ncar · law · processed · 48 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: م / ١٨ التاريخ: ١٤٤٤/١/٢٦ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي المادتين (السابعه عشره) و(الثامنه عشره من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (۲۱/۱۱۹) بتاريخ ١٤٤٣/٦/١٤ه ، ورقم (۳۱/۱۸۰) بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٠ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ۷۹ ) بتاريخ ١٤٤٤/١/٢٥ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام السياحه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي كل من يزاول ايا من الانشطه المشموله في النظام - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - التقدم الي وزاره السياحه لتعديل اوضاعه بما يتفق مع احكامه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نفاذه. ويجوز للوزاره - لاسباب تقدرها - تمديدها (تسعين) يوما اخري. ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم قرار رقم : (۷۹) وتاريخ : ١٤٤٤/١/٢٥ه بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥٧٥٦٦ وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٣ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير السياحه رقم ٦٥١٤ وتاريخ ١٤٤٢/٦/١٩ه ، في شان مشروع نظام السياحه. وبعد الاطلاع علي نظام السياحه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٣٦/١/٩ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم وزاره السياحه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٥ه. وبعد الاطلاع علي الاستراتيجيه العامه لتنميه السياحه الوطنيه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (۸۲) وتاريخ ١٤٤١/١/٢٥ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٤٣/٢/١٢ه ، ورقم (١٠٧٩) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٧ه ، ورقم (١٨١٤) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٢ه ، ورقم (٢١٢٧) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٧ه ، ورقم (٢٨) وتاريخ ١٤٤٤/١/٤ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٤ - ٤٤/٢/د) وتاريخ ١٤٤٤/١/١٣ه. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (۲۱/۱۱۹) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٤ه، ورقم (۳۱/۱۸۰) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٠ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۷۷۱) وتاريخ ١٤٤٤/١/٢٣ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي نظام السياحه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي كل من يزاول ايا من الانشطه المشموله في النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار التقدم الي وزاره السياحه لتعديل اوضاعه بما يتفق مع احكامه، المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (۲) وذلك خلال مده لا تتجاوز (تسعين يوما من تاريخ نفاذه. ويجوز للوزاره لاسباب تقدرها - تمديدها (تسعين) يوما اخري. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثالثا : مع مراعاه اختصاص اللجنه الوطنيه للحوافز المشكله بموجب قرار مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١ - ٤٢/٩ / ق) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٨ه ، لوزير السياحه - بعد الاتفاق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه - اقتراح الاعفاءات الجمركيه والضريبيه ذات الصله بالانشطه السياحيه، والمحفزات اللازمه لتنشيط القطاع السياحي، والرفع بها وفقا للاجراءات النظاميه. رابعا : لوزير السياحه بقرار منه ان يعهد باي من اختصاصات الوزاره وصلاحياتها الوارده في النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار الي اي من الجهات ذات الاختصاص الجغرافي، وذلك بعد التنسيق معها. ويحدد القرار الضوابط والشروط اللازمه لممارسه تلك الاختصاصات والصلاحيات، ومدتها. خامسا : تضع وزاره السياحه بالتعاون مع الجهات الحكوميه والمنشات بالقطاع الخاص- خطه القوي العامله السنويه بما يتفق مع مستهدفات التوطين والمعايير والاشتراطات اللازمه من الجهه المختصه، لتحقيقها بناء علي تصنيف منظمه السياحه العالميه وافضل الممارسات