moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٣٣٣٧٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (منتجات ومواد نظافه ومواد مطهره) بثمن اجمالي قدره (٨,٩٤١.٢٥) ثمانيه الاف وتسع ميه وواحد واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٣ه، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٩٤١.٢٥) ثمانيه الاف وتسع ميه وواحد واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠) سبع ميه ريال، وقدم سندا لطلبها: ١-طلب فتح الحساب علي مطبوعات المدعيه، ممهور بختم المدعي عليه، ومصدق من الغرفه التجاريه بالرياض. ٢-فواتير المبيعات عدد (٢) علي مطبوعات المدعيه، المذيله بختم المدعي عليها، بمبلغ المطالبه (٨,٩٤١.٢٥) ثمانيه الاف وتسع ميه وواحد واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله، وعقدت المحكمه جلسه ترافع كتابي بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه فقد افتتحت المحكمه باب الترافع الكتابي لنظر هذه القضيه ووجهت سؤالها للمدعي عليه بالاطلاع علي الدعوي والاجابه عليها واجاب بما نصه:(السلام عليكم ورحمه الله بخصوص المبلغ والفواتير نعم هذا صحيح لكن لو تواصل معي المندوب او زارني في المحل لحلينا المبلغ وتم سداده بنظام الدفعات لكن والله العظيم اني ما تاخرت عليهم قاصد لكن لم ياتي لي احد او يتواصل معي علي جوالي وبخصوص المحل اغلق لزياده الايجار، وطالب بسداد المبلغ علي دفعات، وعليه تم اغلاق باب الترافع الكتابي للدعوي وتحويل مسارها الي الترافع المريي، ثم عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٧ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وجري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (طلب فتح الحساب وفواتير المبيعات المذيله بختم المدعي عليها) وقد جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وتشير المحكمه الي ترافع الاطراف الكترونيا عبر الترافع الكتابي والذي تضمن اقرار المدعي عليه بمبلغ المطالبه وطلبه لتقسيط المبلغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب الحكم بكامل مبلغ المطالبه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٩٤١.٢٥) ثمانيه الاف وتسع ميه وواحد واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله لقاء بيع مواد نظافه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠) سبع ميه ريال، واجمل المدعي عليه اجابته باقراره بمبلغ المطالبه وطلب تقسيط المبلغ، ولما نصت عليه الماده السادسه عشره، من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه، والتي نصت علي: ١-يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه ، وبما ان اقرار المدعي عليه في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه: ١- يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، اما فيما يتعلق باتعاب المحاماه، فان المحكمه وبما لها من سلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا – جسامه الضرر. ب – مقدار المبلغ المحكوم به. ج – مماطله المحكوم عليه. د – العرف، او العاده المستقره. ه – راي الخبير -عند الاقتضاء)، فانها تري عدم استحقاق المدعيه بما تطالب به، لعدم تحقق اركان التعويض المقرره شرعا ونظاما؛ مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/شركه (...)ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨,٩٤١.٢٥) ثمانيه الاف وتسع ميه وواحد واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله. ثانيا: رفض مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.