moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2746 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ البنك (...) التجاري غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي مالك بن فهد الملحم عضوا القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 19/2/1437ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، جاء فيها ان المدعي عليه تعاقد مع موكله لتقديم خدمه تحصيل ديون عملايه المتعثرين، وقد حدد العقد مده ذلك بخمس سنوات تبدا من تاريخ 1/9/2015م حتي تاريخ 31/8/2020م غير ان المدعي عليه قام بفسخ العقد دون سابق انذار مخالفا بذلك العقد المبرم بين الطرفين، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بدفع جميع النفقات التشغيليه من بدايه العقد حتي نهايته بمبلغ (18.634.495) ريال والتعويض عن الدخل الفايت للمده المنقضيه من العقد بمبلغ (20.600.000) ريال والتعويض عن العموله الواجبه عن الحسابات المسدده والحاسبات المسحوبه من محفظه تسويه من غير وجه حق والتي قام البنك بسحبها خلافا لنص العقد بمبلغ (28.418.029) ريال، والتعويض عن الدخل الفايت جراء فسخ العقد بمبلغ (275.040.000) ريال، قيدت بالرقم المدون بعاليه واحيلت لهذه الدايره والتي باشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسه يوم الاثنين 23/7/1439ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه دعواه وبجلسه يوم الثلاثاء 24/7/1439ه اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وباعتراض وكيل المدعي تم بعث اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف والتي اصدرت حكمها في قضيه الاستيناف رقم (871/ق لعام 1439ه) والمتضمن الغاء حكم الدايره واحاله القضيه للدايره للفصل فيها موضوعا، وباحاله اوراق القضيه للدايره بالتاريخ المودن اعلاه حددت لنظرها جلسه يوم الاثنين 28/1/1440ه تبين فيها عدم تبلغ المدعي عليه من خلال النظام الالكتروني "ابشر" فتم تاجيل القضيه لتبليغ المدعي عليه من خلال الشرطه. وبجلسه يوم الاحد 26/2/1440ه حضر المدعي ووكيله المشار اليه انفا كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 23/9/1439ه والصادره من كتابه العدل بجنوب محافظه جده، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات لدي امانه سر الدايره. وفي يوم الاربعاء 13/3/1440ه اودع وكيل المدعي عليه / (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/9/1436ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب محافظه جده، مذكره تضمنت انه بتاريخ 17/11/1436ه تم ابرام اتفاقيه خدمات تحصيل ميداني بين الطرفين، وقد تم توجيه عدد من الانذارات عن طريق البريد الالكتروني تضمنت توجيه المدعي بادايه السيء ويجب عليه تحسينه، بتاريخ 1/12/2015م وبتاريخ 1/2/2016م تم توجيه خطاب انذار للمدعي بسبب سوء الاداء وعدم تحقيق الهدف الشهري المطلوب حتي لا يتم انهاء تعاقده، وبتاريخ 11/5/2016م وردت شكوي من مؤسسه النقد العربي السعودي تضمنت تقدم احد العملاء بشكوي رسميه للمؤسسه ذكر فيها انه تم التواصل معه ومطالبته بسداد مديونيه وتم اصدار مذكره قانونيه من المحكمه بالحجز علي جميع امواله رغم انه لم يتقدم بالحصول علي اي تمويل من البنك، وبتاريخ 17/5/2016م افاد المدعي البنك عبر بريد الالكتروني بانه قام بارسال