الدوله. سادسا : تمارس وزاره السياحه صلاحياتها الوارده في الماده الحاديه عشره) من النظام - المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار - بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور الايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه - وما فيها حكمها - فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها)، والعمل بها. سابعا : توجيه الجهات الحكوميه ذات العلاقه بالتنسيق مع مركز تنميه الايرادات غير النفطيه ووزاره السياحه، قبل الرفع عن اي مقترح يتعلق بفرض ضريبه او رسم او مقابل مالي يؤثر في الانشطه السياحيه التي ترخص الوزاره بممارستها. بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (۳) ثامنا : اضافه فقره تحمل الرقم (۲۰) الي الماده (الثانيه) من تنظيم وزاره السياحه - الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٥ه - تكون بالنص الاتي: "التنسيق مع الجهات المختصه، لانشاء كليات ومعاهد واكاديميات سياحيه لتعليم العلوم المتعلقه بالسياحه، واقامه الدورات والبرامج التدريبيه المتخصصه، وذلك وفقا للانظمه". رييس مجلس الوزراء National Center for Archives & Records المملكه العربيه السعوديه هييه الخبر المجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات بسم الله الرحمن الرحيم نظام السياحه ١٤ه / / الماده الاولي: يقصد بالمصطلحات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام السياحه. اللايحه: هي لايحه او اكثر - لتنفيذ احكام النظام. الوزاره: وزاره السياحه. الوزير: وزير السياحه. السياحه: سفر او انتقال فرد او مجموعه من خارج المملكه الي داخلها، او من المملكه الي خارجها، او داخل المملكه، لمده مؤقته، لاي غرض سياحي، او الاستفاده من واحده - او اكثر - من خدمات الانشطه السياحيه والتكميليه والمتخصصه. السايح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحه مده لا تقل عن ليله خارج مكان اقامته المعتاد بصوره نظاميه من اجل السياحه، او يستفيد من واحده او اكثر - من خدمات الانشطه السياحيه والتكميليه والمتخصصه. الاستراتيجيه: الاستراتيجيه العامه لتنميه السياحه الوطنيه المعتمده. المقومات السياحيه: اي موارد طبيعيه او ماديه ذات قيمه جاذبه للسياحه، وتشمل المعالم والوجهات الطبيعيه والمواقع والمباني ذات الاهميه التاريخيه او الاثريه ونحوها. الوجهه السياحيه: اي مساحه جغرافيه او موقع تمارس او تستهدف فيه الانشطه السياحيه او يحتوي علي مقومات سياحيه وتحدد بموجب الماده (السادسه) من النظام. المرفق السياحي: العقار او المبني او المكان الذي يزاول من خلاله النشاط السياحي او ما في حكمه، التي ترخصه الوزاره. خدمات السفر والسياحه: ترتيب وتنظيم وتقديم الخدمات في مجال السياحه، وتشمل الرحلات والبرامج السياحيه وبيع وتسويق تذاكر السفر من الشركات المرخصه وخدمات اصدار التاشيرات او غيرها المتصله بالسفر، وخدمات الانشطه السياحيه او مرافق الضيافه وحجزها، ونحو ذلك. الارشاد السياحي: ممارسه اعمال ارشاد السياح في الوجهه السياحيه وغيرها. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبر المجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه مرفق الضيافه السياحي: كل مكان يوفر خدمه المبيت للسايح مقابل اجر، يعمل بشكل دايم او مؤقت. الانشطه السياحيه: ما يخضع لاختصاص الوزاره، ويشمل الارشاد السياحي وخدمات السفر والسياحه واداره مرافق الضيافه او تشغيلها وتقديم الاستشارات السياحيه، والانشطه التجريبيه ونحوها، التي تحددها اللايحه، وما يحدد - بقرار من مجلس الوزراء - اخضاعه للترخيص من قبل الوزاره، بناء علي اقتراح من الوزير . الانشطه السياحيه المتخصصه : الانشطه التي تستهدف فيه محدده من السياح، وتخضع لاختصاص جهه او جهات حكوميه اخري غير الوزاره، كالسياحه العلاجيه والسياحه الرياضيه وسياحه المعارض وسياحه المهرجانات وغيرها. الانشطه السياحيه التكميليه ما يمارسه الشخص الطبيعي او الاعتباري وينتج عنها تقديم خدمه او منتج للسايح مقابل اجر وتؤثر في تجربته تاثيرا مباشرا. ويشمل ذلك الانشطه المرتبطه بالقطاع السياحي مثل المطاعم والمتنزهات والمدن الترفيهيه ودور العرض، والصناعات التقليديه والشعبيه، وخدمات النقل وتاجير السيارات. الترخيص: وثيقه تصدرها