tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2020 182

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

date_gregorian=2019-12-19 date_hijri=1441-04-22 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_order:577/281 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
الزكاه
| (IZD-2020-182) : القرار رقم
(3930-2019-Z) : الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل بمدينه الدمام
المفاتيح:
زكه - الربط الزكي - الربط التقديري
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٩ اه بشن بند الربط التقديري - است المعديه اعتراهاها بشن الربط التقديري علي ان مبيعات ضربه القيمه المضافه لا تعكس الارباح الفعليه للنشاط، كما انها لا تعكس المضاريف التشغيليه الفعليه من مقالي والرسوم تجديد رخص العمل والالقامات والرسوم الجديده المقرره علي الرخص والسجلات - اجبت الهييه بانها قامت بمحاسبه المعديه تقديريا بناء علي مبيعات ضربه القيمه المضافه المصرح عنها للهييه - دلت النصوص النظاميه علي انه في حال عدم توافر دفاتر وسجلات نظاميه، يحق للهييه اللجوه للاسلوب التقديري لاغراض احتساب الزكاه - ثبت للدايره ان المعديه لم تقدم اي مستندات ثبوتيه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا واجب النفاد، وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده الاولي من نظام الدفار التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
- الماده (١/٢١) من الاليحه التنفيذيه المنظمه لجيابه الزكاه
.١٤٣٨/٠٦/٠١ (٢٠٨٢) بتاريخ (٢٠٨٢)
- الفقره (v) من القرار الوزاري رقم (٣٩٣) بتاريخ (٢٩٧/٠٨/٠٦

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
.م ١٩٧١/٩/١١ ه الموافق ١٩٣٩١/٠٨ (١/١٨٤٣/٢) التعميم رقم

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ١/٢٠١/٢٠١ (٢٠١٠) الموافق (٢٠١٠) اجتمعت
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بمدينه الدمام
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه رقم (٣٩٣٠)
(٢٠١٠) بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٩
تتلخص وقايع الدعوي في ان (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسه
(....) سجل تجاري رقم (....), تقدم بالغه دعوي تتضمن اعتراضه علي الربط
الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ا ه تنص علي: «السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،
ردا علي الم디عي عليها من الناحيه الشكيله، لماذا يتم الربط باثر رجعي وتحت بند
الاحتماليه؟ ومن الناحيه الموضوعيه، مبيعات ضريبه القيمه المضافه لا تعكس
الارباح الفعليه للنشاط، كما انها لا تعكس المصاريف التشغيليه الفعليه من
مقابل مالي ورسوم تجديد لرحص العمل والالقامات والرسوم الجيده المقره
علي الرض والسجلات، وردا علي طلب المدعي عليها برفض العيوي، تفيد
سعادتكم بان الربط الزكوي تم باثر رجعي، و هذا الربط لا يعكس المصاريف من
ايجار ورواتب عمال ومواد: حيث ان عملنا بمجال الدعايه، وهناك مصروفات
كثيره نثه وخصاير بالمواد واستهلاكها: لما نطالب بقبول الدعوي من الناحيه
الشكليه والموضوعيه، وذلك لصحه موقفنا».
وبعرض صحيفه الدعوي للمدعي عليها، جاء الرد: «يعترض المكلف علي مبلغ الزكاه المCTSS. وقبما يلي نعرض وجهه نظر الهييه جال الاعتراض: قامت الهييه بمحاسبه المكلف تقديريا بناء علي مبيعات ضربه القيمه المضافه المCTSS. وذلك استنادا الي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١٠٦) وتاريح ١٤٨٠٠٥، وحيث تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف، في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوافره عن المكلف لدي الهييه، من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقرايز موققه، او من خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحت عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعميلده، والقروض والاعانات الحاصل عليها. لما تطلاب الهييه برفض الدعوي المقامه من المبعي (…) علي

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
اللهيه في تقديم المزيد من الردود والايضاحات علي اعتراض المكلف امام
اللجان المختصه.
في يوم الثالثاء بتاريخ ١/١٠/٢٠ (المواقف ٢٠٢٠/٩٠٨) انعقدت الجلسه طبقا للاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وبالنداء علي الاطراف تقدم (....) سجل مدني رقم (....) بصفته اصيلا في الدعوي، و Govتر ممنل المدعي عليها (....) سجل مدني رقم (....) بتفويضه من وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (....) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ وعلي م مستندات، وبسؤال الممدعي عليها اكتفي بما قدم من مستندات; وعليه تم قفل باب المرافعه.

