gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
□□ (قرار رقم ۱۸) لعام ١٤٣٧ الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا) برقم (٣/١١٢) و تاريخ ١٠ اطري (١٤٣٧/٩/١٠ اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض عده اجتماعات برياسه: ..... / الدكتور وعربيه كل من: نابها للرييس / الاستاذ الدكتور عضو / الدكتور عضو / الاستاذ عضو / الاستاذ □ وذلك حسب التوضيح التالي: ا - وجهه نظر المكلف: (ا) الاراضي المضخه خلال العام ٢٠٠٦١,٨١١,٧٣٣) ريال سعوديا: ١) تمثل اضافه الاراضي جزءا من تحويل اصول للمكلف كانت باسم الشركه تم تحويلها باسم المكلف، وهي عباره عن اراض مقام عليها مبان وتحسينات، وبها اثار ومفروشات والات ومعدات. ٢) الاصول المحوله للمكلف تمثل المبني الرييس الذي يزاول فيه نشاطه بالاضافه الي معارات ومعارض وطل، يدخل ايرادها من ضمن الايراد الرييس للمكلف. وافرق كشفا تفصيلا يبين الاراضي المضافه خلال السنه المنتهيه في ٢٠ ابريل ٢٠٠٠، وكذلك يبين العمارات والفلال والمعارض المقامه عليه والاناث والمفروشات والمعدات الموجوده مع المستندات المؤيده لهذه الاراضي. (ب) الاراضي المضافه خلال العام ٢٠٠٧,١٨,٧٧ (١٤,٧٧١) ريال: ١) تمثل الاضافه للاراضي خلال العام تطويرا للمبني الرييس الذي يزاول فيه المكلف نشاط، وتطوير لارض…… التي تمت اضافتها خلال العام ٢٠٠٧ م، وكذلك شراء وتطوير ارضين بني .... ٢) يتبين من طبيعه الاراضي المضيفه انها للقنيه: حيث يقوم المكلف بتطوير الاراضي واقامه المباني عليه، و هذا ما يرد علي وجهه نظر الهييه التي تقول ان الاراضي للاتراح وليس للقنيه. وافرق كشفا تفصيلا بين الاراضي المضيفه خلال السنه المنتهيه في ٢٠ ابريل ٢٠ م مع المستندات المفيده لهذه الاراضي المضافه. وبناء علي ما تقدم، يري المكلف ان اضافه الاراضي خلال الاعوام المذكوره واجبه الحسم من الوعاء الزكوي. -وقد اضفت المصلحه ارسده القروض والبنوك الداييه التاليه للوعاء الزكوي علي النحو التالي: 9/7 □ □ <table><tr><td>م٢٠٠٧(ريال)</td><td>م٢٠٠٧(ريال)</td><td>البيان</td></tr><tr><td>٦٥,٥٩٧,٤٩٥</td><td>٢٧,٧١,٢١٧</td><td>قروض طويله الاجل</td></tr><tr><td>-</td><td>٥,٥٠٠,٠٠</td><td>قروض قصيره الاجل</td></tr><tr><td>١,٨٥,٧٧.</td><td>٢,٤٩٢,٦٠٥</td><td>بنوك ذاينه</td></tr></table> ويجب عدم اضافه القروض قصيره الاجل وارصه البنوك الداينه لوعاء الزكاه طبقا للانظمه الزكويه: فارصه الدنوات والثالثه والقروض قصيره الاجل تحصل عليها المكلف بغرض تمويل راس المال العام، يجب الا ت-axis لوعاء الزكوي وذلك للاسباب التاليه: - قام المكلف بسداد كافه ارسده قروض قصيره الاجل والبنوك الداينه القايمه في بدايه العام خلال العام نفسه. وعليه فان ارسده القروض قصيره الاجل والبنوك الداينه المذكوره لم يحل عليها الحول لدي المكلف. - حصل المكلف علي عده قروض قصيره الاجل من بنوك مختلفه لتمويل متطلبات راس المال العامل، علما بان الفتره المحدده لسداد كل قرض كانت اقل من سنه. - يمثل اجمالي ارسده القروض والنوياك الداييه القايمه في نهايه السنه طبقا للقوايم الماليه القروض قصيره الاجل والالمبالغ التي تم الحصول عليها خلال السنه، حيث ان الارسده uneفتاتجه للقروض والارسده الداييه للبنوك تم سادها بالكامل خلال السنه. بخصوص القروض طويليه الاجل يري المكلف عدم ضوع القروض للزكه لان ملكيتها لا تعود للمكلف نفسه، وانما لاطراف اخري; وبالتالي لم يتوفر فيها شرط تمام الملك، وبذلك يتمسك المكلف بوجهه نظره الوارده في الاعتراض بخصوص هذا البند. والقرار الاستثنافي رقم (١٨٨) لعام ١٤٩ ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٥٩٨) وتاريخ ١٣١٢ ه، كما تايد ايضا اجراء الهييه بالعديد من الاحكام القضاييه الصادره من المحاكم الاداريه والتي منها: الحكم رقم (١٧/١١) لامن ١٤٢ ه الصادر من الدارقه الاداريه بالموحمه الاداريه بالرياض والمويد من الدارقه الاداريه الثانيه بمحكمه الاستثناب بالرياض بحكمها (٢/٨١٢) لعام ٢٣٤ ه، والحكم رقم (١١١) لعام ٢٣٤ ه، والحكم رقم (١١١) لعام ٢٣٤ ه، والحكم رقم (١١١) الدارقه الاداريه الخاصه بالمحكمه الاداريه بالرياض، والمؤيد من الداريه الاداريه المساعده بمحكمه الاستثناف الاداريه بالرياض بحكمها رقم (٦/٣٦١ ه، وtتمسك الهييه بشريعه ونظاميه اجراها. -وفيمما يتعلق بالاراضي فلم تقبل الهييه حسم الاراضي; حيث تبين ان الغرض منها هو الانجار لوجود حركه اضافه واستبعاد (بيع وشراء) بصفه مستمره لسنوات الفحص والسنوات التاليه لها. ج - راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر المكلف والمرحله، ومحضر المناقشه، والمدخره الاحاقيه للمكلف، تبين للجنه ان الخلاف بين الطرفين ينصر في اضافه القروض والخدم الداينه، والاراضي ضمن عناصر الوعاء الموجبه، حيث يري المكلف ان القروض قصيره الاجل لم يحل عليها الدول، وان الاراضي للقنيه وليست للاتجار؛ فلا تجب فيهما الزكاه، في حين تري الهييه ان هذه القروض استخدمت في نشاط المكلف الثابت والمتداول فتنطبق عليه الفتاوي المشار اليها في وجهه نظرها، وانه لم يقدم المستند الذي يؤيد انه لم يتم عليها الدول، وان الاراضي تبعا للقوايم الماليه للاتجار وليست للقنيه; وحيث لم يقدم المكلف ما يثبت عدم اكتمال حول هذه القروض، وعمللا بالفتاوي الشرعيه المشار اليها تي اللجنه رفض اعتراض المكلف علي اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي. اما بالنسبه للارض، وبعد الطلاق علي القوايم الماليه للمكلف والاضافات التي تمت علي بند الاعول الثابته في سنوات الاعتراض والمستندات المقدمه من المكلف من حوكك تملك تلك الاضافه واستغلالها في انشته الراسماليه: فان اللجنه تري الموافقه علي مطابته المكلف بحسم اضافهت هذه الاراضي من الوعاء الزكوي. ا - وجهه نظر المكلف: تتكون الاستثمارات التي لم تسمح الهييه بحسها من الاتي: <table><tr><td>المبلغ بالريال</td><td>البيان</td></tr><tr><td>٢٨٥, . . . .