moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670411539 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (قهوه) عدد (1) بثمن اجمالي قدره (3,934,970.25) ثلاثه ملايين وتسع ميه واربعه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعون ريال و خمسه وعشرون هلله سدد منه (229,337.64) ميتان وتسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريال و اربعه وستون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 26/01/1446ه الموافق 31/07/20241م بمبلغ قدره (101,159.25) مايه وواحد الفا ومايه وتسعه وخمسون ريال و خمسه وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 19/06/1445ه الموافق 1/01/2024م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه حساب، بالاضافه لاضرار تقاضي) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (101,159.25) مايه وواحد الفا ومايه وتسعه وخمسون ريال و خمسه وعشرون هلله، بالاضافه لاضرار التقاضي مبلغ وقدره (10,100.00) عشره الاف ومايه ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 2/5/1446ه بحضور وكيله المدعيه كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب التبليغ رقم (...)، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها قدمت عبر الدردشه (1- بتاريخ 01/01/2024م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم بتقديم خدمه توصيل الطلبات من المحل الي سيارات الزباين علي ان تتولي تحصيل الفواتير من الزباين ثم تقوم بتحويلها الي موكلتي 2-استمر التعامل حتي نهايه شهر 7 لعام 2024م لتكون ذمه المدعي عليها مدينه لموكلتي بمبلغ قدره 393,497.25 ريال (ثلاثمايه وثلاثه وتسعون الفا واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا وخمسه وعشرون هلله) سدد منها مبلغ وقدره ( جزء ومتبقي في ذمتها مبلغ وقدره 101,159.61 ريال (مايه وواحد الف ومايه وتسعه وخمسون ريال وواحد وستون هلله) باقي ثمن المبيع. الاسانيد: 1-واستنادا لقول رسولنا الله صل الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه). 2-واستنادا علي ان المدعي عليها الجات موكلتي للشكايه واستنادا لقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق. الطلبات: ومما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي الزام المدعي عليه بمبلغ 111,159.61 ( مايه واحد عشر الف ومايه وتسعه وخمسون ريال وواحد وستون هلله) تفصيلها كما يلي: 1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 101,159.61 ريال (مايه وواحد الف ومايه وتسعه وخمسون ريال وواحد وستون هلله) باقي ثمن المبيع. 2-الزام المدعي عليه سداد مبلغ وقدره 10100 ريال (عشره الاف ومايه ريال) مقابل اتعاب المحاماه لانه من احوج موكلتي للشكايه لاستيفاء حقها.) ثم ذكرت بان بينتها تنحصر في كشف الحساب الصادر من موكلتها ورسايل ايميل من موظف المدعي عليها المصادقه علي مبلغ المطالبه محل الدعوي وصفه الموظف هو مدير الحسابات لدي المدعي عليها كما ذكرت انه توجد تحويلات للمبالغ السابقه عليه وقررت الاكتفاء بما سبق تقديمه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بمبلغ (101,159.61) مايه وواحد الف ومايه وتسعه وخمسون ريال وواحد وستون هلله، والزام المدعي عليه سداد مبلغ وقدره (10,100) عشره الاف ومايه ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (3) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (1- البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وبما ان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: (البينه علي المدعي)، والوارده في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وللبينه التي قدمت من ممثل المدعيه والمتمثله في فواتير ومصادقه عن طريق الايميل، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (29) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان ممثل المدعي عليها لم يحضر ولم يقدم جوابه علي الدعوي، وان عدم حضوره والجواب عن دعوي المدعيه يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، واستنادا الي الماده رقم (10) العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه والتي نصت علي: (1- يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه. 2-يكون التبليغ علي احد العناوين الوارده في الفقرات الفرعيه (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام عن طريق احد مقدمي الخدمات البريديه المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم اشعار من مقدم الخدمه البريديه يفيد بايصال التبليغ الي العنوان)، وبناء علي الفقره رقم (1) في الماده رقم (30) من ذات النظام والتي نصت علي انه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره، فكان الواجب الرد علي الدعوي وفقا للماده رقم (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه والتي نصت علي: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبتها باتعاب المحاماه، لم تقدم المدعيه ما يدل علي ثبوت الضرر ببذل المال من المدعيه لوكيلتها، ذلك ان المطالبه باتعاب التقاضي مبناها علي رفع الضرر والضرر لا يثبت بالتعاقد بل ببذل المال للوكيل، والمحكمه بما لها من سلطه تقديريه وبعد اعمالها لما جاء في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)التجاريه شركه ذات المسؤليه محدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (101159.25) ريال ،ورفض طلب مبلغ اتعاب التقاضي .