رسايل للعملاء دون موافقه البنك اشتملت علي معلومات علي تحذير علي لسان البنك والادعاء علي الجهات القضاييه وتهديد العملاء بذلك، وبتاريخ 17/11/2016م تم توجيه انذار للمدعي بفسخ العقد اعتبارا من 18/12/2016م وبالتاريخ الاخير تم فسخ العقد استنادا للماده (27) من العقد، وبالتالي فما ذكره المدعي من الوفاء بالتزاماته العقديه غير صحيح. وبتاريخ 19/3/1440ه اودع المدعي مذكره تضمنت انه تم ابرام العقد بتاريخ 1/9/2015م لمده خمس سنوات وقد تضمن العقد ان مهمه المدعي هي تحصيل مبالغ ماليه مترتبه علي افراد والتواصل مع المتعثرين واتخاذ الخطوات القانونيه تجاههم، اشترط المدعي عليه نوعيه معينه من الموظفين وكذلك تجهيز مقر لمباشره الاعمال، وبعد مرور سنه من تاريخ العقد قام المدعي عليه وباراده منفرده بفسخ العقد بعد رفع شكوي تثبت تورط متنفذين في دايره الاسترداد بالتلاعب بمحافظ المدعي، واما ما ذكره المدعي عليه من اسباب في خطاب الفسخ فغير صحيحه وقد حوي تناقضا بدليل ان المدعي ولفتره طويله جاوزت العشر سنوات قام بواجباته خير قيام، وتم تجديد خدمه التحصيل له، ولم يستلم اي انذار يتعلق بسوء ادايه وبخاصه في الفتره التي سبقت قرار الفسخ، بل ان تصنيف مؤسسه المدعي خلال الربع الاخير من السنه الاولي للعقد يعتبر (جيد جدا)، مقارنه بمؤسسات اخري متعاقده مع البنك لذات الموضوع، بل ان هناك عدد من المؤسسات متعاقده مع البنك بذات الموضوع لم تقم بتحقيق النسب التي حققها المدعي ولم يتم فسخ عقودها في تاريخه، والسبب الحقيقي لفسخ العقد جاء بعد اكتشاف المدعي لمخالفات وتجاوزات داخل البنك ورفع شكوي تظلم بذلك مما حدا بالدايره المعنيه (دايره الاسترداد) الي اللجوء لتزوير الحقايق وتهديد المدعي وابتزازه حتي يتنازل عن مستحقات له، وان عليه غض الطرف عن تجاوزات تحدث بالمحافظ، وعليه قام المدعي باتباع الخطوات اللازمه حسب بنود العقد والخاصه باليات حل النزاع وديا وتمسكت (دايره الاسترداد بمعاونه اداره المشتريات) بقرار فسخ العقد، ولم تستجب لطلب المدعي باحاله النزاع الي الاداره العليا بالبنك او تحديد الجهه التي يمكن للمدعي التظلم لها، وقد حصلت تجاوزات كثيره من المدعي عليه اثناء التعاقد، منها انه لم يكن عادلا في توزيع الحسابات الجديده التي يستلمها من قسم الاسترداد، فكان يخص الحسابات الجديده الجيده التي انهت سته شهور لمكاتب محدده، ويعطي الحسابات القديمه وصعبه التحصيل الي مكاتب اخري، وهذا من التحديات التي واجهت المدعي فقد كانت مزيج من حسابات جديده وقديمه، ثم ان المدعي عليه لم يكتف بذلك، بل قام اثناء التعاقد بسحب افضل الحسابات التي لدي المدعي كسرا للاراده وتصعيبا للمهمه، مما ادي الي نشوب نزاعات بين المدعي وبين المدعي عليه، حيث ان المدعي وبعد ان حصل مبالغ قام بسحب السدادات بشكل فردي او قام بسحب اجزاء من المحافظ (حسابات متعدده) في نفس الوقت، وكمثال علي ذلك قام بسحب محفظه تبلغ (26) مليون بتاريخ 12/11/2015م، ومحفظه اخري تبلغ (100) مليون بتاريخ 9/8/2016م، بالاضافه الي محافظ اخري متفرقه بقيمه (50) مليون، مما اثر سلبيا علي اداء المدعي، علما ان المبالغ التي لا تستطيع مكاتب التحصيل تحصيلها بالمتابعه العاديه هاتفيا او ميدانيا، فان المدعي عليه يقوم بتكليف المكاتب بالتعاقد مع مكاتب محاماه، وهذه المكاتب تقوم باستلام وكاله تنفيذ موجهه من المدعي