moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
قرار وقتي عاجل واجب النفاذ صادر في القضيه رقم ٧٣٣٤/٢/ق لعام ١٤٣٤ه المقامه من/ شركه (...) لمواد الكهرباء المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ٢٦/١١/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (....) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي (.....) عضوا وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعيه والمقيد لدي المحكمه برقم (٢٨١) وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٩ه، والتي حضر للترافع فيه عن المدعيه وكيلها (...)، فيما مثل المدعي عليه وكيله (...) وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا القرار العاجل: (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بانه كان قد صدر حكم الدايره الغيابي في القضيه بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٥ه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ (٧,١٣٠,٦٦٦ريال)، وكان وفق الدعوي يمثل قيمه بضايع كانت المدعيه قد وردتها للمدعي عليه. وفي ١٤/٨/١٤٣٩ه تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي حكم الدايره الغيابي المشار اليه واسند اعتراضه الي ان المدعيه قدمت للمحكمه سندي امر بذات القيمه كان قد حررها احدهما بدلا عن الاخر بسبب طلب المدعيه ذلك منه لكون الاخر غير مختوم وان ما تستحقه المدعيه في ذمته اقل بكثير من المبلغ المحكوم به. ثم في ٢٨/١٠/١٤٣٩ه تقدم وكيل المدعي عليه بطلبه العاجل واوضح فيه ان موكله قد حرر للمدعيه عده شيكات بعدما اوهمته ان الحكم الذي صدر حكم نهايي، وكان وقتها خارج المملكه، وكان اجمالي مبالغ الشيكات يمثل المبلغ محل الحكم الغيابي وانه اضطر لتحرير تلك الشيكات مخافه ان توقع عليه عقوبات قد تترتب علي نهاييه الحكم حسبما اوهم، مردفا ان المدعيه تقدمت بتنفيذ غالب تلك الشيكات وصدرت قرارات قضاييه بتنفيذها، وطلب بصفه عاجله ايقاف اجراءات تنفيذ الشيكات رقم (٥٨) وتاريخ ١٥/٤/٢٠١٦م ورقم (٥٩) وتاريخ ١/٥/٢٠١٦م ورقم (٦١) وتاريخ ١٥/٦/٢٠١٦م ورقم (٦٣) وتاريخ ١٥/٧/٢٠١٦م ورقم (٦٤) وتاريخ ١٥/٨/٢٠١٦م ورقم (٦٥) وتاريخ ١٥/٩/٢٠١٦م ورقم (٦٦) وتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٦م ورقم (٦٧) وتاريخ ١٥/١١/٢٠١٦م ورقم (٦٨) وتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٦م ورقم (٦٩) وتاريخ ١٥/١/٢٠١٧م ورقم (٧٠) وتاريخ ١٥/٢/٢٠١٧م ورقم (٧١) وتاريخ ١٥/٣/٢٠١٧م ورقم (٧٢) وتاريخ ١٥/٤/٢٠١٧م ورقم (٧٣) وتاريخ ١٥/٥/٢٠١٧م ورقم (٧٤) وتاريخ ١٥/٦/٢٠١٧م ورقم (٧٥) وتاريخ ١٥/٧/٢٠١٧م ورقم (٧٦) وتاريخ ١٥/٨/٢٠١٧م ورقم (٧٧) وتاريخ ١٥/٩/٢٠١٧م ورقم (٧٨) وتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٧م ورقم (٧٩) وتاريخ ١٥/١١/٢٠١٧م المسحوبه كلها علي (...) التجاري والصادر بشانها القرارات القضاييه رقم (٣٨١٥٣٠٤٢) وتاريخ ١٠/٣/١٤٣٨ه عن دايره التنفيذ السابعه بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده ورقم (٣٨٨١٥٢٢٨) وتاريخ ١٤/١١/١٤٣٨ه ورقم (٣٩٥٥٤٣٢٤) وتاريخ ١١/٥/١٤٣٩ه عن دايره التنفيذ التاسعه بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده وذلك الي حين الفصل في موضوع الدعوي. وتلخصت اجابه المدعيه علي الطلب العاجل بان مبالغ الشيكات تمثل المبلغ المحكوم به غيابيا، وان المدعي عليه كان قد حررها تنفيذا لذلك الحكم، وقد تقدمت بالشيكات لمحكمه التنفيذ وتحصلت علي ثلاثه قرارات قضاييه بتنفيذها، واوضحت ان المحكمه لم تقبل ثلاثه شيكات تقدمت بها بعضها لوجود تحبير عليها، وبعضها لفوات مواعيدها. وبتهيؤ الطلب العاجل للفصل فيه باكتفاء اطرافه اصدرت الدايره قرارها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث طلب المدعي عليه بصفه عاجله ايقاف اجراءات تنفيذ القرارات القضاييه