tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 476/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2017-10-05 date_hijri=1438-01-16 document_type=ruling entity=document_number:4730d3aa-6f46-4859-97ba-5be1b63a9c68 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٤٧٦/٢/ق١٤٣٨ ه
المدعيه شركه (...) 
المدعي عليه: (...)
صاحب مؤسسه (...) للتجاره

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الاربعاء ٩/٦/١٤٣٨ه اجتمعت الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه الاداريه بالرياض المشكله من:

القاضي/(...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المقيده بتاريخ ١٦/١/١٤٣٨ه.

(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بقدر ما يلزم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي عن موكلته وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها جلسه ٦/٤/١٤٣٨ه واستمعت الدايره الي الدعوي حيث ذكر وكيل المدعيه انه يطلب الزام المدعي بمبلغ (١٣٨,٣١٥) ريالا قيمه خضار وفواكه وردتها المدعيه له واستلمها ولم يسدد ثمنها، فاجاب وكيل المدعي عليه (...) قايلا انني اعمل في مؤسسه موكلي الذي هو شقيقي، وقد حضر الي شخص يدعي/ (...)، وانا اعرفه عن طريق صديق لي فاقنعني بالتعامل مع المدعيه، وحررت خطاب طلب شراء علي مطبوعات المؤسسه وبختمها ووقعت الخطاب ووضعته في المكتب، ثم عدلت عن طلب التعامل، ثم فقدت الورقه واكتشفت ان المدعو/ (...) قد اخذ الخطاب دون علمي وحرر خطابا اخر مزورا مختوما بختم ليس ختم المؤسسه وانا انكر التعامل مع المدعيه او تفويض المدعو/ (...) بالتعامل نيابه عن المؤسسه، وباطلاعه علي اصول المستندات المقدمه من وكيل المدعيه ذكر انه لا يقر بالفواتير ولم يوقعها، وان خطاب تفويض (...) مندوبا عن المؤسسه هو مزور الختم والتوقيع واما الورقه فهي علي مطبوعات المؤسسه، وطلب احالتها الي الادله الجناييه للتحقق من تزويرها، واما خطاب طلب التعامل المعنون بطلب شراء وتعهد بالسداد فذكر انه يقرر بصحته وقد حرره علي اساس ان يتم تحرير عقد ينظم العلاقه بين الطرفين ثم عدل عن ذلك، واعيدت الاصول الي وكيل المدعيه علي ان تدرس الدايره موضوع احاله الاوراق الي الجهه المختصه. وفي جلسه ٢/٦/١٤٣٨ه طلبت الدايره من الحاضر عن المدعي عليه تقديم وكاله تخوله الترافع فاستعد لذلك، وافهم وكيل المدعيه بابلاغ (...) بالحضور فذكر انه لا يستطيع ابلاغه، واضاف ان الفواكه سلمت للمدعي عليه بموجب اشعارات استلام بضاعه علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه موقعه بالاستلام من/ (...) المفوض من المدعي عليه بموجب الخطاب الموقع من (...) وبختم مؤسسه المدعي عليه وان (...) كان يستلم الفواكه بنفسه من مقر الشركه المدعيه فعقب الحاضر عن المدعي عليه بان خطاب التفويض ليس عليه توقيع المدعي عليه والختم مزور والمذكور ليس علي كفاله موكله وقدم مذكره من ورقه واحده تضمنت ذلك تسلم وكيل المدعيه نسخه منها ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، فسالت الدايره وكيل المدعيه، هل يقبل بيمين المدعي عليها علي نفي استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه وانه لم يتعامل مع المدعيه ولم يفوض احدا بذلك فاجاب بانه لا يقبل بيمينه ولا يطلبها، ونظرا لعدم تقديم الحاضر عن المدعي عليه وكاله صحيحه فقد قررت الدايره تحديد موعد اخر وفي جلسه هذا اليوم قدم الحاضر عن المدعي عليه وكاله تخوله حق الترافع والاقرار واكد الطرفان علي جميع ما سبق ضبطه وتقديمه، ثم رفعت الجلسه للمداوله.

