moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470044734 لعام 1444ه المدعي: مركز (...) فرع شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: (...) لسحب الامنيوم الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: "انه بتاريخ 1439/10/12ه الموافق 2018/06/26م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد معدات وادوات وقطع وتاريخ ابتداء التعامل 1439/10/12ه الموافق 2018/06/26م بثمن اجمالي قدره (16,299.78) سته عشر الفا وميتان وتسعه وتسعون ريال سعودي وثمانيه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/03/11ه الموافق 2018/11/19م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وطلبات توريد). 2- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (16,299.78) سته عشر الفا وميتان وتسعه وتسعون ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000.00) ثمانيه الاف ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 23/ 02/ 1444ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وافاد وكيل المدعي عليها انه وكيل غير محام عن الشركه المدعي عليها ولا يملك رخصه تمثيل الشخصيه المعنويه، فجري افهامه بان الدايره لا تقبل تمثيله ترافعا استنادا علي المرسوم الملكي رقم م/66 في 15/ 07/ 1443ه المتضمن الموافقه علي تعديلات نظام المحاماه وذلك بحذف الفقره (ا) من الماده (18) مما يترتب عليه قصر الترافع علي المحامين الممارسين او من ينص النظام علي احقيتهم في الترافع امام المحاكم في الحدود المبينه في مواد النظام، واستنادا علي الماده (50/3) من نظام المرافعات الشرعيه جري افهامه بان علي موكلته توكيل محام مرخص او من يخوله النظام حق الترافع عنها في الجلسه المقبله مع احضار الجواب علي الدعوي، ففهم ذلك واستعد، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ ابرز مذكره عبر برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه: " قامت موكلتي المدعيه (بتصنيع صوف) بناء علي عده طلبيات توريد موجهه اليها من قبل المدعي عليها، ونفذت موكلتي المدعيه ما طلب منها وقامت بارسال الطلبيات الي المدعي عليها بموجب عدد خمسه فواتير (مرفق 1) تبدا اول فاتوره بتاريخ 26/6/2018م واخر فاتوره بتاريخ 19/11/2018م، وبلغت قيمتهم الاجماليه مبلغ وقدره 16299.78 ريال (سته عشر الف ومايتان وتسعه وتسعون ريال وثمانيه وسبعون هلله) لم تقم المدعي عليها بسدادها حتي تاريخه، علما بانه تم رفع طلب صلح في منصه تراضي (مرفق 2) برقم (4402005404) ولم يتم الصلح لعدم حضور المدعي عليها، الطلبات: لما سبق بيانه وايضاحه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها، اولا: دفع مبلغ 16299.78 ريال (سته عشر الف ومايتان وتسعه وتسعون ريال وثمانيه وسبعون هلله). ثانيا: مبلغ وقدره 3000 ريال (ثلاثه الاف ريال) مصاريف تقاضي" وحصر دعواه فيما قدم من اسانيد وطلبات، هكذا قرر، كما افهمت المدعي وكاله بترجمه المستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي ولم تترجم، ففهم ذلك واستعد، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري في تاريخ 30/ 02/ 1444ه فتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه عبر الطلبات في ملف القضيه تضمنت ما نصه: " اصحاب الفضيله - حفظكم الله - تقدمت المدعيه بكشف حساب ومجموعه من الفواتير تبدا برقم 00689- 00726- 00901 - 01104 - 01277 وتحمل هذه الفواتير وكشف الحساب المرفق اسم الشركه (...) للتجاره والتعهدات وليست (...) لسحب الالمنيوم فكان حريا علي المدعيه اقامه الدعوي علي الشركه (...) للتجاره حيث ان كل شركه ذات مسؤليه محدوده لها ذمه ماليه منفصله وسجل تجاري منفصل (مرفق) وان شركه (...) لسحب الالمنيوم شركه ذات مسؤوليه محدوده ايضا لها ذمه ماليه وسجل منفصل.