moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٨٢١٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه، بان وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه رقم: (...)، والوكاله رقم: (...)، وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٨ه، الصادره من فرع كتابه العدل في وزاره الاستثمار، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي، تضمنت الاتي: "انه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٧م بثمن اجمالي قدره (٢٥,٣٦٤) خمسه وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه وستون ريالا، سدد منه (١٥,٤٦٤) خمسه عشر الفا واربع ميه واربعه وستون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد + طلب فتح الحساب الاجل+ الفواتير + اذون تسليم البضاعه). ٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٩,٩٠٠) تسعه الاف وتسعميه ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال. هذه دعواي." واقيمت لنظر الدعوي ثلاث جلسات: ففي الجلسه الاولي بتاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٢٤ه، حضر: (...) وكيلا عن المدعيه/ شركه (...)، بموجب البيانات المدونه في اول الوقايع، وحضر: (...)، هويه رقم: (...) بصفته مالكا للمؤسسه المدعي عليها/ (...)، وبعد عرض الدعوي عليه اجاب: بان المؤسسه الت اليه بعد وفاه والده –المالك الاول- وانه لا يعرف المدعيه، ولم يسبق له التعامل معها، فطلب منه تحرير الاجابه علي الدعوي، وفي الجلسه الثانيه بتاريخ: ١٤٤٤/١٠/٢٦ه حضر وكيل المدعيه واستند الي ما ارفقه من بينات المرفقه في ملف القضيه، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور والاجابه، وفي الجلسه الثالثه بتاريخ: ١٤٤٤/١١/١٧ه حضر وكيل المدعيه وبين ان المدعي عليها قد سددت جزءا من مبلغ المطالبه، وهو: (٢,٠٠٠) الفا ريال، ليكون مبلغ مطالبته المدعي عليها: (٧,٩٠٠) سبعه الاف وتسعميه ريال، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور والاجابه؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه؛ للنطق بالحكم. الاسباب: لما كنت دعوي المدعي متعلقه بعقد توريد بين تاجرين، وقد نصت الفقره: (١) من الماده: (١٦) من نظام المحاكم التجاريه: "تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"؛ عليه فان هذه القضيه من اختصاص المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، وحيث حصر المدعي دعواه بمطالبته بمبلغ ٧,٩٠٠ ريالا مقابل توريده مواد بناء للمدعي عليها، ومبلغ ١,٠٠٠ ريال مقابل التعويض عن اضرار التقاضي، وقدم بينه لدعواه، وهي مطابقه علي صحه رصيد الحساب معتمده من قبل المدعي عليها بختمها برقم: (٢١٥٤٠)، وتاريخ: ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م، وهي اكبر من مبلغ المطالبه. وبما ان مالك المؤسسه المدعي عليها حضر ولم ينكر استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، وطلب مهله للرد ولم يحضر. وباطلاع الدايره علي ما قدم، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بتسليم باقي العقد، وقيمته ٧.٩٠٠ ريالا، وقد ارفقت بينات كافيه بها اقرار المدعي عليها وتصديق باستحقاق المدعيه مبلغا لا يتجاوز مبلغ المطالبه، والاقرار حجه قاطعه، كذلك اقر المدعي عليها -المالك الثاني- ضمنا العلاقه بين المدعيه والمالك الاول، والانسان شاهد علي نفسه، ومؤاخذ باقراره؛ كما قال تعالي: (بل الانسان علي نفسه بصيره) سوره القيامه، ايه رقم: (١٤)، وكما جاء في الفقره: (١) من الماده: (١٦) من نظام الاثبات، ونصها: "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه"، وبما ان الفقره (٢) من الماده (٢١) من نظام الاثبات تنص علي: " اذا تخلف الخصم عن الحضور... او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك"، وبما ان المدعي عليها لم تسلم باقي الاجور المستحقه، والوفاء بالعقود واجب؛ كما في قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) سوره المايده، ايه رقم: (١)، وبما ان الاصل عدم تسليم الاجر؛ كما في القاعده الفقهيه: الاصل في الامور والصفات العارضه العدم، وبما ان وكيل المدعي قد اقر باستلامه مبلغا قدره ٢.٠٠٠ ريال من المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي مبلغ ٧.٩٠٠ ريالا من المدعي عليها. ولا ينال من ذلك ما دفع به المالك الثاني للمؤسسه المدعي عليها بان المؤسسه الت اليه بعد وفاه والده، وانه لم يتعامل مع المدعيه؛ لانه قد اقر ضمنا باستحقاق ما ادعته المدعيه علي المالك الاول للمؤسسه، وقد جاء في الماده: (٩) من نظام الاسماء التجاريه ما نصه: "من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم". وفيما يتعلق بمطالبه المدعي باتعاب المحاماه وقدرها ١,٠٠٠ ريال، فبما ان المدعي عليها قد الحقت الضرر بالمدعيه بامتناعها عن سداد مبلغ المطالبه، والجات المدعيه الي رفع الدعوي وبذل الجهد والوقت والمال، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وجاء في الانصاف، للمرداوي (٢٣٥/١٣): "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك، يلزم المماطل". وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض؛ كما جاء في الفقره: (١) من الماده: (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددها المجلس الاعلي للقضاء بما دون (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال؛ كما جاء في القرار رقم: (٤١/١٩/٢) وتاريخ: ١٤٤١/١٠/٢٥ه، والمعمم بالتعميم رقم: (١٥٤٤/ت) وتاريخ: ١٤٤١/١١/٢٥ه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي جعل هذا الحكم غير خاضع للاعتراض، ولذا كله: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٧,٩٠٠) سبعه الاف وتسعميه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها/ (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (١,٠٠٠) الف ريال. والله الموفق.