(اسباب الحكم)
وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (١٣٨,٣١٥) ريالا قيمه خضار وفواكه اشتراها وتسلمها بواسطه مفوضه (...) ولم يسدد ثمنها، وحيث ان المدعي عليه ينكر شراء البضاعه محل الدعوي او تفويض احد بذلك، وحيث ان بينه المدعيه تنحصر فيما يلي: 
١) طلب شراء وتعهد بالسداد مختوم بختم مؤسسه المدعي عليه وعلي مطبوعاتها. ٢) خطاب علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليها مختوم بختم منسوب اليها وعليه توقيع منسوب ل (...) بتفويض نفسه مندوبا للمشتريات لدي مؤسسه المدعي عليه. ٣) اشعارات استلام بضاعه علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه غير موقعه بالاستلام مرتبطه باشعارات استلام من المدعيه عليها توقيع بالاستلام منسوب ل (...) وحيث اقر وكيل المدعي عليه بصحه خطاب (طلب شراء وتعهد بالسداد) الا انه دفع بان الخطاب فقد بعد تحريره ولم يتم العمل بموجبه، وحيث ان هذا الخطاب لا يثبت شراء البضاعه محل الدعوي او استلامها، او تفويض احد بذلك حيث نص علي ما يلي (الساده شركه (...)، نود نحن مؤسسه (...) للتجاره التعامل معكم في شراء خضار وفواكه منكم ونتعهد ان يتم السداد خلال مده اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشراء، وفي حاله عدم الالتزام بمواعيد السداد يحق لكم اتخاذ الاجراءات القانونيه الخاصه بذلك وهذا اقرار منا بذلك)، ومن ثم فلا يصح الاحتجاج به، اما خطاب التفويض فقد اقترن به ما يدل علي عدم صحته وهو انه موقع من (...) نفسه، ولا يصح ان يفوض الانسان نفسه عن غيره ومن ثم لا يصح الاحتجاج به علي ان المذكور تابع للمدعي عليه ومفوض من قبله، اما اشعارات الاستلام فهي وان كانت علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه الا انها موقعه من (...) ولم يثبت صحه تمثيله للمدعي عليه، وحيث ان الاصل عدم الشراء وعدم التفويض، وما قدمته المدعيه من قراين لا يقوي علي نقض هذا الاصل، كما ان المدعيه لم تسلم البضاعه في مقر المدعي عليه، ولم تتحقق من كون المذكور علي كفالته، وانه يعمل في مؤسسته، وحيث ان الحال ما ذكر فلم يبق للمدعيه الا يمين المدعي عليه علي نفي شراء البضاعه واستلامها او تفويض احد بذلك، وحيث انها لم تقبل بيمينه، الامر الذي تنتهي به الدايره الي رفض الدعوي.
ولا تري الدايره داعيا للتحقق من صحه الختم المنسوب للمدعي عليه علي خطاب التفويض باحالته الي الجهات المختصه: لانه علي فرض ثبوته لا يحتج لكون الكتاب موقعا من ... نفسه.

(ولهذه الاسباب)
حكمت الدايره: برفض الدعوي وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ٤٧٦ لعام ١٤٣٨ ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٤٩٥٤ لعام ١٤٣٨ ه
المقامه من/ شركه (...) 
ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره 
(الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه )
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد، 
في يوم الخميس ١٥/١/١٤٣٩ ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي:

قاضي استيناف (...) رييسا
رييس محكمه استيناف (...) عضوا
وقاضي الاستيناف (...) عضوا
وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبينه رقمها واطرافها اعلاه، والمحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ٢٠/٨/١٤٣٨ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل.

(دايره الاستيناف)
بتاريخ ٩/٦/١٤٣٨ ه اصدرت الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، ومحل الدعوي خضار وفواكه وردتها المدعيه للمدعي عليها، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد جري تحديد تاريخ ٢٤/٦/١٤٣٨ه موعدا لتسليم الحكم، وبتاريخ ٧/٧/١٤٣٨ه استلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم وقدم اعتراضه عليه بتاريخ ٢٣/٧/١٤٣٨ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ٩/٦/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٤٧٦/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي برفض الدعوي محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.