عليه لمكتب المحاماه الذي اختاره مكتب التحصيل، ويبدا مكتب المحاماه بالتنسيق مع مكتب التحصيل اجراءات التحصيل قضاييا عن طريق محكمه التنفيذ، ويستلم مكتب التحصيل عمولته من البنك كالمعتاد ويدفع جزء منها لمكتب المحاماه، فمكاتب التحصيل التي لديها وكاله تنفيذ تملك افضليه كبيره بالنسبه للمكاتب الاخري، ولذلك فقد طلب المدعي مرارا وكاله التنفيذ الا ان المدعي عليه كان يرفض ذلك بالمخالفه لجوهر العقد وللمقصود منه، واما ما ذكره وكيل المدعي عليه فيما يتعلق بخطابات الاداء والانذار، فللمدعي عليه ان يزعم ويدعي ما يشاء، ولكن اداء مكاتب التحصيل مرصوده من قبل المدعي عليه وموثقه بشكل دقيق، ولذا فان وكيل المدعي عليه تعمد تقديم بعض الانذارات، متجاهلا الوسيله المعتمده في تقييم اداء مكاتب التحصيل، الا وهي جدول الاداء الشهري، والذي يتضح منه تجاوز المدعي الهدف الشهري الرسمي المرسل للمدعي من المدعي عليه علي اساس المده المنقضيه من العقد محقق نسبه (107%)، كما انه تم سحب حسابات تساوي (36%) من قيمه المحفظه وتتجاوز مبلغ (175) مليون ريال اثناء مده التعاقد دون مبرر في مخالفه صريحه لجوهر العقد و مقتضاه الذي يهدف لتحصيل اكبر كم من المبالغ المتعثره المسنده للمدعي، وفي مخالفه صريحه لجوهر العقد واما استدلال المدعي عليه الماده (14) فقره (2) من العقد لتبرير سحب الحسابات المسنده للمدعي لا اساس لها، فالماده صريحه والمقصود بها القضايا القانونيه المحاله للمكتب والتكاليف المرتبطه بها عند التقاضي في محكمه التنفيذ والتي لم يحصل فيها اي تطور ايجابي، وهذا البند لا يخص الاعمال الموكله للمدعي، فان جميع الحسابات المسنده للمدعي حسابات عملاء متعثرين لم يتم ملاحقتهم قضاييا، واما بخصوص خطاب الانذار المؤرخ في فبراير 2016م عن اداء شهر يناير 2016م، فان المدعي حقق ما يقارب (80%) من هدف يناير، ولا تستوجب هذه النسبه خطاب انذار لسوء اداء، مع العلم بان الاداء ارتفع ارتفاعا ملحوظا حتي تاريخ استلام انذار فسخ العقد في شهر نوفمبر 2016م، وبعد رفع شكوي بشهر اكتوبر لمدير دايره الاسترداد بخصوص سحب حسابات مسدده من محفظه المدعي وتحويلها الي مكاتب تحصيل اخري دون وجه حق، قام قسم الاسترداد باعاده جزء يسير من الحسابات المسدده فقط، وقام مدير قسم الاسترداد بالتنسيق مع معاونيه وادارته بمعاقبه المدعي بسحب مشرف العلاقه السيد/(...)، وادي ذلك الي ايقاف الدعم التشغيلي للمدعي مما اثر سلبا علي الاداء حيث توقف دعم المدعي عليه المتمثل في عروض للعملاء ومخالصات واستفسارات وما شابه، ورغم كل هذا التعسف استمر المدعي ببذل اقصي جهد لتحصيل مديونيات المدعي عليه حتي تاريخ انهاء العلاقه، كما ان المدعي عليه قام بمخالفه صريحه للبند رقم (22) فقره (ب) والخاص بحل النزاع وديا، حيث ان المدعي طلب رفع النزاع للاداره العليا لحله حسب ما ينص العقد، فقامت اداره الاسترداد واداره التحصيل واداره المشتريات بالتواطؤ وعدم رفع الخلاف للاداره العليا بغيه التهرب من المسؤوليه والتغطيه علي التجاوزات التي قامت بها لاهداف ضد المدعي عليه، فالسبب الحقيقي للفسخ ليس هو تقصير المدعي في القيام بالتزامه، ولا ادل علي ذلك من ان الفسخ جاء عقب الشكوي التي تقدم بها المدعي في شهر اكتوبر، الا ان النتيجه كانت تواطؤ دايره الاسترداد ممثله بمديرها ومعاونيه، ودايره التحصيل ممثله بمديرها، وقسم