</td><td>استثمارات بالقيمه العادله:الشركه (ب) - ... - شركه مساهمه عامه سعوديه</td></tr><tr><td>٣, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٨,٧٩</td><td>استثمارات متاحه للبيع:الشركه (ج) - شركه سعوديه شركه (ه) - شركه سعوديه (د) - شركه هنديه</td></tr></table> 9/4 <table><tr><td>I P, VΓΛ, VΓ ε</td><td>استثمارات بالتكلفه:الشركه (د) - قطر</td></tr><tr><td>ε,ΟΓΓ, ΓVε</td><td>استثمارات بحقوق الملكيه:شركه (ر) - قطر</td></tr><tr><td>7,ΓΓ1,9Γ0</td><td>شركه (و) - قطر</td></tr><tr><td>ΓΛ,ΟΕ1,•VΓ</td><td>الاجمالي</td></tr></table> وتتلخص وجهه نظر المكلف في التالي: ١/٣ ما اشرات الي الهيه من ان الاستثمارات المتابع لبيع جمعها استثمارات خارجيه غير صحيح، كما هو موضع في البيان اعلاه. والصحيح ان شركه واحده فقط هي شركه خارجيه (شركه) والباقي شركات سعوديه. ٢/٣ ان هذه الاستثمارات تمثل استثمارات طويله الاجل وليست لغرض الانجار او المضاربه، والاتالي فيها استثمارات وجوب قسم الاستثمارات في حاله استيفاء الشروط التاليه: - ان تكون الاستثمارات طويله الاجل، ونيه الشركه الاحتفاظ بها لفترات طويله للحصول علي عوايدها. - الا تكون الاستثمارات مقتناه لاغراض المتاجره. - ان تكون الاستثمارات مموله من راس المال والاحتياجات. - التصريح عن الدخل المحقق من الاستثمارات في الاقرار الزكوي واخضاعه للزكاه. وحيث ان كافه الشروط اعلاه قد تحققت، فيجب السماح بخصم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي. ٢٣/٣ تعتبر الاستثمارات طويله الاجل بمثابه ادوات الانتاج للمكلف حيث تستخدم بصفه اساسيه في تحقيق الايرادات للبنك، وبالتالي يجب معاملتها كعروض قنيه غير خاضعه للزكاه. والمبدا السايد في هذا الشان ينص علي حص الاصل طويله الاجل المستخدمه في تحقيق الدخل من الوعاء الزكوي؛ لانها بمثابه ادوات الانتاج التي تدر الدخل. ويتصم الاستثمارات في المعدات والالات للمنشاه التي تقوم بالتصنيع من الوعاء الزكوي باعتبارها اصول واجبه الحسم اذا كانت هذه الاصل مستخدمه في تحقيق الدخل. كذلك فان الاستثمارات طويله الاجل المستخدمه من قبل المكلف في تحقيق الايرادات يجب ان تخصص من الوعاء الزكوي. ٢/٣ صدر عن هييه كبار العلماء عده فتاوي مرتبطه مباشره بالاستثمار في شركات خارج المملكه وعن كيفيه احتساب الزکاه عنها، ووضحت تلك الفتاوي عدم وجوب الزکاه علي قيمه الاستثمار وانا علي ريهه فقط. وعليه فانه طيفا للقرار الوزاري (١٠٠) الذي ينص علي تقدم القوايم الماليه للهييه لاحتساب الزكاه المستحقه، فيري المكلف ان الهييه معنيه بمراجعه القوايم الماليه للاستثمارات الخارجيه للتاكد من صحه مبلغ الايرادات فقط; حيث ان اصل الاستثمارات 9/0 طويله الاجل سواء كانت داخل المملكه او خارج المملكه لا تënع للزکاه وانا يخضع فقط الايراد، وذلك وفقا للفتوي المذكوره وكذلك العديد من الفتاوي الصادره في هذا الخصور. والفتاوي الشرعيه الصادره عن هييه كبار العلماء تفوق في كيفيه احتساب الزکاه علي الاستثمارات في الاوراق الماليه بناء علي نيه الاستثمار، فان كانت النيه مطلقه للمطابه والتعاCitation، وجبت الزکاه في كامل قيمتها، وان كانت النيه للقبيه او الاستغلال فان الزکاه تكون في الارباح. وحسم الاستثمارات في اوراق ماليه من وعاء الزکاه لا يختلف شرعا اكانت تلك الاستثمارات في داخل المملكه اوفي خارجها متي ما كانت استثمارات طويله الاجل ولم تتوفر فيها نيه الماتجره، لانها تعتبر عروض قنيه. وقد نصت الفتوي رقم (٢٦٦٦) التي صدرت