الاساب:
(١/٥) بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١٠ بتباريح ١٥٤٥ واتعديلياته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٠٤٥ واتعديلياته، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨١) واتاريخ ١٣٧٦/٣٠١ ه وتعديلاته (١٠٣٥) وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) واتعديلاتها، وبعد الابطاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الخريريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
الناحيه الشكليه: لما كانت المعديه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٩١ ه، وحيث ان هذا التزاء يعد من النزاعات الخاصه ضمن اخصاح لحنه الفصل في المخالفها والمنازعات链ربيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصرده القرار خلال (١٠) يوقا من تاريخ الاخطار به، وحيث تحت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللاتجه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراشه بموجب مدكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتها مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم يمل الي الاجازه مباشره». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١١/٠٨ هدقدمت اعتراضها مسبا، ومن ذي صفه، بتاريخ ١/٠١/١٠١ ه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه ٢٠٢٠ م
الناحيه المWOعيه: فانه يتامل الذايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهاهما ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، تبين للدايره ان الخلاف ينحصر بمطالبه المدعي بتعديل الربط الزكوي التقديري، وحيث ان المدعي عليها تحاسب المدعي تقديريا بناء علي مبيعات خريبه القيمه المظاهره صعوبها; وذلك استنادا الي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه، وحيث نص التعميم رقم ٢١/٢٨٤٣/٠٨١ ب تاريخ ١٣/٢٨٤٣/٠٢ نص التعليم (٢٩٣/٠٩/١٩٩٧) و «الموافق ١٩٣٩/٠٨١» المعلومه علي انه «يجب ان يتم تقدير العناصر المكنه لوعاء فريضه الزكاه، واهمها ما يلي: -1 راس المال في اول العام: يحدد بكافه الطرق، سواء بالسجل التجاري او عقود الشركه ونظامها، او اي اوراق اذي تؤيده، غير انه اذا ظهر ان حقيقه راس المال العام تغایر ذلك، جاز للمصلحه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال، حسبما جري عليه العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال ٢- الارباح الصافيه اخري العام: علي ضوء مجموع العمليات التي باشرها المكلف خلال العام، بشرا於لا تقل نسبه طافي الربح عن ٥/١٥ من الواردات العامه التي يتقدم عنها بمستندات او تقدم علي اساس عدد جورات راس المال». وحيث نصت الماده الاولي من نظام الدفاتر التجاريه علي انه «يجب علي كل تاجر ان يمسك الدفاتر التجاريه التي تستلزمها طبيعه تجارته واهميتها بطريقه تكفل بيان مركزه المالي بدقه، وبيان ماله من حقوق وما عليه من التزامات متعلقه بتجاريه، ويجب ان تكون هذه الدفاتر منتظمه وباللغه العربيه، ويجب ان يمسك علي الاقل الدفاتر التاليه: ا- دفتر الbmيه الاطي. ب- دفتر الجرد. ت- الدفتر الاستاذ العام». وحيث نصت الفقره (v) من القرار الواري رقم (٢٩٣) بتاريخ ١٣٧٠/٠٨/٠٦: «تقدر الزكاه الشريعه علي الذين لا يوجد لديهم حسابات يركن اليها، ويعتمد عليها عن طريق تحديد اقيام البضايع والالات والادوات والمقتنيات وال المملكات التابعه للزكاه، وذلك استنتاجا من موجودات بكاملها في نهايه العام او بصوره تقديريه لمن ليس لهم موجودات ظاهريه». وحيث نعت الفقره رقم (٥) من الماده (١٣) من الثالثه التنيذيه لجبايه الزكاه علي انه «يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسووب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: - عدم تقدم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعدالنظامي. - عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. - مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلايه اشهر، وعدم تuniيده بذلك. - عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف، وفق لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. - عدم مكتف ان اجراء بصورات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود المكيتها للمكلف». وتاسيس علي ما سبق، وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
يتم بناء علي اقرار الممدي المدد بالاقرارات المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لاحتماس الوعاء، ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتماس الوعاء الزكي يقضي ان تكون مكثمه الاركان من حيث الاعداد والقياس والغرض واليقصاح، كما ان القوايم الماليه تعتمد في اعدادها بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بمستندات يمكن رجوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفاحص الي الفاحص اليها فور طلبها، دون تاجيل ذلك الطلب، لان هذا يعني بطريقه غير مباشره عدم وجود المستند او انه يتم اعداده لحقا، بالاضافه الي ان المراجعه لا يمكن ان تتم دون توافر ما يعرف بخاصيه (التتبع)، و هذا يعني امكانيه تتبع القيود المحاسبه في الدفار للوصول الي مستنداتها الاوليه وبالعكس. ومن حيث المنطلق، فان ما تقضي به اجراءات المراجعه يمتد اثره عند الفحص الزكوي، و هذه الخاصه لا يمكن تحقيقها الا بوجود الدفار والسجلات النظاميه والمستندات الاوليه محليا وبالغه العربيه، وفي حال عدم تقديم القوايم الماليه والمستندات الثبوتيه او تقديم قوايم ماليه ومستندات لا يمكن الاعتماد عليها، فالمدعي عليها في تقدير الزكاه عن طريق تجميع المعلومات التي توظلها الي احتساب وعاء زكوي عادل، سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المدعي من دلالل وقران مؤثمه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه، او من خلال اي معلومات تستقصها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر متجعه؛ بالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفعو ومستندات، يتبين ان المدعي عليها استندت في الربط الي المعلومات الوارده من قبل المدعي في ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان المدعيه لم تقدم اي مستندات ثبوتيه; فعليه، قررت اداره رفض اعتراض المده عيما يتعلق بالربط الزكوي التقديري لعام ٤٣٩ ا.
القراء:
ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
الناحيه الشكيله:
- قبول دعوي المعدي (...) سجل مدني رقم (...) من الناحيه الشكليه.
الناحيه الموضوعيه:
- رفض اعتراض المعدي (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسه
(....) سجل تجاري رقم (....) في الربط التقديري لعام ١٤٣٩ ه.