boe_gov_sa · law · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 55251 وتاريخ 28 / 11 / 1439 ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والمياه والزراعه رييس مجلس اداره المؤسسه العامه للري رقم 3803009581 وتاريخ 14 / 11 / 1438 ه ، في شان مشروع تنظيم المؤسسه العامه للري . وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه . وبعد الاطلاع علي الفقره ( 2) من الماده ( 24 ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414 ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 28 ) وتاريخ 12 – 13 / 1 / 1392 ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 542 ) وتاريخ 26 / 8 / 1438 ه . وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( 315 ) وتاريخ 23 / 3 / 1439 ه ، والمذكره رقم ( 400 ) وتاريخ 10 / 4 / 1439 ه ، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( 4 – 15 / 39 / د ) وتاريخ 2 / 4 / 1439 ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 1537 ) وتاريخ 24 / 4 / 1439 ه ، . يقرر الموافقه علي تنظيم المؤسسه العامه للري ، بالصيغه المرافقه . رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 55251 وتاريخ 28 / 11 / 1439 ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والمياه والزراعه رييس مجلس اداره المؤسسه العامه للري رقم 3803009581 وتاريخ 14 / 11 / 1438 ه ، في شان مشروع تنظيم المؤسسه العامه للري . وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه . وبعد الاطلاع علي الفقره ( 2) من الماده ( 24 ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414 ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 28 ) وتاريخ 12 – 13 / 1 / 1392 ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 542 ) وتاريخ 26 / 8 / 1438 ه . وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( 315 ) وتاريخ 23 / 3 / 1439 ه ، والمذكره رقم ( 400 ) وتاريخ 10 / 4 / 1439 ه ، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( 4 – 15 / 39 / د ) وتاريخ 2 / 4 / 1439 ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 1537 ) وتاريخ 24 / 4 / 1439 ه ، . يقرر الموافقه علي تنظيم المؤسسه العامه للري ، بالصيغه المرافقه . رييس مجلس الوزراء يقصد بالالفاظ الاتيه - اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحه امام كل منها: المؤسسه: المؤسسه العامه للري. التنظيم: تنظيم المؤسسه. المجلس: مجلس اداره المؤسسه. تتمتع المؤسسه بالشخصيه الاعتباريه وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط بوزير البييه والمياه والزراعه، ويكون مقرها الرييس في محافظه الاحساء، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه. تتولي المؤسسه اداره نشاط الري في المملكه وتشغيله وتطويره، ولها التعاقد مع جهات متخصصه للقيام ببعض مهماتها. مع عدم الاخلال باختصاص الجهات الاخري، للمؤسسه في سبيل تحقيق اغراضها -دون حصر- الاختصاصات التاليه: 1- اعداد السياسات العامه والخطط والبرامج؛ لتطوير نشاط الري، والمحافظه علي مياه الري وترشيد استخدامها. 2- الاستفاده من المصادر المتاحه لمياه الري التقليديه وغير التقليديه. 3- اعداد برامج جدوله الري للمحاصيل الزراعيه وفق المقننات الماييه. 4- وضع وتنفيذ خطط الطواري لنشاط الري ولمواجهه نقص المياه. 5- اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح والمعايير المنظمه لنشاط الري - بعد عرضها علي المجلس - وتطبيقها بعد اعتمادها وفقا للاجراءات النظاميه. 6- تطبيق معايير نوعيه المياه المستخدمه في الري الزراعي، ومراقبه مستوي جوده مياه الري والتربه الزراعيه، ودعم الاصلاح البييي. 7- انشاء وتشغيل وصيانه مصادر امداد المياه للري، مثل السدود والمياه الجوفيه والمصادر البديله، بالاتفاق مع الجهات المعنيه. 8- انشاء وتشغيل وصيانه محطات الضخ، ومشاريع نقل وتخزين وتوزيع مياه الري، وانظمه الصرف الزراعي. 9- تطوير التقنيات المعتمده لرصد استهلاك مياه الري وضمان امتثالها لمخصصات وبرامج استخدام المياه، واتخاذ الاجراءات المناسبه لمعالجه حالات عدم الامتثال وفق اللوايح والاجراءات المعتمده. 10- اجراء الدراسات والبحوث بالمشاركه مع الجامعات والمعاهد والجهات المتخصصه لتحسين اساليب الري، وتبني التقنيات الحديثه، وترشيد استخدام مياه الري. 11- تمثيل المملكه في المنظمات والمؤسسات المحليه والاقليميه والدوليه ذات العلاقه بقطاع الري. 12- تقديم البرامج والدورات في مجال عملها، وتاهيل الكوادر البشريه العامله في هذا المجال, وعقد جلسات عمل وندوات ومؤتمرات ومعارض والمشاركه فيها. 13- توفير قاعده بيانات ومعلومات احصاييه عن نشاط الري. 14- ابرام الاتفاقيات والعقود المتعلقه بالري مع الجهات المحليه والخارجيه وفق الاجراءات النظاميه. يكون للمؤسسه مجلس اداره برياسه وزير البييه والمياه والزراعه وعضويه كل من: 1- ممثل من وزاره الداخليه. 2- ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط. 3- ممثل من وزاره الماليه. 4- ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه. 5- ممثل من صندوق التنميه الزراعيه. 6- اثنان من ذوي الاختصاص. ويحدد رييس المجلس من ينوب عنه من الاعضاء ممثلي الاجهزه الحكوميه لرياسه المجلس، ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره)، او ما يعادلها، وتحدد مكافات الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيين العضوين المشار اليهما في الفقره (6) بناء علي ترشيح من رييس المجلس, وتكون عضويتهما لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده. المجلس هو السلطه المهيمنه علي شؤون المؤسسه, ويشرف علي ادارتها وتصريف شؤونها, ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها في حدود احكام التنظيم، وله علي وجه خاص ما ياتي: 1- اقرار السياسات العامه للمؤسسه واستراتيجياتها وبرامجها وخططها التشغيليه في اطار الخطط العامه للدوله. 2- اقرار هيكل المؤسسه التنظيمي وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 3- اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح والمعايير المنظمه لنشاط الري، وتطبيقها بعد اعتمادها وفقا للاجراءات النظاميه. 4- اقرار اللوايح الماليه التي تسير عليها المؤسسه بعد الاتفاق مع وزاره الماليه، وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه لتسيير شؤونها. 5- تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال والتراخيص التي تقدمها المؤسسه. 6- الموافقه علي مشروع ميزانيه المؤسسه وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. 7- تعيين نايب (او اكثر) لرييس المؤسسه بناء علي ترشيحه له. 8- اقرار سياسات الاستثمار بالمؤسسه بما يحقق اهدافها وفقا للانظمه والتعليمات المتبعه. 9- قبول الوصايا والهبات والتبرعات والاوقاف والمنح التي تقدم الي المؤسسه, وفقا للاحكام المنظمه لذلك. 10- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والعقود بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. 11- اعتماد مكافات ومزايا من تستعين بهم المؤسسه من الخبراء والمختصين ذوي الكفايات المطلوبه. 12- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. 13- تعيين امين عام للمجلس. وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته، من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته الي من يراه من المسؤولين في المؤسسه. 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسه، ويجوز - عند الاقتضاء- بطلب من رييس المجلس عقدها في مكان اخر داخل المملكه. 2- يجتمع المجلس بناء علي دعوه من رييسه، علي الا تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميا الا بحضور اغلبيه اعضايه، علي ان يكون من بينهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات بموافقه اغلبيه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ولرييس المجلس دعوه من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات او اراء او ايضاحات دون ان يكون له حق التصويت. 3- لا يجوز للعضو ان يمتنع عن التصويت او ان يفوض اخر للتصويت نيابه عنه عند غيابه. 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. 5- لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما اطلع عليه من اسرار المؤسسه بسبب عضويته في المجلس. 6- يعد امين عام المجلس جداول الاعمال ومحاضر الاجتماعات، ويرسل الدعوات للاجتماع. يكون للمؤسسه رييس يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه، ويكون المسؤول التنفيذي عن اداره المؤسسه، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولي مباشره الاختصاصات الاتيه: 1- اقتراح السياسات العامه للمؤسسه المتعلقه بانشطتها، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذ ذلك، ورفعها الي المجلس. 2- الاشراف علي سير العمل في المؤسسه من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده. 3- اقتراح هيكل المؤسسه التنظيمي، واللوايح الماليه التي تسير عليها المؤسسه وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه لتسيير شؤونها. 4- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 5- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المؤسسه السنويه ومشروع حسابها الختامي والتقرير السنوي ورفعها الي المجلس. 6- تعيين العاملين في المؤسسه وفقا للصلاحيات الممنوحه له، والاشراف عليهم. 7- الصرف من الميزانيه المعتمده، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المعتمده والصلاحيات التي فوضها اليه المجلس. 8- اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط المؤسسه وبرامجها ومنجزاتها، وعرضها علي المجلس. 9- التوقيع علي الاتفاقيات والعقود بعد موافقه المجلس. 10- التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للانظمه والصلاحيات التي فوضها اليه المجلس. 11- تنظيم مشاركه المؤسسه في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات والمعارض الاقليميه والدوليه وفقا للاجراءات النظاميه. 12- اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه والقواعد والاجراءات المعتمده، بحسب الصلاحيات المخوله له. 13- تمثيل المؤسسه في صلتها بالغير وامام القضاء، والنيابه عنها في حدود الصلاحيات الممنوحه له. 14- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرييس ان يفوض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي المؤسسه. تتكون موارد المؤسسه الماليه مما ياتي: 1- ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله. 2- المقابل المالي الذي تستوفيه نظير الخدمات والاعمال والتراخيص التي تقدمها. 3- عوايد استثماراتها. 4- ما يقبله المجلس من وصايا وهبات وتبرعات واوقاف ومنح. تودع اموال المؤسسه في حساب خاص لدي مؤسسه النقد العربي السعودي ولها - بموافقه وزاره الماليه- فتح حسابات في البنوك المرخص لها في المملكه. 1- تكون للمؤسسه ميزانيه سنويه مستقله. 2- السنه الماليه للمؤسسه هي السنه الماليه للدوله. تطبق احكام نظام العمل، ونظام التامينات الاجتماعيه علي منسوبي المؤسسه. ترفع المؤسسه الي رييس مجلس الوزراء - خلال تسعين يوما من انتهاء السنه الماليه- تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنه المنقضيه وما واجهتها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل بها. ترفع المؤسسه الي مجلس الوزراء حسابها الختامي خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات المؤسسه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الصفه الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه، ويحدد اتعابه. ويرفع تقرير مراقب الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. يلغي هذا التنظيم قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 12 - 13 / 1 / 1392 ه، وكل ما يتعارض معه من احكام. يعمل بالتنظيم بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.