عن اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والايفتاء بتاريخ ١٥٤٤/٤/١٠ عليه الزکاه فيها باعتبارها عروض تجاره، اما من يقتنيها لفرض الحصول علي ارباحها ابتداء واذا طلبت منه بسعر مناسب باعها فليس عليه زكاه، لانه لم يجعلها عروض تجاره، بل غلب علي طنه انها للقنيه، لكن ان غلب علي طنه اعتبارها عروض تجاره يترض بها ارفاع الاسماع عربيه عليه زکاها. وحسم الاستثمارات في اوراق ماليه من وعاء الزكاه لا يختلف شرعا اكانت تلك الاستثمارات في داخل المملكه او في خارجها متي ما كانت استثمارات طويله الاول ولم تتوفر فيها نيه المتاجره، لانها تعتبر عروض قنيه، وجدول الاستثمارات اعلاه يشير الي ان الاستثمارات تتكون من استثمارات في شركات محليه سعوديه واخري في شركات خارج المملكه. وارفق المكلف صوره من بعض المستندات المؤيدد للاستثمارات المحليه كعينه والمكلف علي استعداد لتقدم الگوايم الماليه المقدقه للاستثمارات في شركات خارج المملكه. وبناء علي ما تقدم، وما تم ايضاحه بالتوصيل في الاعتراض، يري المكلف ان الاستثمارات طويله الاول المبييه اعلاه واجبه الحسم من الوعاء الزكوي. ب - وجهه نظر الهييه: توضح الهييه انه بعد الالطلاع والدراسه ومراجعه القوايم الماليه المدفقه لم تقبل الهييه حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي، وهي عباره عن: <table><tr><td>القيبه (بالريال)</td><td>البيان</td></tr><tr><td>٢٨٥،...</td><td>استثمارات بالقيمه العادله</td></tr><tr><td>٢٣,٥٧,٧٤٩</td><td>استثمارات متاحه للبيع</td></tr><tr><td>١٣,٧٦٨,٧٤</td><td>استثمارات بالتكلفه</td></tr><tr><td>١٠,٥٤,٥٩٩</td><td>استثمارات بحقوق الملكيه (شركه (ز) وشركه (و)</td></tr><tr><td>٦٨,٥٦١,٧٦</td><td>باجمالي استثمارات لم يتم حسمها</td></tr></table> 9/ لم تقبل الهييه حسم هذه البنود لان الاستثمارات بالقيمه العادله الغرض منها هو الانجار، كما ان الاستثمار المتاح للبيع والاستثمار بالتكلفه والاستثمارات بحقوق الملكيه هي استثمارات في شركات خارج المملكه، ولم يلزم المكلف ب تطبيق احكام القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) لعام ١٤٤٨ (البد ثانيا الذي نص علي انه (يحسم من الوعاء الزكي للمكلف الاستثمارات في منشات خارج المملكه - مشاركه مع اخرين - بشرط ان يقدم المكلف للصلحه حسابات مراجعه من محاس قانوني معتمد في بله الاستثمار، وذلك من اجل احتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات وتوريدها للصلحه، او تقدم ما يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم حسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكي للشركه السعوديه المستثمره تجنيا لثني الزكاه في هذه الشركات، فان لم يقدم المكلف ما اشير اليه عاليه كل تسم تلك الاستثمارات من عواقه الزكي) وtتمسك الهييه بصحه اجراثها. ج - راي اللجنه: بعد الالطاع علي وجه نظر المكلف والهييه، ومحضر المنافشه، والمذكره الالحاقيه للمكلف، تبين للجنه ان الخلاف بين الطرفين ينحفر من عدم كست الامتثمارات بالقيمه العاده والملكه و ب全فوق الملكيه والمتاحه للبيع ل有效的 استثمارات الطرفين ينحفر من عدم