uqn_gov_sa · law · processed · 16 chunks
التعريفات يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام استيجار الدوله للعقار. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. الهييه: الهييه العامه لعقارات الدوله. المجلس: مجلس اداره الهييه. الجهات الحكوميه: الوزارات والهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها. المؤجر: مالك العقار او من يملك حق تاجيره نظاما. رييس الجهه الحكوميه: المسؤول الاول فيها. البوابه: البوابه الالكترونيه المعتمده من الهييه لعمليات استيجار الجهات الحكوميه للعقار. عقد الاستيجار الموحد: نموذج عقد الاستيجار الموحد المعتمد من الهييه. اهداف النظام يهدف النظام الي الاتي: 1- تنظيم عمليات استيجار الدوله من خلال الجهات الحكوميه للعقار وفقا لاحتياجات الجهات الحكوميه. 2- ترشيد التكاليف الماليه لعمليات استيجار الجهات الحكوميه للعقار. 3- تنميه استغلال العقار المستاجر من قبل الجهات الحكوميه. 4- تعزيز مبادي الحوكمه وارساء مبادي الشفافيه والكفاءه في عمليات استيجار الجهات الحكوميه للعقار. 5- توحيد الجهه المشرفه علي عمليات استيجار الجهات الحكوميه للعقار. خطه الاستيجار علي الجهه الحكوميه -بالتنسيق مع الهييه- وضع خطه سنويه لعمليه استيجارها للعقار قبل بدايه كل سنه ماليه، ونشرها علي موقعها الالكتروني او اي وسيله اخري، وفقا لما تحدده اللايحه. ولا يترتب علي نشر الجهه الحكوميه خطتها اي التزامات. شروط الاستيجار لا يجوز لاي جهه حكوميه استيجار عقار الا عند الحاجه الماسه له، وبعد موافقه الهييه، وان يكون الاستيجار وفقا لاحكام النظام واللايحه، مع التقيد بالضوابط الاتيه: 1- الا يكون لدي الجهه الحكوميه الراغبه في الاستيجار عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها. 2- الا يتوافر لدي الهييه عقار يلبي احتياج الجهه الحكوميه الراغبه في الاستيجار. 3- ان يتوافر لدي الجهه الحكوميه الاعتماد المالي اللازم لاستيجار واستغلال العقار. 4- اي ضابط اخر يقره المجلس. لا يعد اسكان منسوبي الجهه الحكوميه من الحاجات التي تجيز لها الاستيجار، فيما عدا الجهات الحكوميه التي تنص انظمتها علي اسكان منسوبيها. وفي جميع الاحوال، يجب الا يزيد ما تدفعه الجهه الحكوميه نظير الاجاره علي بدل السكن النقدي لمنسوب الجهه وقت الاستيجار، او التمديد، او التجديد. يشترط في العقار المراد استيجاره الاتي: 1- ان يكون خاليا من العيوب الانشاييه. 2- ان تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمه من الجهات المختصه. 3- ان تتناسب مساحته مع حاجه الجهه الحكوميه. 4- ان يكون مؤمنا عليه -اذا كان ذلك متاحا- من قبل المؤجر، وفقا للانظمه ذات العلاقه. 5- الا تكون علي العقار مخالفه من اي جهه مختصه، او يكون محل نزاع. 6- الا يكون العقار عايدا لاحد من منسوبي الهييه او الجهه الحكوميه الراغبه في الاستيجار، او قريب له من الدرجه الاولي، او الدرجه الثانيه، او الدرجه الثالثه. 7- الا يكون العقار عايدا لشخص من الاشخاص المحظور التعامل معهم نظاما وفقا لما تحدده اللايحه. 