الوزاره لممارسه نشاط او تقديم خدمه في مجال السياحه بموجب النظام. المرخص له: كل شخص طبيعي او اعتباري حاصل علي ترخيص من الوزاره بموجب النظام. National Center for Archives & Recorالماده الثانيه ١- يجب الحصول علي الترخيص او التصريح اللازم من الوزاره قبل ممارسه اي من الانشطه السياحيه، وفقا لما تحدده اللايحه. ٢- تحدد اللايحه الاحكام المنظمه للحصول علي التراخيص والتصاريح والمعايير والاشتراطات الممارسه الانشطه السياحيه الداخله في اختصاص الوزاره، وتصنيف الانشطه. - تحدد بقرار من الوزير - بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه - المعايير والاشتراطات الاضافيه الاصدار التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمه لممارسه الانشطه السياحيه التكميليه والمتخصصه والرقابه عليها من قبل الجهات ذات الاختصاص في الوجهات السياحيه. الماكله المرايات السعوديه لمملكه العربيه السعوديه بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الرقم هييه من الخبر المجالس الوزراك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers التاريخ المرفقات / / ١٤ه الماده الثالثه: علي المرخص له الالتزام بما يلي : ١ - تقديم افضل الخدمات، وفق المعايير المعتمده. ٢ - الاستمرار بالالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمه للترخيص والتصنيف المحدد له اثناء سريانهما، وفقا لما تحدده اللايحه. ٣- تسجيل بيانات جميع منسوبيه لدي الوزاره، وتحديث هذه البيانات في حال حدث اي تغيير فيها خلال مده لا تتجاوز (ثلاثه اشهر من تاريخ التغيير. ٤ - تقديم البيانات والمعلومات والاحصاءات السياحيه الي الوزاره، وفقا لما تبينه اللايحه. ٥ - ما يصدر عن الوزاره من قرارات وتعليمات. الماده الرابعه: يلتزم المرخص له بتقديم الضمانات الماليه للانشطه السياحيه التي تتطلب ذلك. وتحدد اللايحه تلك الانشطه والاحكام ذات الصله بالضمانات ومقدارها، وشروطها، وكيفيه استيفاء الغرامات والحقوق الماليه للغير منها، وذلك بالاتفاق مع وزاره الماليه. الماده الخامسه: ۱ - تتولي الوزاره، والجهات الحكوميه - كل في حدود اختصاصه العمل علي تحقيق مستهدفات النظام والاستراتيجيه، بالتكامل والشراكه مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والمجتمع المحلي. ۲ - دون الاخلال بالانظمه واللوايح ذات العلاقه؛ تلتزم الجهات الحكوميه والجهات الخاصه بتطبيق المعايير والاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في الفقره (۳) من الماده (الثانيه) من النظام، والتي تمثل الحد الادني من المعايير والضوابط الواجب توافرها، ولا تحد من اختصاص تلك الجهات علي تطبيق اي معايير اعلي او ضوابط اخري. # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات ## الماده السادسه: ۱ - تحدد الوجهات السياحيه - وما يتصل بها - بقرار من مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح من الوزير، وبخاصه ما ياتي: ا - تحديد المقومات السياحيه المراد استغلالها، والانشطه السياحيه المستهدفه. ب - بيان بعقارات الدوله او بالعقارات المخصصه للجهات الحكوميه في الوجهه السياحيه. ج - المتطلبات اللازمه لحمايه البييه وضمان تطبيق المعايير البيييه، وفقا لاحكام نظام البييه. د - ما يتصل بالمسؤوليات والاختصاصات والصلاحيات المسنده لاي من الجهات الحكوميه، من اجل اقتراح مشاركه الوزاره في تلك المسؤوليات او الاختصاصات او الصلاحيات او نقلها اليها في حدود الوجهه السياحيه. ه - متطلبات التخطيط العمراني للوجهه السياحيه. و - اعداد ضوابط التصرف بالوجهه السياحيه من اجل تطويرها واستثمارها، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. ز - وضع المعايير والاشتراطات والاليات اللازمه لممارسه الانشطه السياحيه في الوجهه السياحيه. ح - تحديد الاثار الاقتصاديه والاجتماعيه المترتبه علي المنطقه في الوجهه السياحيه. - ۲ وتبين اللايحه المتطلبات الاخري اللازمه لتحديد الوجهات السياحيه وما يتصل بها. - ۳ دون اخلال بما ورد في الفقره (۱) من هذه الماده، لا يجوز اقتراح تحديد اي وجهه سياحيه الا بعد التنسيق مع الوزاره. - ۴ تعمل الوزاره مع الهييه العامه لعقارات الدوله علي تحديد الوجهات السياحيه المملوكه للدوله التي تري الوزاره قابليتها للتنميه السياحيه