- وبذلك يكون هناك دفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وان الصفه تنعقد للشركه (...) للتجاره والتعهدات والمقدم الفواتير عليها وكشف الحساب - لذلك نلتمس من فضيلتكم- اولا: الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه" ثم عقب وكيل المدعيه بوجود اسم المدعي عليها علي الفواتير والصفه منعقده لها، وتشير الدايره الي ارسال وكيل المدعيه علي بريد الدايره ما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه، جري ارفاقها في ملف القضيه، ثم جري افهام مدير المؤسسه المدعي عليها بالجواب موضوعا عن الدعوي والا ستعدك الدايره ناكلا ويقضي عليك، فاصر علي الاحاله علي جواب وكيله في الطلبات المتضمن الدفع بعدم الصفه وحصر جوابه فيما قدم، ثم جري افهامه مجددا بالجواب موضوعا عن الدعوي والا ستعدك الدايره ناكلا ويقضي عليك، فاصر علي جوابه المشار له انفا، فافهمته الدايره بان هذا الافهام يعد الثالث والاخير للاجابه موضوعا عن الدعوي والا ستعدك الدايره ناكلا ويقضي علي المدعي عليها، فاصر علي جوابه المتضمن الدفع بعدم الصفه وحصر جوابه فيما قدم، واكتفي الاطراف بما قدموا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بان يدفع مبلغا قدره (16299.78) ريال سته عشر الف ومايتان وتسعه وتسعون ريال وثمانيه وسبعون هلله). ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي مبلغا قدره (3000) ريال ثلاثه الاف ريال، وقدم وكيلها في سبيل اثبات دعواها كشف حساب صادر من المدعيه متضمن في بدايته اسم العميل-(...) لسحب الالمنيوم-، كما قدم اوامر توريد عددها (4) صادره علي مطبوعات المدعي عليها-(...) لسحب الالمنيوم- متضمنه اسم المدعيه-مركز (...)- كما قدم عده فواتير تضمن بعضها ختم استلام المدعي عليها-(...) لسحب الالمنيوم- وعن القبول الشكلي، فقد تحققت الدايره من قبول الدعوي شكلا وصحه اقامتها في مواجهه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به مدير المدعي عليها من عدم صفه المدعي عليها لورود اسم الشركه (...) للتجاره والتعهدات علي الفواتير وفي كشف الحساب، وذلك بالنظر الي اوامر التوريد الصادره من المدعي عليها تجاه المدعيه كافيه في اثبات صفه المدعي عليها في هذه الدعوي، فضلا عن ان هناك فواتير مقدمه من المدعيه وصادره منها تضمنت اسم الشركه (...) للتجاره والتعهدات ومذيله بختم استلام المدعي عليها-(...) لسحب الالمنيوم- فقط، اضافه الي ان كشف الحساب تضمن في بدايته اسم العميل- (...) لسحب الالمنيوم- ويعضد ذلك كله لم يرد في الفواتير او كشف الحساب او اوامر التوريد المقدمه كلها ما يفيد صدورها او اعتمادها باي شكل من الشركه (...) للتجاره والتعهدات، واما عن الموضوع: ولان المدعيه قدمت ما يثبت قيام العلاقه التعاقديه من اوامر توريد صادره علي مطبوعات المدعي عليها وفواتير متضمنه ختم استلام المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها نكلت عن الاجابه بجواب ملاق للدعوي في موضوعها، وقد كررت الدايره عليها الجواب ثلاث مرات الا انها اصرت علي الدفع بعدم الصفه دون الجواب عن موضوعها، واستنادا علي الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه ما نصه:" اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي" والماده (1/67) من لايحه نظام المرافعا ت الشرعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما ان ممثل المدعي عليها حضر وطلب منه الجواب عن موضوع الدعوي الا انه نكل ولم يجب بجواب ملاق وفق ما بين انفا، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال ابن تيميه رحمه ﷲ "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل"، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره؛ استنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري مناسبه تعويض المدعيه بمبلغ وقدره (1629.98) الف وستمايه وتسعه وعشرون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه وتنتهي الي الحكم حضوريا في حق المدعي عليه حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها (...) لسحب الالمنيوم سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مركز (...) فرع شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (16,299.78) سته عشر الفا وميتان وتسعه وتسعون ريالا وثمانيه وسبعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها (...) لسحب الالمنيوم سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مركز (...) فرع شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1629.98) الف وستمايه وتسعه وعشرون ريالا وثمانيه وتسعون هلله ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.