كست الامتثمارات بالقيمه العاده والملكه والمتاحه للبيع ل有效的 استثمارات الطرفين ينحفر من كست الامتثمارات بالقيمه العاده والملكه والمتاحه للبيع ل有效的 استثمارات الطرفين ينحفر من الكست الامتثمارات بالقيمه العاده والملكه والمتاحه للبيع ل有效的 استثمارات الطرفين ينحفر من الك ست الامتثمارات بالقيمه العاده والملكه والمتاحه للبيع ل有效的 استثمارات الطرفين ينحفر من الك ست Amherstامات وتم كست Amherstامات من Loog (100) لعام ١٤٨٨ ه البند ثانيا الذي نص علي انه (ي) يسم من الوعاء الزكي للمكلف الاستثمارات في منشات خارج المملكه - مشاركه مع اخرين - بشرط ان يقدم المكلف للهيه حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمارات، وذلك من اجل احتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات وتوريدها للهييه، او تقديم ما يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمارات، ومن ثم قسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكي (لشريكه السعوديه المستثمره تجبنا لثني الزكاه في هذه الشراكات. وبرجوع اللجنه الي القوايم الماليه والاطلاع علي بند الاستثمارات وتصنيفها الظاهر في القوايم الماليه ينتخد التي: ا - استثمارات بالقيمه العادله: بالاطلاع علي القوايم الماليه للمكلف للاعوام ٢٠٠٥ م ٢٠٠٧ م ٢٠٠٩ م يënخ ان الاستثمارات في الشركه (ب) استثمارات طويله الاول وتم الاحتفاظ بها للقنيه؛ وبالتالي فان الجنه تري تايد المكلف في حسم هذه الاستثمارات. ب- استثمارات متاحه للبيع: 1. قدم المكلف صوره من عقد التاسيس والسجل التجاريه للشركه (ج) التي يënخ منها ان المكلف يتملك ٩٩٥ من راس مال الشركه; وباتالي فان اللجنه تري تاييد المكلف في جسم هذه الاستثمارات. ٢. استثمارات في شركه (ه) وشركه (د) تحت التاسيس: ولعدم تقديم المكلف المستندات الداله علي سداد قيمه هذه الاستثمارات او تقديم صور من عقود التاسيس لهذه الشركات: تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي عدم جسم هذه الاستثمارات. ج - الاستثمارات خارج المملكه: حيث ان المكلف لم يلترم بتطبيق احكام القرار الوزاري رقم (١٠٠) لعام ١٤٤٨ هلم يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار تری اللجنه رفض اعتراض المكلف علي عدم حسها. ٢. عدم حسم الاستثمارات العقاريه للفتره المنتهيه في ٢٠٠٧/٤/٣. 9/7 □ ا - وجهه نظر المكلف: (١) تمثل هذه الاستثمارات قيمه الاستحواد علي مصنع (٩٥) مملوك لشركه (ن) وهي شركه تابعه ومملوكه بالكامل لشركه (ا) (المكلف) حيث تمتلك نسبه (٩٥) بطريقه مباشره، و (٥) بطريقه غير مباشره. وال مصنع مملوك لشركه (ا) (المكلف) ومستاجر لشركه (ن)، خلال الاعوام ٢٠٠٧ و ٢٠٠ ملم تكتما، الاجراءات النظاميه لتحويل المملكه، منذ العام ٢٠٠٨ م لم تيد توجد حسابات شركه (ن) مع شركه (ا) المكلف) و يتم تقديم اقرار زكي مود لها. ٢) توضح حركه الاستثمار بالقوايم الماليه ان الاستثمار للقنيه، حيث لم تتم فيه عمليه بيع، وهو مصنع مستخدم بواسطه شركه (ن) ب (……) وتدفع عليه ايجار سنوي لشركه (ا) (المكلف) مما يرد وجهه نظر الهييه بان الاستثمار للاتجار وليس للقنيه. (٢) بخصوص الاستثمارات العقاريه