tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Isr 2021 243

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

**دعوي**

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

القرار رقم (ISR-2021-243)
الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-22734)

**المفاتيح:**
ربط زكوي تقديري - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما
مانع من نظر الدعوي

**الملخص:**
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربوط الزكويه
التقديريه للاعوام من ١٤٣٦ ه الي ١٤٤٠ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب
تقديم الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت
للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام
النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه
- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

**المستند:**
* الماده الثانيه والعشرين / ١، ١/٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره
بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
* الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

**الوقايع :**
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٤م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي
المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٦م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... ، هويه وطنيه رقم ...))، مالكه
(مؤسسه ... التجاريه، تقدمت باعتراضها علي الربوط الزكويه التقديريه للاعوام
من ١٤٣٦ ه الي ١٤٤٠ه، مستنده الي ان نشاطها السابق والمتمثل ببيع الخردوات
المعدنيه بالتجزيه مغلق، بسبب عدم الجدوي منه ولخسارتها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها : اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه بانها :
تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقديم المدعيه للاعتراض
امامها، استنادا الي لاحكام الماده الثانيه والعشرين الفقره (1) من اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه،
والي الماده (الثانيه) والفقره (1) والماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٤م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وحضرها بصفته ممثلا للمدعي عليها، بموجب التفويض رقم (...)، في
حين تخلفت المدعيه او من يمثلها عن الحضور ولم تبعث بعذر عن تخلفها رغم صحه
تبلغها بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه
مما تعتبر معه انها اهدرت حقها في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح
باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجاب: تطلب
المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه
للاعتراض امام المدعي عليها، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه
للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب
المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته
التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها،
وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء
قرار المدعي عليها بشان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٣٦ ه الي ١٤٤٠ه،
وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض
لدي الجهه مصدره القرار خلال ( ستين يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

(1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي
ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه
بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء
مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم
عمل يلي الاجازه مباشره»، كما نصت الفقره (١/٤) من الماده ذاتها علي ان «لا يعد
الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه:
ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب».

كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها
خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال
(تسعين) يوما من تاريخ تقديمه...». كما تنص من الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها
علي انه يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في
الحالات الاتيه:
1 - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ستين) يوما من تاريخ
تبلغه به».

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه ابلغت بالقرارات محل الدعوي المتعلقه
بالربوط الزكويه التقديريه للاعوام من ١٤٣٦ه الي ١٤٣٩ ه في تاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٥م
وابلغت بالقرار محل الدعوي المتعلق بالربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه في
تاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٩م، في حين لم تتقدم باعتراضها امام المدعي عليها الا في تاريخ
٢٠٢٠/٠٧/٢٦م، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (1) من الماده
الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، وفي الماده (الثانيه) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المشار لهما، الامر
الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد
فوات المده النظاميه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه / هويه وطنيه رقم ...))، مالكه
(مؤسسه ... التجاريه)، ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، وفقا
لما ورد في الاسباب.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وتلي
علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م، موعدا
لتسلم نسخه القرار.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.