tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430091489 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-10-02 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:28cd0e2a-38f3-4115-a961-3fe38f435e76 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٦٢٠٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مناديل وورقيات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٩/٢٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢٤م بثمن اجمالي قدره (١٧,٧٩٢.٠٠) سبعه عشر الفا وسبع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير).
لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٧٩٢.٠٠) سبعه عشر الفا وسبع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٤ه وملخصها: وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال الحاضر عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره قررت قبول نظر الدعوي وانعقاد الاختصاص لها بنظر النزاع ثم عرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي فذكر الطرفان انهما لا يمانعان من ذلك وقرر المدعي عليه قبول الدعوي والاقرار بها واتفقا علي ان يقوم المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه صلحا وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله .
الاسباب:
وحيث ان طرفي النزاع قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم وبما ان الاتفاق المذكور لم يخالف الشرع او النظام، ولما نصت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك." وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه والالزام به واعتباره منهيا للنزاع بينهما وذلك لما هو موضح بالاسباب.