8- علي الجهه الحكوميه -عند وضع المواصفات الفنيه- ان تاخذ في الحسبان متطلبات الاشخاص ذوي الاعاقه واحتياجاتهم. اجراءات الاستيجار علي الجهه الحكوميه الراغبه في استيجار عقار التقدم بطلب بذلك الي الهييه عبر البوابه -ما لم يتعذر ذلك من الناحيه الفنيه- وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللايحه. 1- علي الهييه -قبل الاعلان في البوابه عن الرغبه في استيجار عقار- دراسه اسعار السوق، والاسترشاد بذلك في تقدير حد اعلي للقيمه الاجماليه المتوقعه للاستيجار، مع المحافظه علي سريه التقدير؛ وتحدد اللايحه الضوابط اللازمه لذلك. 2- تعلن الهييه في البوابه عن الرغبه في استيجار عقار لمصلحه جهه حكوميه -وفقا لاحكام النظام- خلال (خمسه عشر) يوما من تلقيها طلب تلك الجهه؛ وتبين اللايحه متطلبات الاعلان وطريقته. 3- تكون في الجهه الحكوميه لجان لفتح العروض وفحصها، ويشترط ان يكون المراقب المالي عضوا في لجنه فحص العروض بالاضافه الي عضو من ذوي الخبره والاختصاص، وان يسترشد بالدراسه السوقيه وحاجه الجهه؛ وتبين اللايحه اليه عملها وما يتعلق بالعروض وفحصها ونتايجها. يجوز لجهتين حكوميتين -او اكثر- استيجار عقار واحد وفقا لما تحدده اللايحه. مده عقد الاستيجار وابرامه 1- يكون عقد الاستيجار لمده لا تزيد علي (خمس) سنوات، وللجهه الحكوميه -بعد موافقه الهييه- تمديد، او تجديد العقد قبل نهايه مدته، لمده لا تزيد علي (خمس) سنوات اخري، وتضمن العقد اي تعديلات في الاجره المتفق عليها، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. 2- يجوز -بعد موافقه الهييه- ان تصل مده عقد استيجار العقار الي (خمس وعشرين) سنه، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. 3- يجوز وفق ضوابط يضعها المجلس، ان تصل مده عقد استيجار العقار الي (خمسين) سنه للعقارات المقامه علي اراض حكوميه تتعاقد في انشايها الهييه مع مستثمرين لمشاريع استثماريه. 4- تحدد اللايحه الاجراءات والمعايير الخاصه بمدد عقود الاستيجار. 1- يبرم عقد الاستيجار بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في النظام واللايحه بموافقه رييس الجهه الحكوميه، وفقا لعقد الاستيجار الموحد. 2- تتولي الجهه الحكوميه اداره عقد الاستيجار، وسداد قيمته، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. 3- تزود الجهه الحكوميه الهييه بنسخه من عقد الاستيجار وما يطرا عليه من تعديل او انهاء، وفقا لاحكام النظام واللايحه. 4- لرييس الجهه الحكوميه تفويض صلاحيته في ابرام عقد الاستيجار لاي من منسوبي الجهه وفقا لما تحدده اللايحه. في حال بقاء الجهه الحكوميه بالعقار المستاجر بعد انتهاء مده عقد الاستيجار دون تمديده، او تحديده، او اخلايه؛ تدفع قيمه اجره مده بقايها، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. انهاء عقد الاستيجار واخلاء العقار 1- تبلغ الجهه الحكوميه المستاجره المؤجر والهييه عن رغبتها في عدم تمديد او عدم تجديد عقد الاستيجار عبر البوابه، او باي وسيله اخري، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. 