tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 8 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-02-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7020a024-fa23-4e5e-81fb-1aa8b9b9bef5 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 8 لعام 1439ه
المقامه من / (...)
ضد / (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه .. وبعد :- 
ففي هذا اليوم الثلاثاء 7/2/1440ه وبمقر المحكمه العامه بتبوك عقدت الدايره التجاريه الاولي المشتركه جلستها بتشكيلها الاتي:- 
القاضي / رييسا
القاضي / عضوا
القاضي / عضوا
وبحضور / امينا للسر ، وذلك للنظر في هذه القضيه الموضحه اعلاه ، والمحاله للدايره بتاريخ 20/1/1439ه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره هذا الحكم :- 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي ذكر فيها انه تشارك مع المدعي عليه بمشروع سفلته ساحه ومواقف (...) بمدينه تبوك ، ويطالب بالزام المدعي عليه بتسليمه نصيبه من ربح الشراكه وقدره مايه وعشرون الف (120.000 ) ريال. وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه يوم الاثنين3/2/1439ه وفيها حضر المدعي في حين تغيب المدعي عليه ، ورات الدايره تاجيل الجلسه والكتابه للشرطه لتبليغ المدعي عليه ، وقد ورد للدايره خطاب من الشرطه ذو الرقم 28/702/18 وتاريخ 12/2/1439ه يفيد بتعذر تبليغ المدعي عليه وفي جلسه يوم الاثنين 23/3/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه ، وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه فاجاب بانه قد دفع للمدعي عليه مبلغ قدره مايتان وخمسون الف ( 250.000) ريال بموجب قسيمه الحواله الصادره من البنك .... والمرفقه صورتها بملف القضيه علي ان يكون شريكا في ارباح السفلته ، وقد افاد بانه قد استلم راس ماله من المدعي عليه وتبقي له الارباح المثبته بموجب عقد الشراكه وقدرها ( 120.000) ريال ، بناء علي ان سعر المتر ( 38 ) ريال ، وتم شراؤه بمبلغ قدره ( 21 ) ريال مع المصنعيه ، كما افاد المدعي بان المساحه الاجماليه للسفلته ( 13.890 ) مترا مربعا ، وفي جلسه يوم الاثنين 28/4/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه ، وفيها قدم المدعي نسخه من الاعلان في صحيفه المدينه، وحكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايه وعشرون الف ( 120.000 ) ريال للمدعي، ثم تقدم المدعي عليه بلايحه اعتراضيه مفادها انه لم يتبلغ بمواعيد الجلسات، وان المبالغ لم يتم صرفها من قبل الجهه مالكه المشروع، كما ذكر بان الدعوي كيديه، وان المدعي استلم كامل المبلغ عن طريق البنك ...، وباطلاع الدايره علي اللايحه المقدمه حددت يوم الثلاثاء الموافق 1/8/1439ه لنظر القضيه وفيه سالت المدعي عن دعواه فاجاب بما ذكره سابقا وبطلب الجواب من المدعي عليه افاد بصحه استلامه للمبلغ للقيام باعمال مشروع سفلته ساحه (...) ، وتم تنفيذ المشروع بتاخر سته اشهر وانه لم يستلم كامل المبالغ التعذر المشروع وتاخر التعميدات ، كما افاد بان الاتفاق كان بينه وبين المدعي وبين المدعو / (...) علي ان تكون الارباح موزعه بينهم بالسويه ، مفيدا بانه تم ازاله تربه الاساس مرتين وذلك بسبب خطا بالتصميم تسبب به الاستشاري ، ولم تقم الجهه بصرف المستحقات له لهذا الخطا كونه قام بالتنفيذ بدون مستند رسمي من الاستشاري ، وذلك ادي الي تحميلهم خطا التنفيذ ، كما افاد بان المشروع قد ربح مبلغ قدره ثمانون الف ( 80.000) ريال ، وطلب مهله لحساب ارباح المشروع بدقه وتقديمها للدايره ، وبعرض ذلك علي المدعي افاد بان عقده مع المدعي عليه في السفلته فقط وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بان العقد للمشروع كامل وان ما قدم من اتفاقيه هي لضمان حق المدعي ، وفي جلسه يوم الثلاثاء 29/8/1438ه سالت الدايره المدعي عليه عما استمهل لاجله فطلب مهله اخري لوجود بعض المستندات لدي الجهه المالكه للمشروع ، وقد سالت الدايره الحاضر في الجلسه المدعو/ (...) هويه مقيم رقم (...) عن طبيعه العمل والتعاقد بين المدعي والمدعي عليه فافاد بان الاتفاق علي تنفيذ مشروع سفلته والتعاقد كان علي ان يقوم المدعي باقراض المشروع بمبلغ قدره ( 250.000 ) ريال ، علي ان تعاد له بعد انتهاء المشروع مع ربح قدره ( 50.000 ) ريال ، وسالته الدايره عن صفته في الدعوي فافاد بانه شريك في الربح في هذا المشروع وهو المدير المنفذ للعمل ، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان الاتفاق علي تمويل الاسفلت كما هو موضح في عقد الاتفاق بينه وبين المدعي عليه ، كما افاد بان الربح يقسم علي طرفين فقط ، وقد طلبت الدايره من المدعي عليه وشريكه / (...) قيمه شراء الاسفلت وتكلفه السفلته وقيمه بيعه للجهه المالكه فطلب مهله لذلك ، وفي جلسه لاحقه قدم المدعي عليه حساب تكاليف الاسفلت مفادها ان سعر المصنعيه قدره ( 23 ) ريال للمتر المربع ، وان سعر البيع للجهه المالكه للمشروع بمبلغ قدره ( 36 ) ريال للمتر المربع ، وان اخري تتمثل باستيجار معدات لازاله الاسفلت ونفقات اليد العامله واجره التريلات المستاجره ، وباطلاع المدعي علي ما قدمه المدعي عليه افاد بان سعر المصنعيه (۲۱ ) ريال ، كما ما ان السعر المتفق عليه مع الجهه المالكه للمشروع هو ( 38 ) ريال ، كما ان السفلته والفرد والرص علي شركه (...) وليس علي المدعي عليه ، وبطلب البينه من المدعي عليه علي ما قدمه افاد بان البينه علي ذلك شهاده (...) ، فطلبت الدايره احضار الشاهد فاستعد بذلك ، وفي جلسه اليوم الخميس الموافق 6/11/1439ه حضر المدعو / (...) هويه وطنيه رقم (...) وبسؤاله عن شهادته اداها قايلا ( لقد اتصل بي المهندس (...) وطلب مني تزويده باسفلت علي كميات وكانت المبالغ تدفع من قبله ، واما اعمال الفرد والرص فنحن من قام بها ؛ وهذا ما لدي ) وبسؤاله عن صفته افاد بانه المدير الاداري لشركه (...) فرع تبوك ، وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي افاد بانه لا تربطه باطراف الدعوي اي علاقه قرابه ، كما افاد بان طرفي الدعوي قد عملا مع شركته في اعمال سابقه ، وبعرض الشهاده علي المدعي اقر بما ورد فيها ، وبسؤال المدعي عليه اذا كان هو المقاول الرييسي في المشروع فاجاب بانه هو المقاول الرييسي للمشروع ، وطلبت الدايره من المدعي عليه تزويد الدايره بعقد مشروع السفلته ، وفي جلسه اليوم لم يحضر المدعي عليه ، وذكر المدعي بانه مقر بما ذكره المدعي عليه من ان مساحه المشروع قدرها ( 13.390 ) مترا مربعا ، وان سعر المتر للمصنعيه ( 23 ) ريالا ، والسعر العقدي للمشروع قدره ( 26 ) ريالا ، وعليه رات الدايره اقفال باب المرافعه . 
(الاسباب)
لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليه ناشيا عن عقد شركه المضاربه فان هذا النزاع يندرج ضمن اختصاص المحاكم التجاريه ودوايرها في المحاكم العامه لكونها المخول بنظر المنازعات المتعلقه بالشركاء وبالشركات بناء علي الفقره (ج ) من الماده ( 35 ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه ، والتي نصت علي انها ( تختص المحاكم التجاريه بما يلي : المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات ) ، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فبما ان المدعي يطالب بنصيبه من ارباح الشركه التي بينه وبين المدعي عليه ، وقدم في سبيل اثبات ذلك عقد اتفاق الشراكه المثبت في ملف القضيه والموقع عليه من المدعي والمدعي عليه ، وفيه ان للمدعي ثلث الربح ، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من ان الارباح مقسمه علي اثنين ، حيث انه وبالرجوع الي عقد اتفاق الشراكه تبين للدايره بان العقد نص فيه علي ان الارباح تقسم علي ثلاثه ، وهو ما اقر به المدعي عليه حيث ذكر بان الارباح توزع علي ثلاثه ومنهم المدعي ، وبما ان الشاهد الذي احضره المدعي عليه قد شهد علي ان المدعي عليه لم يقم باعمال الفرد والرص فيما يتعلق بمشروع السفلته ، ولم يطعن المدعي عليه في شهادته ، ولا يمكن تحليف المدعي كونه رب مال ولم يباشر العمل ، وبما ان المدعي عليه قدم اوراق حساب تكلفه المشروع ( محل الدعوي ) وبين فيها بان سعر المتر المربع للاسفلت مع المصنعيه ( 23 ) ريالا ، والسعر ( 13390 ) مترا مربعا ، وذكر المدعي انه يطالب المدعي عليه بالارباح وفقا لهذه التسعيره ، وبحسبتها يكون اجمالي قيمه المنفذ هو 36× 13390= 482.040 ريالا يخصم منه سعر التكلفه 23× 13390= 307.970 ريالا ، ليكون صافي الربح 482.040- 307.970= 174.070 ريالا ، ويقسم علي ثلاثه شركاء ليكون نصيب المدعي ( 58.23 ) ثمان وخمسون الف وثلاثه وعشرون ریال وثلاث وثلاثون هلله ، وهو ما تحكم به الدايره وتنتهي اليه في منطوقها. (لذا)
حكمت الدايره : اولا : الغاء حكم الدايره الغيابي المؤرخ في 28/4/1439ه ثانيا : الزام / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ثمانيه وخمسون الفا وثلاثه وعشرون ريالا وثلاث وثلاثون هلله ( 58.23.33 ) ريال . وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . 
امين السر
القاضي
القاضي
رييس الدايره

الحكم في القضيه رقم 95 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي رييسا
القاضي عضوا
القاضي عضوا
وبحضور امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/10 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار ، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي المشتركه في المحكمه العامه بتبوك اولا: الغاء حكم الدايره الغيابي المؤرخ في 28/4/1439ه، ثانيا: الزام (...)هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...). مبلغا وقدره ثمانيه وخمسون الفا وثلاث وعشرون ريالا وثلاث وثلاثون هلله (58،023،33) ريال، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم علي الحكم تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه .
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 8 لعام 1439 ه من الدايره التجاريه الاولي المشتركه في المحكمه العامه بتبوك بجلسه 07/02/1440 ه فيما انتهي اليه من قضاء، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
امين السر
عضو 
عضو 
رييس الدايره