moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 10162 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها ما نصه: (ابرم موكلي المدعي عقد شراكه تجاريه (...) بينه وبين المدعي عليه تخص التجاره في الاجهزه الامنيه ومعدات السلامه وذلك في 21/ 03/ 2009م، والشراكه عباره عن تاسيس معرض متخصص في الانظمه الامنيه ومعدات السلامه وكاميرات المراقبه وانظمه التفتيش واجهزه السلامه من الحرايق، وذلك عبر تصنيعها وتصميمها وتركيبها، وقد تم تاسيس وتجهيز المعارض في الرياض، واتفق طرفي الدعوي بالتراضي علي استخدام الاسم التجاري الخاص بالمدعي عليه (فرع (...) للاجهزه الامنيه ذات السجل التجاري رقم (...))، وقام موكلي المدعي بتقديم بعض الاجهزه الخاصه بالعمل والمملوكه له لقاء ذلك، وتم تحديد انصبه طرفي الدعوي بحيث ان المدعي والمدعي عليه يملكان 50% من راس مال الشركه لكل منهما. ثم قام المدعي عليه بارسال خطاب في 05/ 02/ 2014م (مرفق الخطاب) قرر فيه انهاء الشراكه من طرفه وقد ربط ذلك بتاريخ اقامه موكلي المدعي والمنتهيه في 02/ 07/ 1435ه (الموافق 01/ 05/ 2014م) ولم يصفي المدعي عليه الشراكه ولم يسلم لموكلي المدعي راس المال الخاص به. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم موكلي المدعي مبلغ وقدره 6 ملايين ريال سعودي راس مال الشركه انتهي فيها الي طلب الحكم باثبات شراكه المدعي مع المدعي عليه في الشركه محل الدعوي والزام المدعي عليه بتسليم المدعي نصيبه من راس مال الشركه مع الارباح للاعوام من 2009 ولغايه 2014، مبلغ وقدره سته ملايين (6,000,000) ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وقد تبين فيها عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر بانها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وملخصها بان موكله تشارك مع المدعي عليه في تجهيزات امنيه شراكه (...) كل واحد منه مال وعمل الا ان المدعي عليه لم يلتزم باتفاق الشراكه بينهما، وانتهي الي طلب اثبات شراكه موكله وتصفيه الشراكه بينهما، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان البحث في الاختصاص سابق بحكم اللزوم البحث في الشكل والموضوع وهو من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات المنصوص عليها وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه)، وبما ان الدايره بعد مطالعه اوراق القضيه وبيانات الدعوي، وبما ابداه المدعي وكاله بجلسه اليوم، تبين لها ان النزاع خارج حدود ولايتها، اذ النزاع يتمثل في حقيقته حول طلب اثبات وتصفيه شركه العنان والمطالبه براس المال والارباح؛ وحيث قصرت الماده اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في الشركات الفقهيه علي شركه المضاربه فقط في الفقره الثالثه منها؛ وبالتالي فان نظر النزاع الناشي عن شركه العنان يكون من اختصاص المحاكم العامه؛ مما يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (10162/ 1/ ق) لعام (1411ه) لما هو موضح بالاسباب. عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضو عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد