tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 788 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1435-07-02 document_type=ruling entity=document_number:3b4fcff9-d253-4d53-9d24-a1158ea156ae entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 788 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه ابراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الصناعيه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه ريو للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا
القاضي عبدﷲ بن محمد الغامدي عضوا
القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي تقدم بصحيفه دعوي قيدت بالمحكمه بالقيد المشار اليها اعلاه وباحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم تحديد الجلسه الاولي تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في لايحتها الالكترونيه ومضمونه: انه بموجب العقد المبرم في تاريخ 2/ 7/ 1435ه الموافق 1/ 5/ 2014ه سلمت موكلتي المدعيه الي المدعي عليها عدد (15) شاحنه مرسيدس بنز اكتروس راس مقطوره 2040 اس 39 (4*2) R28 موديل 2014م، بالاضافه لعدد (10) شاحنات مرسيدس بنز اكتروس شاسيه 4040ك39 (6*4) موديل 2014م، وارقام الهياكل واللوحات لجميع السيارات مذكوره برخص السير، وذلك لتنتفع المدعي عليها بالسيارات المذكوره، وتم الاتفاق في سادسا من العقد المشار اليه الا يتم نقل ملكيه الشاحنات باسم المدعي عليها الا بعد سداد مبلغ (12,566,250) ريال، وهو ثمن السيارات، وتم الاتفاق في تاسعا من العقد انه في حال تاخر الطرف المدعي عليه عن تسديد اي قسط من الاقساط لاي سبب فيحق لموكلتي المدعيه وضع يدها علي المعدات السيارات موضوع هذا العقد والتصرف بها دون الحاجه الي اجراءات قانونيه او قضاييه، ومنذ ان استلمت المدعي عليها السيارات دفعت فقط دفعه اولي قدرها (4,500,000) فقط اربعه ملايين وخمس مايه الف ريال عند توقيع العقد، وتخلفت عن سداد جميع الدفعات المتبقيه والبالغ قدرها (8,066,250) فقط ثمانيه ملايين وسته وستون الفا ومايتي وخمسون ريالا، وكان من المقرر وفقا لشروط العقد دفع اخر دفعه من ثمن الشاحنات في تاريخ 01/ 02/ 2017م، ثم جري سؤاله من الدايره عما يميز هذه السيارات ويعينها وعن نوع العقد المبرم بين الطرفين هل هو بيع ام ايجار وهل المطالبه متعلقه بالقيمه ام لا وتقديم بينته علي دعواه والاجابه علي ذلك عن طريق الترافع الكتابي. وقد ارفق المدعي بيان يتضمن اما عن سؤال فضيلتكم عما يميز السيارات, فنقدم صور من رخص سير السيارات موضح بها السياره والموديل وسنه الصنع والمالك والمستخدم.
وعن سؤال فضيلتكم هل انتقلت الملكيه للمدعي عليها ام لا , فلسيارات لازالت باسم المدعيه ويظهر ذلك من رخص السير.
اما عن سؤال فضيلتكم عن سبب سكوت المدعيه طيله الفتره السابقه , ذلك لوجود محاولات صلح عديده , كان اخرها قبل رفع الدعوي مباشره.
اما عن سؤال فضيلتكم لماذا لم تخاطب المدعيه المرور للتعميم علي السيارات , نفيدكم باننا توجهنا لمرور جده من اجل التعميم علي السيارات فوجهتنا باللجوء للمحكمه. كما ارفق جوابا يتضمن وعن سؤال فضيلتكم عن نوع العقد المبرم فهو عقد بيع بالتقسيط ( منتهي بالتمليك)
و اما عن طلب البينه نرفق لكم كفاله غرم واداء تثبت استحقاق مبلغ المطالبه المذكور في العقد والمذكور في صحيفه الدعوي
الطلبات:
اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (8,066,250) فقط ثمانيه ملايين وسته وستون الفا ومايتي وخمسون ريالا.
ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (564,637) فقط خمسمايه واربعه وستون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا اتعاب محاماه.
ونكتفي بتلك الطلبات ومرفق به
ومرفق بها جدول يبين السيارات والعقد المبرم بين الطرفين والملحق به من كفاله المدعي عليه
وفي جلسه تاليه وكيل المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي فاجاب قايلا اطلب مهله وبسؤاله عن حمدان غازي مسايف الغازي الشيباني اجاب هو مير الشركه السابق وقد توفي قبل نحو اربع سنوات فجري افهامه بالاجابه في تبادل المذكرات الالكتروني خلال اسبوع من اليوم والا اتخذت الدايره الاجراء النظامي المتبع وفي جلسه تاليه وبحضور اطراف الدعوي قرر المدعي عليها وكاله بان موكلته تصادق علي المبلغ 5.755.000 ريال وبسؤال المدعي عليه عن بينته عن السداد طلب اجلا لذلك وعليه افهم بالاجابه عن طريق تبادل المذكرات وفي جلسه تاليه بحضور الطرفين وبعد الاطلاع علي ملف القضيه جري اقفال باب الترافع ورفعت الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان الدعوي تتعلق بالمطالبه بثمن مبيع بين شركتين تجاريه فان الدعوي من ضمن الاختصاص النوعي للدايره استنادا الي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي عليا اقرت بالعقد ودفعت بالسداد وان المبلغ المستحق في ذمتها هو مبلغ 5.755.000 ريال وبما ان الدايره امهلتها لبيان بينتها علي السداد ولم ترفقها وتبينها وبما ان المدعي عليه لم يثبت ما يدعيه من السداد وبما ان المدعي عليها ماطلت في سداد المبلغ الثابت بذمتها باقرارها والجات المدعيه رفع دعوي وبما ان هذا اضرار بالمدعي وبما انه من المقرر جبر الضرر لقوله صلي ﷲ عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب الترافع فانها تقدرها بالمبلغ المحكوم به بالنظر الي ما بذل من جهد في القضيه لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه ريو للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه ابراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 8.066.250 ريال، بالاضافه الي مبلغ 100.000 ريال عن اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالاسباب.
عضو
عبدﷲ بن محمد الغامدي
عضو
فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس
رييس الدايره
عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3341 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه ابراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الصناعيه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه ريو للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (8,066,250) فقط ثمانيه ملايين وسته وستون الفا ومايتي وخمسون ريالا، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (564,637) فقط خمسمايه واربعه وستون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 28/ 06/ 1442ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه ريو للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه ابراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 8.066.250 ريال، بالاضافه الي مبلغ 100.000 ريال عن اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 19/ 11/ 1442ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليها ناصر محمد الشريف وبسؤال الدايره له هل هو محامي عن المدعي عليها او مرخص له فاجاب بالنفي وانه مجرد وكيل عنها، وبعد الاطلاع علي الماده 51 و56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المشار اليها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل.
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري