moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4530805567 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه : شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مواد غذاييه وهي عباره عن قطع شوكولاته داكنه وقطع شوكولاته بالحليب .) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28ه بثمن اجمالي قدره (207,660.25) ميتان وسبعه الفا وست ميه وستون ريال وخمسه وعشرون هلله سدد منه (144,181.00) مايه واربعه واربعون الفا ومايه وواحد وثمانون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (63,479.25) ثلاثه وستون الفا واربع ميه وتسعه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ 01\01\2022م حتي تاريخ 30\08\2023م المتضمن مبلغ قدره (63,479.25) ثلاثه وستون الفا واربع ميه وتسعه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله والممهور بختم منسوب للمدعيه. 2- محررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير عددها (13) علي مطبوعات المدعيه تتضمن المبلغ محل المطالبه من الفتره 04\07\2022م حتي الفتره 14\02\2023م ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 09\08\1445ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حقها، ونظرا لصدور حكم الاستيناف بالغاء حكم الدرجه اولي للمره الثانيه، فان المحكمه قد انهت اجراءات تبليغ المدعي عليها بالدعوي، ولما كانت قد نظرت الدعوي والبينات المقدمه فيها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (63,479.25) ثلاثه وستون الفا واربعمايه وتسعه وسبعون ريالا وخمس وعشرون هلله. ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور امام المحكمه واستنادا للفقره الاولي من الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه فان الحكم ادناه يعد حضوريا في حقها ، ولما قدمه المدعي وكاله في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 26\05\1443 ه ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (63,479.25) ثلاثه وستون الف واربعمايه وتسعه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله، والله الموفق.