2- يجوز للجهه الحكوميه المستاجره فسخ العقد او انهاؤه واخلاء العقار قبل انتهاء مده العقد-وفقا لما تحدده اللايحه- وتشمل الحالات الاتيه: ا- اذا كان العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الانشاء. ب- اذا كان في المكان المحيط بالعقار خطوره علي سلامه مرتادي العقار. ج- الغاء الجهه الحكوميه المستاجره. د- القوه القاهره او الظروف الطاريه. ه- ثبوت عدم نزاهه عمليه الاستيجار لسبب يعود للمؤجر. و- اي حاله اخري يحددها المجلس. لا تكون الجهه الحكوميه المستاجره مسؤوله عن تعويض المؤجر عند اخلاء العقار عن الاضرار الناتجه عن عيب في الانشاء او عن الاستعمال العادي او عن تكاليف التعديلات او المباني الاضافيه او تكاليف ازالتها التي طلبتها من المؤجر ووافق عليها قبل ابرام العقد. وتكون الجهه الحكوميه المستاجره مسؤوله عن تعويض المؤجر عن الاضرار الناتجه عن الاستعمال غير العادي وفقا للماده (السابعه عشره) من النظام. يكون تسليم العقار -بعد اخلايه- بموجب محضر تثبت فيه حالته وما اصابه من اضرار نتيجه الاستعمال غير العادي -ان وجدت- ويوقع المحضر ممثل الجهه الحكوميه المستاجره والمؤجر او من يمثله؛ وعند اعتراض المؤجر او من يمثله علي حجم الاضرار او نوعيتها المثبته في المحضر، فله ان يكتب تحفظه في المحضر ويوقعه، وفقا لما تحدده اللايحه. 1- تبلغ الجهه الحكوميه المستاجره -عبر البوابه او باي وسيله اخري تحددها اللايحه- المؤجر بالحضور لتسلم العقار بعد اخلايه او في نهايه عقد الاستيجار، ويحدد في التبليغ موعد التسلم خلال مده لا تقل عن (خمسه عشر) يوما من تاريخ ابلاغه، ما لم يقر بعلمه بموعد التسلم. 2- اذا لم يحضر المؤجر او من يمثله في الموعد المحدد، يقوم ممثل الجهه الحكوميه المستاجره -بالاشتراك مع مندوب من الاماره او المحافظه او المركز- بتوقيع محضر بذلك، وتسليم مفاتيح العقار الي الاماره او المحافظه او المركز؛ وتعد مسؤوليه الجهه الحكوميه المستاجره منتهيه بعد تاريخ توقيع المحضر، ولا تدفع اجره عن اي مده بعد هذا التاريخ، ولا تكون الجهه مسؤوله عن اي ضرر يقع علي العقار بعد ذلك. 1- تكون الجهه الحكوميه المستاجره لجنه من (ثلاثه) من موظفيها؛ لحصر الاضرار الناتجه عن الاستعمال غير العادي، وتقدير مقدار التعويض، وتحرير محضر مفصل بذلك، خلال مده لا تتجاوز (خمسه عشر) يوما من تاريخ اخلاء العقار. 2- اذا كان مقدار التعويض لا يتجاوز (25%) من الاجره السنويه او مبلغ مايه الف ريال، ايهما اقل؛ تدفع الجهه الحكوميه المستاجره التعويض للمؤجر بعد اكمال الاجراءات المنصوص عليها في الماده (التاسعه عشره) من النظام. 3- اذا زاد مقدار التعويض عن الحد المشار اليه في الفقره (2) من هذه الماده، تكون لجنه من الجهه الحكوميه المستاجره، والهييه؛ لتقدير مقدار التعويض، وتحرر محضرا بذلك. 4- تنهي اللجنه -الوارده في الفقره (3) من هذه الماده- عملها خلال مده لا تزيد علي (ثلاثين) يوما من تاريخ اخلاء العقار، وتراعي -في تقديرها للتعويض- المده التي مضت بين اخلاء العقار ووقت معاينتها له. وتحدد اللايحه الاحكام المتعلقه بعمل اللجنتين المشار اليهما في هذه الماده، وتحدد من يتحمل اتعاب التقييم بحسب المسؤوليه. اذا قام المؤجر بترميم او تعديل او تغيير في العقار بعد اخلايه وقبل قيام اي من اللجنتين المشار اليهما في الماده (السابعه عشره) من النظام -بحسب الاحوال- بحصر الاضرار وتقدير قيمتها؛ فليس للمؤجر حق طلب التعويض. تبلغ الجهه الحكوميه المستاجره المؤجر بمقدار التعويض -بخطاب علي عنوانه المسجل في عقد الاستيجار الموحد او باي وسيله اخري تحددها اللايحه- خلال مده لا تتجاوز (خمسه عشر) يوما من