في الارض الواقعه في ٢٠٠٦ العام ٢٠٠٦ بالباقه (١٥٤,٨٨,١٤٨) ريلا، والتي لم توردها الهييه في وجهه نظرها، فان المكلف يري وجوب سمها من الوعاء الزكي ويتمسك بوجهه نظره الوارده في الاعتراض. وبناء علي ما تقدم، وما تم ايضاحه بالتفصيل في الاعتراض يري المكلف ان كامل الاستثمارات العقاريه طويله الاجل واجبه الحسم من الوعاء الزكي. ب- وجهه نظر الوهينه: توضح الهييه ان بعد الطلاع والدراسه ومراجعه القوايم الماليه المقدقه والربط الزكي تبين ان الاستثمار غير مسجل باسم الملكف وانا مسجل باسم شركه (ن) (ايضاح رقم (٩/٩) بالقوايم الماليه) وكذلك لم يقدم المكلف المستندات الثبوتيه التي توضح ان الغرض من الاستثمار هو القنيه وليس التجاره، وانه تم تزكيته في الجهه المستثمر فيها، لذلك تتمسك الهييه بصحه اجراثها لاتفاقه مع التعليمات النظاميه. ج - راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر المكلف وال مصلحه، ومحضر المناقشه، والمدخره الالاحقيه للمكلف، تبين للجنه ان الخلاف بين الطرفين ينصر في مطلبه المكلف بحسم الاستثمارات العقاريه للفتره المنتهيه في ٢٠٠٧/٤/٣٠ م بحجه انها استثمارات طويله الاجل، وان الغرض منها القنيه وليس الانجار، في حين تري الهييه انها غير مسجله باسم المكلف، ولم يقدم المستندات الثبوتيه التي توضح ان الغرض من الاستثمار هو القنيه وليس التجاره، وانه تم تزكيته في الجهه المستثمر فيها. وحيث ان المستندات التي قدمها المكلف بعد الجلسه لم يتبين منها تملكه لهذه الاستثمارات العقاريه ولا الغرض من اقتنايها، فان اللجنه تري رفض اعترطه علي عدم حجم هذه الاستثمارات العقاريه. 9/Λ □ وبناء عليه تقرر اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه ما يلي: اولاء: الناحيه الشكيله: قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه; وفقا لحيثيات القرار. ثانيا: الناحيه المWOPSIEه: ١. فيما يتعلق بعدم حجم الاراضي واضافه القروض قصيره الاجل وخدم داينه: ١/١- رفض اعتراض المكلف علي اضافه القروض قصيره الاجل للفتره المنتهيه في ٢٠٠٧/٤/٣٠ ملواح الزكوي: وفقا لحيثها القرار. ١/١- تاييد مطالبه المكلف بحسم اضافه الاراضي من الوعاء الزكوي; وفقا لحيثات القرار. ٢. فيما يتعلق بعم حسم الاستثمارات للفتره المتهيه في ٢٠٠٧/٤/٣٠ م: ١/٢ تاييد المكلف في اعتراه علي عدم حسم هذه الاستثمارات بالقيمه العادله في الشركه (ب)، للفتره المتهيه في .٢/٢٠٠٧/٤/٣٠ م: وفقا لحيث القرار. ٢/٢- تاييد المكلف في اعتراه علي عدم حسم الاستثمارات المتاحه للبيع في الشركه (ج) وفقا لحيثيات القرار. ٢/٢- رفض اعتراض المكلف علي عدم حسم الاستثمارات المتاحه للبيع في شركه (ه) وشركه (د) تحت التاسبس: وفقا لحيثيات القرار. ٢/٢- رفض اعتراض المكلف علي عدم حسم الاستثمارات خارج المملكه: وفقا لحيثيات القرار. علما بانه يحق لمن له اعتراض علي هذا القرار من ذوي الشان ان يقدم استثناعه مسبيا الي اللجنه الاستثناعيه خلال مده ستين يowما من تاريخ استلام القرار، علي ان يرفق المكلف باستثنافه ما بثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا القرار او ضمان مصرفي بها. والله الموفق..... 9/9