المشتريات ممثله برييسها، حيث قامت الدواير الثلاثه بفسخ عقدنا تعسفيا وباعذار واهيه، وقاموا بمنع المدعي من التواصل مع الاداره العليا رغم طلبه ذلك رسميا لتجاوز خلاف فسخ العقد مدعين انهم هم من يمثلها تغطيه لتجاوزاتهم المستمره علي المال العام، اما ما يتعلق بالرسايل التي ارسلت بالخطا لعملاء غير متعثرين وليسوا في المحفظه المسنده للمدعي وتقدم احد العملاء باستفسار الي مؤسسه النقد (حاله واحده فقط) وتواصل المدعي عليه مع المدعي بخصوص هذه الاستفسار، وتم الرد عليه رسميا بان الخطا تم تداركه وتم تصحيح محتوي الرسايل، ولم يتلق المدعي عليه اي مخالفه ماليه بذات الخصوص، كما لم يتضمن رد المدعي للمدعي عليه اي افاده او اقرار من المدعي بالتاريخ المذكور، بان المدعي ارسل رسايل للعملاء دون موافقه المدعي عليه، بل كان الخلاف علي محتوي النص وليس ارسال الرسايل ذاتها، والمدعي كان لديه موافقه بارسال الرسايل التذكيريه بالسداد للعملاء، والدليل بان المدعي اقر بخطا النص وبرر ذلك بسوء فهم ما كان يرمي له المدعي عليه في التعامل مع عملاء التنفيذ، وبعد التنبيه استجاب المدعي مباشره وتم تعديل نص الرسايل من ذلك التاريخ، ولو كانت مخالفه يعتد بها لقام البنك بارسال انذار رسمي علي الواقعه، ثم ختم مذكرته بطلب تعويضه عن التكاليف التشغيليه للفتره المتبقيه من العقد حتي شهر سبتمبر للعام 2020م، استنادا للقوايم الماليه المدققه للعام 2016م و 2017م بمبلغ (18,634,495) ريال، وتعويضه عن حسابات المتابعه والتي تقارب قيمتها نصف مليار ريال حيث قام المدعي عليه بسحب (175) مليون ريال اثناء مده التعاقد دون وجه حق، وسحب مبلغ (307) مليون ريال عند فسخ التعاقد، حيث ان المدعي وصل لعملاء وباشر تحصيل مبالغهم بمبلغ (144,600,000) ريال عن العموله الخاصه بها، وتعويضه عن الدخل الفايت من المحافظ الجديده التي حرم من استلامها خلال المده المتبقيه من العقد حتي شهر سبتمبر من العام 2020م والعموله الواجبه فيها بقيمه (202,500,000) ريال، وتعويض المدعي عن الاضرار المترتبه علي سمعه المكتب التجاريه في القطاع البنكي والتجاري بسبب فسخ البنك للعقد تعسفيا وبحجه سوء الاداء ولجويه للقضاء لحل النزاع بمبلغ (50,000,000) ريال، ومجموع التعويضات مبلغ (415,734,495) ريال. وبتاريخ 26/3/1440ه اودع وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت طلبه امهاله مزيدا من الوقت للرد. وبجلسه يوم الاثنين 17/4/1440ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان عمل المدعي هو فقط تحصيل ديون فقط دون رفع قضايا علي الافراد او اتخاذ اجراءات قانونيه تخص مكاتب محاماه، واليه التعميد تتم بموجب الماده الثانيه من العقد فلا توجد وكاله تخوله التنفيذ علي الافراد، اما ما ذكره من قيامه بتحقيق الاهداف المطلوبه منه فغير صحيح، وجميع ما ذكره مرسل ولا يسنده دليل، والفسخ تم طبقا لشروط العقد، فقد سبق انذار المدعي عده مرات لسوء الاداء وعدم تحقيقه الهدف المطلوب منه وهذا ثابت باقرار المدعي في البريد الالكتروني المرسل بتاريخ 17/5/2016م، فالفسخ كان باسباب حقيقيه، واما ما ذكره من انه ارسل رساله خاطيه لعميل واحد فغير صحيح، بل قام بارسال لعدد كبير مما يفقد العملاء الثقه بالبنك، واما بشان الاتهامات التي رمي بها ادارات المدعي عليه فليست من شانه وهي اتهامات غير صحيحه، فالفسخ جري بعد