moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571371289 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مخبوزات) بعدد (١٠٠٠) (مخبوزات)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن اجمالي قدره (١٣,٠٦٩) ثلاثه عشر الفا وتسعه وستون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (توريد وفق الطلب)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالبت بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٠٦٩) ثلاثه عشر الفا وتسعه وستون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه وباسم العميل المدعي عليها. 2- مجموعه فواتير باسم العميل المدعي عليها ومذيله بختمها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 20/12/1445ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي ما رود في لايحه الدعوي، وطلبت الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (13,068.60) ثلاثه عشر الفا وثمانيه وستون ريالا وستون هلله، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت ان بينتها تتمثل في الفواتير المرفقه في الدعوي معتمده من المدعي عليها، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (13,068.60) ثلاثه عشر الفا وثمانيه وستون ريالا وستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (13,068.60) ثلاثه عشر الفا وثمانيه وستون ريالا وستون هلله وقدمت بينتها في سبيل اثبات طلبها المتمثله في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه وباسم العميل المدعي عليها. ومجموعه فواتير باسم العميل المدعي عليها ومعتمده من قبل المدعي عليها، وبما ان الفواتير المرفقه في ملف القضيه معتمده من المدعي عليها فهي مثبته لدعوي المدعيه استنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمه اسقاطا لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، استنادا للماده (21) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26ه، ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه له حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام القضاييه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقديم الوجبات بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (13,068.60) ثلاثه عشر الفا وثمانيه وستون ريالا وستون هلله، ومبلغ قدره (1,300) الف وثلاثمايه ريالا يمثل قيمه اتعاب تقاضي، وبالله التوفيق.