تاريخ تقدير التعويض؛ فاذا قبل المؤجر التعويض فيعتمد رييس الجهه الحكوميه صرف التعويض خلال المده التي تحددها اللايحه؛ واذا لم يقبل المؤجر التعويض فله التظلم امام الجهه الحكوميه المستاجره، وفقا للجراءات النظاميه المتبعه. احكام عامه يكون استيجار الجهات الحكوميه للعقار خارج المملكه وفقا لضوابط يصدرها المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، وتتضمن تلك الضوابط التوازن بين مصلحه الشراء او الاستيجار. دون اخلال بالانظمه ذات العلاقه، يجوز للجهه الحكوميه تنفيذ اعمال او تشطيبات في العقار المستاجر خلال مده الاستيجار بعد الاتفاق عليها مع المؤجر كتابيا، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللايحه. 1- يلتزم المؤجر علي نفقته الخاصه بترميم واصلاح عيوب الانشاء التي تطرا علي العقار المستاجر وتحد من استمرار الانتفاع به للغرض المستاجر من اجله، دون المطالبه باي تعويض او زياده في الاجره اثناء سريان العقد؛ واذا لم يبدا المؤجر في اصلاح عيوب الانشاء خلال المدد التي تحددها اللايحه، جاز للجهه الحكوميه اصلاح العيوب علي حسابه وحسمها من الاجره وفقا لما تحدده اللايحه. 2- علي الجهه الحكوميه المستاجره اتخاذ ما يلزم للمحافظه علي العقار المستاجر خلال مده استيجاره. 3- تكون الجهه الحكوميه المستاجره مسؤوله عن اجراء الصيانه وتكاليفها اللازمه للعقار واصلاح اي ضرر يسببه استعمالها له، وفقا لاحكام عقد الاستيجار الموحد. 4- تحدد اللايحه بنود صيانه العقار المستاجر التي يتحملها المؤجر وينص عليها في عقد الاستيجار الموحد. يجوز ان تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في النظام واللايحه الكترونيا، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المنازعات التي تنشا عن تطبيق احكام النظام او اللايحه او الضوابط. تقدم الجهه الحكوميه المستاجره للعقار تقريرا دوريا الي الهييه عن حاله العقار المستاجر، وفقا لما تحدده اللايحه. للهييه -دون اخلال باختصاصات الجهات الرقابيه- القيام بزيارات دوريه للعقارات المستاجره من الجهات الحكوميه، للتاكد من صلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمتها لحاجه العمل. دون اخلال بالانظمه ذات العلاقه، يجوز للجهه الحكوميه -بعد موافقه الهييه ووزاره الماليه- استيجار العقار المنتهي بالتمليك، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. تضع الهييه نماذج عقد الاستيجار الموحد، تشتمل علي الاحكام المتصله بالاتي: 1- تاجير العقار المستاجر للغير من الباطن، او التنازل عنه لمصلحه جهه حكوميه اخري. 2- القوه القاهره او الظروف الطاريه. 3- تجهيز العقار وتشغيله وصيانته ونظافته، والحراسات الامنيه -ان وجدت- ونحو ذلك. 4- حق الجهه الحكوميه في انهاء عقد الاستيجار مع نهايه كل سنه ايجاريه. 5- الحق في انهاء عقد الاستيجار في حاله الغاء الجهه الحكوميه المستاجره. احكام ختاميه يصدر المجلس اللايحه خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. يحل النظام محل نظام استيجار الدوله للعقار واخلايه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18 /9/ 1427ه، ويلغي ما يتعارض معه من احكام. يعمل بالنظام بعد مضي (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.