رقم (٣٨١٥٣٠٤٢) وتاريخ ١٠/٣/١٤٣٨ه عن دايره التنفيذ السابعه بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده ورقم (٣٨٨١٥٢٢٨) وتاريخ ١٤/١١/١٤٣٨ه عن دايره التنفيذ التاسعه بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده ورقم (٣٩٥٥٤٣٢٤) وتاريخ ١١/٥/١٤٣٩ه عن دايره التنفيذ التاسعه بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده وذلك الي حين الفصل في موضوع الدعوي وفق تفصيل طلبه؛ بالتالي فانه ومن حيث كان نظر قاضي التنفيذ مقتصرا علي السندات التنفيذيه دون ما يجاوز ذلك الي اصل موضوع النزاع وفق ما نص عليه الامر الملكي البرقي رقم (١٧٢٦٠) وتاريخ ٢١/٣/١٤٣٣ه من ان: "تقتصر مراجعه قاضي التنفيذ علي ما يرد في السند التنفيذي دون الرجوع الي اصل الموضوع ما لم يخالف النظام العام"، وكذلك ما نص عليه الامر الملكي البرقي رقم (٤٤٩٨٢) وتاريخ ٤/١٠/١٤٣٣ه من: "التاكيد علي ما قضي به الامر المشار اليه بان تقتصر مراجعه قاضي التنفيذ علي ما يرد في السند التنفيذي ما لم يخالف النظام العام وهو القواعد الكليه في الشريعه الاسلاميه المستنده الي نصوص الكتاب والسنه وذلك دون الرجوع الي اصل الموضوع"؛ ما يكشف مفهومه عن تاكيد المنظم علي ان نظر الموضوع مسند الي قاضي الموضوع المختص بنظر اصل المنازعه؛ الامر الذي يستتبعه اختصاص النظر في ايقاف اجراءات التنفيذ مؤقتا الي حين الفصل في اصل تلك المنازعه القايمه امامه، وهذا ما نصت عليه صراحه الفقره السادسه من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ من انه: "لا يحول وجود منازعه تنفيذ او نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في اجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدايره التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، وفقا لاحكام القضاء المستعجل"؛ وليس من حاصل هذا النص في حقيقته اسناد اختصاص جديد للجهه القضاييه المختصه بنظر موضوع النزاع؛ اذ ان اصل اختصاصها كانت قد اكتسبته من طريق النظام، وانما غايه ذلك هي حسر اختصاص قاضي التنفيذ دون نظر المنازعه الموضوعيه في حال نازع المنفذ ضده في موضوع النزاع الذي ترتب السند التنفيذي عليه وطلب بناء علي ذلك وقف اجراءات التنفيذ، ومن ثم فان ايقاف اجراءات التنفيذ من عدمه مما يستقل بتقديره وتقريره قاضي الموضوع نفسه؛ وما كانت غايه ذلك الا قطع احتماليه نشوء نزاع جديد من الاطراف اذا ما ثبت لدي قاضي الموضوع عدم احقيه طالب التنفيذ بقيمه السند التنفيذي وكان قد دفعها المنفذ ضده له، ثم انه ولما كان اصل موضوع النزاع متعلقا بواقعه توريد بضايع وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في طلبات المدعي بشانه مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا وفق ما تضمنته الماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه. ثم انه ولما كان المدعي عليه يؤسس طلبه العاجل علي عدم احقيه المدعيه بقيمه الشيكات محل الطلب العاجل؛ ويؤسس عدم الاحقيه علي كون المبلغ المستحق للمدعيه حقيقه اقل من المبلغ الذي تضمنه الحكم الغيابي وفق ما تضمنته الوقايع، ولما كانت المدعيه لم تدفع ما اسس المدعي عليه طلبه عليه بما يوجب اطراحه؛ فان ذلك حقيق علي ان ينهض امام نظر الدايره قرينه عدم استحقاق المدعيه لكامل قيمه الشيكات محل قرارات التنفيذ محل الطالب العاجل، ما تنتهي معه الدايره الي ايقاف اجراءات تنفيذها الي حين الفصل في الدعوي، غير ان ذلك مرهون بما تنتهي اليه الدعوي وتكشفه المرافعه بين طرفيها وبما تتجسد وفقا له قناعه الدايره لاحقا تجاه النزاع. (لذلك) قررت الدايره وقتيا وبصفه عاجله: ايقاف اجراءات تنفيذ الشيكات رقم (٥٨) وتاريخ ١٥/٤/٢٠١٦م ورقم (٥٩) وتاريخ ١/٥/٢٠١٦م ورقم (٦١) وتاريخ ١٥/٦/٢٠١٦م ورقم (٦٣) وتاريخ ١٥/٧/٢٠١٦م ورقم (٦٤) وتاريخ ١٥/٨/٢٠١٦م ورقم (٦٥) وتاريخ ١٥/٩/٢٠١٦م ورقم (٦٦) وتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٦م ورقم (٦٧) وتاريخ ١٥/١١/٢٠١٦م ورقم (٦٨) وتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٦م ورقم (٦٩) وتاريخ ١٥/١/٢٠١٧م ورقم (٧٠) وتاريخ ١٥/٢/٢٠١٧م ورقم (٧١) وتاريخ ١٥/٣/٢٠١٧م ورقم (٧٢) وتاريخ ١٥/٤/٢٠١٧م ورقم (٧٣) وتاريخ ١٥/٥/٢٠١٧م ورقم (٧٤) وتاريخ ١٥/٦/٢٠١٧م ورقم (٧٥) وتاريخ ١٥/٧/٢٠١٧م ورقم (٧٦) وتاريخ ١٥/٨/٢٠١٧م ورقم (٧٧) وتاريخ ١٥/٩/٢٠١٧م ورقم (٧٨) وتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٧م ورقم (٧٩) وتاريخ ١٥/١١/٢٠١٧م المسحوبه كلها علي البنك (...) التجاري والصادر بشانها القرارات القضاييه رقم (٣٨١٥٣٠٤٢) وتاريخ ١٠/٣/١٤٣٨ه عن دايره التنفيذ السابعه بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده ورقم (٣٨٨١٥٢٢٨) وتاريخ ١٤/١١/١٤٣٨ه ورقم (٣٩٥٥٤٣٢٤) وتاريخ ١١/٥/١٤٣٩ه عن دايره التنفيذ التاسعه بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده؛ وذلك الي حين الفصل في موضوع الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / شركه (...) لمواد الكهرباء سجل تجاري / (...) ضد / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٢/٢٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (....) رييسا القاضي/ (....) عضوا القاضي/ (.....) عضوا وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٠٢ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والطلب العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الطلب العاجل محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي عليه ايقاف اجراءات تنفيذ القرارات القضاييه رقم (٣٨١٥٣٠٤٢) وتاريخ ١٠/٣/١٤٣٨ه عن دايره التنفيذ السابعه بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده ، ورقم (٣٨٨١٥٢٢٨) وتاريخ ١٤/١١/١٤٣٨ه عن دايره التنفيذ التاسعه بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده ورقم (٣٩٥٥٤٣٢٤) وتاريخ ١١/٥/١٤٣٩ه عن دايره التنفيذ التاسعه بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده وذلك الي حين الفصل في موضوع الدعوي. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والقرار العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي القرار العاجل ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ، وفقا لاحكام نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد القرار العاجل الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٧٣٣٤/٢/ق لعام ١٤٣٤ه القاضي : ايقاف اجراءات تنفيذ الشيكات رقم (٥٨) وتاريخ ١٥/٤/٢٠١٦م ورقم (٥٩) وتاريخ ١/٥/٢٠١٦م ورقم (٦١) وتاريخ ١٥/٥/٢٠١٦م ورقم (٦٢) وتاريخ ١٥/٦/٢٠١٦م ورقم (٦٣) وتاريخ ١٥/٧/٢٠١٦م ورقم (٦٤) وتاريخ ١٥/٨/٢٠١٦م ورقم (٦٥) وتاريخ ١٥/٩/٢٠١٦م ورقم (٦٦) وتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٦م ورقم (٦٧) وتاريخ ١٥/١١/٢٠١٦م ورقم (٦٨) وتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٦م ورقم(٦٩) ١٥/١/٢٠١٧م ورقم (٧٠) وتاريخ ١٥/٢/٢٠١٧م ورقم (٧١) وتاريخ ١٥/٣/٢٠١٧م ورقم (٧٢) وتاريخ ١٥/٤/٢٠١٧م ورقم (٧٣) وتاريخ ١٥/٥/٢٠١٧م ورقم (٧٤) وتاريخ ١٥/٦/٢٠١٧م ورقم (٧٥) وتاريخ ١٥/٧/٢٠١٧م ورقم (٧٦) وتاريخ ١٥/٨/٢٠١٧م ورقم (٧٧) وتاريخ ١٥/٩/٢٠١٧م ورقم (٧٨) وتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٧م ورقم (٧٩) وتاريخ ١٥/١١/٢٠١٧م المسحوبه كلها علي البنك الاهلي التجاري والصادر بشانها القرارات القضاييه رقم (٣٨١٥٣٠٤٢) وتاريخ ١٠/٣/١٤٣٨ه عن دايره التنفيذ السابعه بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده رقم (٣٨٨١٥٢٢٨) وتاريخ ١٤/١١/١٤٣٨ه ورقم (٣٩٥٥٤٣٢٤) وتاريخ ١١/٥/١٤٣٩ه عن دايره التنفيذ التاسعه بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.