tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 10752 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-06-29 date_hijri=1427-02-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:d5ff1da7-2a3e-4412-a303-dffe0cea8854 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 10752 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) مساهمه مقفله غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...)، سجل مدني رقم (...) بلايحه دعوي بصفته وكيل المدعي رقم الوكاله (...) وتاريخها 23/10/1441ه ضد المدعي عليها اعلاه تضمنت الاتي: " المدعي عليها شركه مساهمه سعوديه مقفله براس مال ثلاثمايه وخمسون مليون ريال مقسمه الي خمسه وثلاثون مليون سهم قيمه السهم الاسميه عشره ريال والغرض هو انشاء مصنع للاسمنت. ارسلت المدعي عليها خطاب للمدعي علي انها ستقوم باقفال الشركه رسميا واستخراج السجل التجاري وشهادات الاسهم كما ارسلت استماره طلب مشاركه للدخول كشريك مؤسس في الشركه. قام المدعي بدفع مبلغ وقدره (250000 ريال) مايتان وخمسون الف ريال قيمه عدد 5000 سهم وحررت المدعي عليها سند قبض بتاريخ 26/2/1427ه بقيمه المبلغ. قام المدعي ايضا وبناء علي طلب المدعي عليها بدفع مبلغ (75000 ريال) خمسه وسبعون لقاء اتعاب تطوير شركه (...) وحرر له سند قبض بتاريخ 26/2/1427ه بقيمه المبلغ صادر من الجهه المطوره (...) وعلي مطبوعاتها. منذ تاريخ 26/2/1427ه لم تقم الشركه باي اعمال ولم تنشي المصنع حسب وعدها للمؤسسين واخذت كل هذه المبالغ الماليه الضخمه بغير وجه حق. لكل ما تقدم يطلب المدعي باسترداد كامل المبالغ التي دفعها بموجب السندات المرفقه والبالغ قدرها 325000ريال ". وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط ففي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 25/03/1442ه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبالاطلاع علي ايقونه التبليغ لم نجد ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسه ورفعت الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليها. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 22/04/1442ه لم يتبين حضور اي من اطراف الدعوي رغم تحقق وصول رابط هذه الجلسه للمدعيه، عليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 21/06/1442ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم تبلغ المدعي عليها او من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعيه عن رقم هويه مدير المدعي عليها طلب مهله لتقديم ما لديه فافهمته الدايره ان عليه تقديم مستخرج بالسجل التجاري متضمنا رقم السجل المدني لممثل المدعي عليها وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخه فاستعد بذلك عن طريق تبادل المذكرات وبتاريخ 26/06/1442ه جاء رد من وكيل المدعي بانه تم التحصيل علي عقد تاسيس المدعي عليها (شركه (...) مساهمه مقفله) ورييس مجلس ادارتها (...) حامل الهويه (...). وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 18/08/1442ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يتبين للدايره ابلاغها من عدمه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه توضيح التعامل الذي تم بين موكلته والمدعي عليها وهل موكلته مؤسسه للشركه ام مساهمه معها بعد التاسيس وهل كانت المساهمه شراء حصص ام زياده راس مال ومن استلم المبالغ وعن سبب المطالبه باعاده راس المال وعن تحرير مطالبته وحصرها فطلب مهله لذلك فاحالته الدايره الي تبادل المذكرات الكترونيا خلال خمسه ايام من تاريخه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 02/09/1442ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه لم تقدم ما طلب منها عن طريق تبادل المذكرات وبسؤالها عن ذلك اجابت انها لم تتمكن من ايداع مذكرتها عن طريق تبادل المذكرات وذلك لوجود خلل فني بالموقع وانها قامت بالتواصل مع الدعم الفني وانها ارسلت ما طلب منها علي ايميل الدايره حيث جاء فيه ما يلي " نجيب فضيلتكم بما يلي / اولا: فيما يخص طبيعه العلاقه التعاقديه بين موكلي والمدعي عليه، ان المدعي عليها كانت شركه تحت التاسيس براس مال قدره ثلاث مايه وخمسون مليون ريال سعودي وعدد اسهم مكتتب بها خمسه وثلاثون مليون سهم والغرض منها انتاج اسمنت بورتلاندي عادي ومقاوم، وبتاريخ 25/07/1427ه تم الاتفاق والتعاقد مع (...) بصفته رييس مجلس الاداره ، وموكلي مساهم مؤسس للشركه بحصه نقديه في راس المال وشارك بعدد اسهم مشتراه مايتين وخمسون الف سهم وقيمه الاسهم اثنان مليون وخمس مايه الف ريال بموجب قسيمه ايداع مودعه في الحساب البنكي- (...)- للشركه المدعي عليها رقم (...) وسندات قبض – مرفق- . ثانيا: فيما يتعلق بصفه الشخص المتعاقد معه، تم التعاقد مع (...) بصفته رييس مجلس الاداره مثبته صفته كرييس مجلس اداره في السجل التجاري للشركه –مرفق-. ثالثا: سبب المطالبه برد المبالغ ان الشركه لم تحقق الغرض الذي انشيت وساهم فيها موكلي من اجله، كما قد يرد سؤال فضيلته لماذا لم نتقدم بطلب تصفيه للشركه؟ فان الشركه ما زالت قايمه بموجب السجل التجاري الساري حتي الان ولكن حالته (موقوف) غير مشطوب وتم ارفاق صوره من السجل التجاري ومده الشركه (99) سنه بدات من تاريخ التاسيس، ولا يخفي علي فضيلتكم ان الشركه تدخل في طور التصفيه في حال انقضايها بحسب الماده (203) من نظام الشركات والذي ينص علي: 1- تدخل الشركه بمجرد انقضايها دور التصفيه، وتحتفظ بالشخصيه الاعتباريه بالقدر اللازم للتصفيه، ولا ينطبق هذا علي محل الدعوي. لذلك كله نطلب من فضيلتكم :1- الزام المدعي عليها برد مبالغ الاسهم المشتراه وقدرها اثنان مليون وخمس مايه الف ريال سعودي. 2- الزام المدعي عليها رد مبلغ (75.000) خمسه وسبعون الف ريال لقاء اتعاب تطوير الشركه.) وعليه قررت الدايره رفع القضيه للاطلاع علي ما قدمته وكيله المدعيه ، وفي جلسه بتاريخ 21/10/1442 حضر اطراف الدعوي وكاله ، وبسؤال وكيل المدعي عما يحصر به دعوي موكله اجاب انه يطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال ، وبسؤال الحاضر عن المدعي عليه فيصل الدوسري عن وكالته قدم وكاله غير ساريه فافهمته الدايره ان عليه تعديل وكالته كما افهمته ان عليه الجواب الملاقي علي الدعوي وذلك خلال اسبوع من تاريخه كما افهمت وكيل المدعي ان عليه الجواب علي ما سيقدمه وكيل المدعي عليه خلال اسبوع من تاريخه، وفي جلسه بتاريخ 13/11/1442 حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه ، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه ان علي موكلتها الحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين فاستعدت بذلك، وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله و وكيلته ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعي عن اتعاب التطوير اجابت : ان مبلغ التطوير اشترط من المدعي عليه لدخول موكلي شريكا في الشركه وهي مبلغ وقدره 750.000 ريال وبعرض اليمين علي المدعي بصحه دعواه بعد تخويفه بﷲ عزوجل حلف بﷲ قايلا :( اقسم بﷲ العظيم انني دفعت للمدعي عليها مبلغا قدره ثلاثه ملايين وميتان وخمسون الف ريال (3.250.000 ريال) مقابل الدخول كشريك في الشركه واني لم استلم اي مبالغ من المدعي عليها اقسم بﷲ العظيم) وعليه رات الدايره الفصل في القضيه.
(الاسباب)
لما كانت وكيله المدعي تحصر دعواها بطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلمه لها مقابل دخول موكلها كشريك في الشركه المدعي عليها مبلغا قدره ثلاثه ملايين وميتان وخمسون الف ريال ، ولما كانت المنازعه ناشيه عن عقد شراكه فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي طبقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ، ولما كان ممثل المدعي عليها قد تخلف عن الحضور رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ،ولما نصت عليه الماده التاسعه و العاشره من نظام المحاكم التجاريه والمتعلقه باجراءات التبليغ الالكتروني، ولما نصت عليه الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه الصادر عام 1441:( 1-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) فقد سارت الدايره بالدعوي حضوريا ، وللبينه المقدمه من المدعي علي استلام المدعي عليها للمبلغ محل المطالبه سندات قبض وشهاده اسهم علي اوراق المدعي عليها مختومه بختمها ، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده الثانيه والاربعين: (2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) ، ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيل المدعيه مختومه بختم المدعي عليه والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليه بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار واستقر القضاء علي اعتباره؛ ولعدم ثبوت ادخال المدعي كشريك في الشركه مما ينتفي معه القصد الذي من اجله سلم المال للمدعي عليها ، ولما كان الاصل في الامور العارضه العدم ، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين لذا فان الدايره دفعا للريبه واستيثاقا من دعوي المدعيه وتقويه للظاهر في الدعوي ولما نصت عليه الماده الثانيه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه : (2-للمحكمه -من تلقاء نفسها- ان توجه اليمين الي اي من اطراف الدعوي) و الماده 111/5 من لايحه نظام المرافعات الشرعيه "للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك". فقد عرضت الدايره اليمين علي المدعي فاداها علي النحو الوارد في الوقايع ، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها ببرد المبالغ المستلمه منها للمدعي كما هو وارد بمنطوق الحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره 3250000 ثلاثه ملايين وميتان وخمسون الف ريال. وبﷲ التوفيق