، وبناء علي ما تقدم بيانه، فان نظام الافلاس لا يسري علي هذا الطلب، ومن ثم فان الدايره تقضي بعدم قبول طلب افتتاح الاجراء.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره: بعدم قبول هذا الطلب، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.