المشار اليها في الفقره (ب/١) من هذه الماده. ## الماده السابعه: ۱ - دون اخلال بالانظمه واللوايح ذات العلاقه، يحظر الاساءه الي سمعه السياحه في المملكه والتعدي علي الوجهات السياحيه والمقومات السياحيه، او الحاق الضرر بها، او القيام باي فعل من شانه الاضرار بقيمتها او اهميتها السياحيه. الملكه العربيه السعوديه الملكه العربيه السعوديه الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم **الرقم** **التاريخ** ١٤ه / / **المرفقات** ۲ - علي الوزاره التنسيق مع وزاره الداخليه والجهات ذات العلاقه؛ لوضع اليه تكفل حمايه الوجهات السياحيه والمقومات السياحيه، ومنع التعدي عليها. ۳ - علي الجهات الحكوميه المختصه بالتخطيط عند تخطيطها المدن والقري والمشاريع المملوكه للدوله مراعاه الحفاظ علي الوجهات السياحيه والمقومات السياحيه، والتنسيق مع الوزاره قبل اقرار اي مشروعات او وضع اي مخططات من شانها التاثير علي تلك الوجهات السياحيه او المقومات السياحيه، سواء بصوره مؤقته او دايمه. **الماده الثامنه:** دون اخلال بالانظمه واللوايح ذات العلاقه، يصدر بقرار من الوزير - بالتنسيق مع الجهات المختصه - قواعد استثمار الوجهات السياحيه والتسهيلات اللازمه لها. **الماده التاسعه:** ۱ - مع مراعاه ما تقدمه المراكز او المنصات الالكترونيه - القايمه - التابعه لجهات حكوميه من خدمات وبمراعاه عدم الازدواجيه في الادوار ؛ للوزير بقرار منه - بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه - انشاء مركز خدمه شامل او منصه الكترونيه، لتقديم الخدمات اللازمه في قطاع السياحه والسياح ومقدمي خدمات الانشطه السياحيه، او الربط مع مراكز او منصات الكترونيه اخري تابعه لجهات حكوميه، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. ۲ - تنشي الوزاره قاعده بيانات معلوماتيه، تهدف الي توفير البيانات والاحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصه بقطاع السياحه في المملكه بالتوافق مع الممارسات الدوليه الرايده في هذا المجال؛ وتوفير المعلومات اللازمه للمتعاملين في قطاع السياحه من مستثمرين وجمعيات ذات العلاقه بالمجال السياحي ومقدمي خدمات الانشطه السياحيه والسياح وغيرهم، علي ان تحدث هذه البيانات والاحصاءات والمعلومات بانتظام - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه - وتنشر علي الموقع الالكتروني للوزاره، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه ۳ - دون اخلال بالانظمه واللوايح ذات العلاقه، علي الجهات الحكوميه والشركات والمؤسسات العامله في قطاع السياحه التي تحددها اللايحه - تزويد الوزاره باي معلومات او وثايق لديها تري الوزاره اهميتها لتوفير المعلومات اللازمه للقطاع السياحي. ## الماده العاشره: في الحالات التي يظهر للوزاره فيها - بعد التنسيق مع الجهات المختصه - ان المرفق السياحي يشكل خطرا محدقا علي الصحه او السلامه العامه، فلها اتخاذ الاجراءات والتدابير الاحترازيه اللازمه، ومن ذلك اغلاق المرفق السياحي. واذا كان ذلك المرفق السياحي مرفق ضيافه، فيخلي فورا ويوفر سكن بديل لجميع النزلاء المقيمين فيه بصوره نظاميه، وتحدد اللايحه الضوابط اللازمه لذلك. ## الماده الحاديه عشره: ۱ - تراخيص الانشطه السياحيه التي تقدمها الوزاره. ۲ - الخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام واللايحه. ## الماده الثانيه عشره: تصدر الوزاره اذونات التاشيرات السياحيه وفق ضوابط متفق عليها بينها وبين وزارتي الداخليه والخارجيه. وتوضح اللايحه اجراءات واليات اصدار اذونات التاشيرات السياحيه. ## الماده الثالثه عشره: ۱ - يتولي مفتشون - يصدر بتحديدهم قرار من الوزير - ضبط مخالفات احكام النظام واللايحه والتحقيق فيها، والتحقق من استيفاء شروط وضوابط الانشطه السياحيه، ولهم - في سبيل ذلك - الاطلاع علي السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوي والتحقيق مع العاملين في المنشاه محل التفتيش، والحصول علي المعلومات التي يطلبونها. واذا تبين لهم وقوع مخالفات فعليهم ضبطها، واحالتها الي اللجنه المنصوص عليها في الفقره (۱) من الماده (الخامسه عشره) من النظام. المملكه العربيه السعوديه هييه من الخبير المجالس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه يحظر منع المفتشين من اداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه الماده، وعلي اصحاب المنشات والعاملين فيها - محل التفتيش - التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم. الماده الرابعه عشره: يجوز الاستعانه عند الحاجه بشركات او جهات فنيه متخصصه؛ للقيام ببعض المهمات الموكوله الي الوزاره بموجب النظام، وفق ضوابط تحددها اللايحه، وذلك دون اخلال بالمهمات الاساسيه المسنده اليها بموجب احكام هذا النظام. الماده الخامسه عشره: ۱ - تكون بقرار من الوزير لجنه او اكثر ) لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه)، يكون احدهم مختص في الانظمه؛ وذلك للنظر في مخالفات النظام واللايحه، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده السادسه عشره من النظام باستثناء الغرامات الفوريه المنصوص عليها في الفقره (٥) من الماده نفسها. ۲ - تحدد اللايحه اليه عمل اللجنه، ويحدد الوزير مكافات اعضايها بقرار منه. الماده السادسه عشره: ۱ - دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، ودون المساس بحق المتضرر في التعويض عما اصابه من ضرر نتيجه مخالفه احكام النظام؛ يعاقب كل من يخالف ايا من احكام النظام او اللايحه بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه: ا - الانذار. ب - اغلاق المرفق السياحي او جزء منه اغلاقا مؤقتا او دايما. ج - تخفيض التصنيف. د - تعليق الترخيص لمده لا تتجاوز (سنه). ه - الغاء الترخيص. و - غرامه لا تزيد علي مليون ريال. V المملكه العربيه السعوديه هيد و الخبير المجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الحمر الرحم الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه - للجنه المختصه - المنصوص عليها في الفقره (۱) من الماده الخامسه عشره من النظام الاتي: ا - فرض غرامه عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته بعد ابلاغه بقرار اللجنه المختصه في شانها، علي ان يبدا احتساب هذه الغرامه من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنه المختصه. ب - مضاعفه العقوبه الموقعه علي المخالف في حال تكرار المخالفه بما لا يتجاوز حدها الاقصي، وتعد المخالفه مكرره اذا وقعت خلال سنه من تاريخ ارتكاب المخالفه السابقه لها. ج - تضمين القرار - الصادر بتحديد العقوبه - النص علي نشر منطوقه علي نفقه المخالف في صحيفه تصدر في مكان اقامته، فان لم تكن في مقره صحيفه ففي صحيفه تصدر في اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه، وجسامتها، وتاثيرها علي ان يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المده المحدده نظاما، او بصدور حكم في شانه مكتسب الصفه القطعيه. - يضمن القرار الصادر بتحديد العقوبه النص علي الزام المخالف بازاله المخالفه، واعاده التاهيل الناتج عن الفعل الضار ودفع التعويضات عن الضرر، واعاده المبالغ التي تحصل عليها الي اصحابها ان وجدوا وتوريد تلك المبالغ والمكاسب التي تحصل عليها الي الخزينه العامه للدوله. - تحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفه علي حده، ويراعي في ذلك طبيعه المخالفه المرتكبه، وخطورتها في كل حاله، والظروف المشدده والمخففه. ه - يصدر الوزير جدولا يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من العقوبات - المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده ومقدارها ومدتها، يراعي فيها التدرج في العقوبه، علي ان يضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامه فيها عشره الاف ريال التي يتم اصدارها فوريا من المفتش المختص عند ضبطها. لحاله العربيه السعوديه A المملكه العربيه السعوديه بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه ٦ - يجوز التظلم عما يصدر من الوزاره من قرارات امام المحكمه الاداريه، خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار . الماده السابعه عشره: يصدر الوزير اللايحه خلال (تسعين يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. الماده الثامنه عشره: يحل النظام محل نظام السياحه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٣٦/١/٩ه - ويلغي ما يتعارض معه من احكام. الماده التاسعه عشره: يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. National Center for Archives & Records