اعمال مواد العقد حيث تم في تاريخ 1/12/2015م وتاريخ 1/2/2016م انذار المدعي، وبتاريخ 17/11/2016م تم الانذار استنادا للماده (27) من العقد وبتاريخ 13/12/2016م تم فسخ العقد، زود المدعي بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 14/5/1440ه ابرز المدعي مذكره تضمنت ان الرسايل التي ارسلت بالخطا لبعض العملاء تم الاقرار بها ولم يترتب عليها ايه اضرار ماديه علي المدعي عليه، ولم يصدر علي المدعي اي انذار بخصوص بالواقعه، وتم تجاوز تلك المخالفه دون اضرار علي اي طرف، والمدعي عليه من يحاول تضخيم شان هذا الخطا؛ ليبرر لنفسه تعسفه بالغاء العقد، محاولا صرف النظر عن السبب الحقيقي لالغاء العقد، اما ما يتعلق بتحديد مستوي الاداء فعند الرجوع للعقد فلم يتضمن ان المدعي عليه لم يحدد معيارا لتحديد مستوي الاداء او نسبته التي يستحق المدعي مقابلها انذاره بسوء الاداء، ونص الماده (?) من العقد هو بذل قصاري الجهد، وتسخير امكانات مكتب لتحصيل المبالغ المتعثره المسنده له، وهو ما حصل فعلا، حيث ان المدعي التزم ببذل قصاري جهده وسخر جميع امكاناته، ورغم ذلك تعمد المدعي عليه الاضرار بالمدعي وقام باصدار خطاب انذار عن شهر نوفمبر 2015م، وبعدها بشهرين اصدر انذارا نهاييا عن اداء شهر يناير للعام 2016م، فالسبب الحقيقي للفسخ هو ان المدعي عليه - ممثلا بمدير دايره الاسترداد ومدير دايره التحصيل ورييس دايره المشتريات - قام بمخالفتين جوهريتين للعقد، وهما: سحب اكثر من ثلث محفظه المتابعه تنفيعا لمكاتب اخري، وسحب مجموعه من المبالغ المسدده واسنادها لمكاتب اخري، وبعد رفع المدعي شكوي ضد اداره الاسترداد من هذه الممارسات، وبعد الاجتماع مع مسؤولي البنك باسبوع -حيث وعد بحل الشكوي والالتزام بتوفير حقوقنا التشغيليه- ما كان من البنك الا ان ختم تجاوزاته بفسخ العقد، تسترا علي تجاوزات مسؤوليه، وازاحه للمدعي من ساحه المنافسه، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 5/6/1440ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره لم تخرج عن سابقتها وبعرضها علي المدعي قرر اكتفاءه، كما قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء فقفل باب المرافعه، وحجزت القضيه للدراسه. وبجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي تعويضه عن التكاليف التشغيليه للفتره المتبقيه من العقد المبرم بين الطرفين حتي شهر سبتمبر للعام 2020م، استنادا للقوايم الماليه المدققه للعام 2016م و2017م بالزام المدعي عليه مبلغ (18,634,495) ريال، وتعويضه عن حسابات المتابعه والتي تقارب قيمتها نصف مليار ريال، بالزام المدعي عليه بمبلغ (144,600,000) ريال عن العموله الخاصه بها؛ كون المدعي عليه قام بسحب (175) مليون ريال اثناء مده التعاقد دون وجه حق، وسحب مبلغ (307) مليون ريال عند فسخ التعاقد، وتعويضه عن الدخل الفايت من المحافظ الجديده والعموله الواجبه فيها بالزام المدعي عليه بمبلغ (202,500,000) ريال والتي حرم المدعي من استلامها خلال المده المتبقيه من العقد حتي شهر سبتمبر من العام 2020م، وتعويض المدعي عن الاضرار المترتبه علي سمعه المكتب التجاريه في القطاع البنكي والتجاري بسبب فسخ البنك للعقد تعسفيا وبحجه سوء الاداء ولجويه للقضاء لحل النزاع بمبلغ (50,000,000) ريال، ومجموع التعويضات مبلغ (415,734,495) ريال، وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين هو الحاكم علي ما يطرا علي تعاملهما من نزاع، فهو كاشف لحقوق وواجبات كل منهما تجاه الاخر في سلامه سير التعامل، دون الالتفات الي ما يثيره الاطراف خارج محل النزاع وما يتصادم مع العقد محل الالتزام، ولما كان مبني مطالبه المدعي تتمثل في تعويضه نتيجه فسخ المدعي عليه للعقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 1/9/2015م، وحيث ان الدايره بعد فحصها للعقد مثار النزاع ودفوع الطرفين تبين ان المدعي عليه استند لفسخه للعقد علي الماده (27) منه والتي نصت علي انه: (يحق للبنك (المدعي عليه) فسخ العقد في اي وقت وبدون سبب بموجب انذار خطي يتم ارساله للمحصل (المدعي) قبل (30) يوم من تاريخ فسخ العقد...)، كما استند علي الفقره (1) من الماده (14) من العقد والتي جاء فيها انه: (يحق للبنك (المدعي عليه) سحب العمل من الطرف الثاني (المدعي) والغاء العقد اذا ما ثبت للبنك عدم قدره وكفاءه انظمه الطرف الثاني علي تنفيذ الاعمال المسنده للطرف الثاني من البنك، كما يحق للبنك ومن حين لاخر تعيين مندوب او مشرف او ممثل للاشراف والاطلاع علي قدرات وامكانيات الطرف الثاني والتحقق من كفاءه وعمل الانظمه التي يستخدمها... ويحق للبنك سحب العمل من الطرف الثاني والغاء العقد في اي وقت ودون سابق انذار او اخطار اذا ثبت من خلال تقرير مندوب او مشرف او ممثل البنك عدم قدره وكفاءه الطرف الثاني علي تنفيذ الاعمال المسنده للطرف الثاني...)، والمدعي في دفوعه انكر وقوع تقصير منه او اخلال او سوء اداء وان الفسخ كان باراده منفرده من المدعي عليه، وحيث ان الثابت ان الماده (27) من العقد افصحت بجلاء ان حق الفسخ جعل للمدعي عليه في اي وقت ودون سبب، شريطه ابلاغ المدعي قبل الفسخ بثلاثين يوما، والبين ان المدعي عليه قام بارسال الخطاب المؤرخ في 17/11/2016م والذي اخطر فيه المدعي بانه قرر فسخ العقد اعتبارا من 18/12/2016م، والمدعي لا ينازع في صحه الخطاب وما تضمنه؛ وبالتالي فان المدعي عليه مارس حقه الذي تضمنه العقد، وعليه فان الدايره لم تلتفت لما اثاره الطرفان حول سوء الاداء ومدي صحه وقوعه من عدمه؛ كون العقد اعطي المدعي عليه حق الفسخ في اي وقت ودون سبب، ومن المقرر شرعا ان الاصل في الشروط في المعاملات الحل والاباحه، لقول عليه الصلاه والسلام: (المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما)، رواه الترمذي، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ: (وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود)، الفتاوي الكبري (5/389)، وهذا الشرط لا ينافي مقتضي العقد؛ كون حقيقته ان المدعي اعطي المدعي عليه حق الفسخ، ورضا المدعي بهذا الشرط يدل علي تنازله، مما تذهب معه الدايره الي ان فسخ المدعي عليه للعقد كان شرعيا وموافق للعقد المبرم بين الطرفين، ولما كان مبني مطالبه المدعي بالتعويض يتمثل في فوات منافع وضرر طاله نتيجه فسخ المدعي عليه للعقد، ولما كانت قواعد المسؤوليه تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره والحاله هذه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت خطا المدعي عليه في الفسخ، مما تتهاوي معه دعوي المسؤوليه لعدم ثبوت صدور الخطا من المدعي عليه في وقوع ما اثاره المدعي وبني عليه دعواه في التعويض، وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي المسؤوليه، ذلك ان مناط التعويض ينهض علي ركن الخطا، وبالتالي فان دعوي المدعي بالتعويض حريه بالرفض، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من ان الفسخ مقيد بحالات معينه كما جاء في المادتين (14) و(21) من العقد؛ وذلك ان المادتين المشار اليهما نص فيهما علي حالات يجوز فيها للمدعي عليه فسخ العقد، كما نص في الماده (27) علي جواز الفسخ من قبل المدعي عليه حتي في حال عدم وجود سبب، ولا تعارض بينهما، ومن المقرر ان اعمال الكلام اولي من اهماله، واما ما ذكره المدعي من ان العقد عباره عقد جعاله وان الفقهاء نصوا علي انه في حال فسخه قبل تمام العمل فيستحق العامل اجره المثل لما عمل، والمدعي عليه فسخ العقد قبل تمامه فقد كان محددا بخمس سنوات، فان ما قرره الفقهاء لا يعارض اتفاق الاطراف في عقد الجعاله او غيره علي اضافه بعض الشروط او اسقاط بعض الحقوق، كاعطاء احد اطراف الدعوي حق الفسخ في اي وقت ودون اي سبب -كما سبق بيانه-. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد العزيز بن محمد العتيق عضو مالك بن فهد الملحم رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1053 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) ضد/ البنك (...) التجاري غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي (...) -بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 19/2/1437ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر-، بلايحه دعوي جاء فيها ان المدعي عليه تعاقد مع موكله لتقديم خدمه تحصيل ديون عملاءه المتعثرين، وقد حدد العقد مده ذلك بخمس سنوات تبدا من تاريخ 1/9/2015م حتي تاريخ 31/8/2020م غير ان المدعي عليه قام بفسخ العقد دون سابق انذار مخالفا بذلك العقد المبرم بين الطرفين، تم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بدفع جميع النفقات التشغيليه من بدايه العقد حتي نهايته بمبلغ (18.634.495) ريال والتعويض عن الدخل الفايت للمده المنقضيه من العقد بمبلغ (20.600.000) ريال والتعويض عن العموله الواجبه عن الحسابات المسدده والحاسبات المسحوبه من محفظه تسويه من غير وجه حق والتي قام البنك بسحبها خلافا لنص العقد بمبلغ (28.418.029) ريال، والتعويض عن الدخل الفايت جراء فسخ العقد بمبلغ (275.040.000) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي رفض الدعوي والمؤيد من محكمه الاستيناف، ثم قدم الملتمس التماسه محل البحث ناقش اسباب الدايره عند علاجها موضوع الدعوي وطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا. ثم احيل ملف الدعوي الي الدايره بتاريخ 19/1/1442ه وتم تحديد جلسه هذا اليوم وفيها احال مقدم الالتماس للالتماس المرفق بالقضيه ولصلاحيه الحكم بالقضيه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا، ولما كان المنظم حدد شروطا لقبول الالتماس علي الحكم او القرار القضايي بان لا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه باعتباره طعنا غير عادي والتي جاء فيها: " يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"، ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم القبول. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس شكلا عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره فهد بن عبدالرحمن الحمام