moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٩١٢٤٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للخدمات اللوجستيه (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) للنقليات (شركه ذات مسؤوليه محدوده) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان موكلته تعاقدت بصفتها وسيطا للشحن مع المدعي عليها في تاريخ ١٩/ ٠٩/ ٢٠٢٣م لكي تنقل لها البضايع علي شاحناتها من محافظه (...) الي مدينه (...) بموجب عرض السعر المقدم من المدعي عليها وموافق عليه من قبل موكلته حسب الماده (٣٤) من نظام المعاملات المدنيه، وبناء علي هذا التعاقد اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي ان تنقل مواد غذاييه مبرده تابعه للشركه (...) والتي تبلغ قيمتها (٢٤١,٧٥٣.٨٠) مايتان وواحد واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريالا وثمانون هلله من (...) الي (...)، برسوم شحن قدرها (٢,٣٠٠) الفان وثلاثمايه ريال تم تحويلها الي المدعي عليها عن طريق البنك، وبناء عليه تم تحميل البضاعه علي الشاحنه التابعه للمدعي عليها برقم اللوحه (...) في تاريخ ٢٤/ ٠٩/ ٢٠٢٣م من مدينه (...) علي ان يتم تسليمه في مدينه (...) بتاريخ ٢٩/ ٠٩/ ٢٠٢٣م بقياده السايق المكفول لدي المدعي عليها (...)ا هويه رقم (...)، وتم التوقيع من قبله علي ورقه استلام البضاعه المتضمنه لتفاصيل البضاعه المنقوله، كما ان المدعي عليها قد حررت وثيقه النقل لدي منصه بيان التابعه للهييه العامه للنقل باسم موكلته، مضمنه فيها تفاصيل الشاحنه والبضاعه والسايق والتاريخ ومكان التحميل والتنزيل، اضافه الي ان الموظف الذي كان تتعامل معه موكلته قد ارسل لموكلته تفاصيل السايق والشاحنه المذكوره اعلاه عبر مراسلات الواتساب كما هو المعتاد في كل شحنه تم تحميلها من قبل المدعي عليها، وقد تم تحميل (٤) اربعه شحنات اخري من قبل المدعي عليها لصالح موكلته متطابقه مع مراسلات موظف المدعي عليها في الواتساب مع موكلته، الامر الذي يبين تفويض المدعي عليها للموظف المذكور للتعامل مع موكلته في كافه الشحنات، لكن البضاعه التي تسلمتها المدعي عليها لم يتم تسليمها حتي هذا اليوم، وقد نصت الفقره (٤) من الماده (٦٦) من اللايحه المنظمه لنشاط نقل البضايع وتاجير الشاحنات علي الطرق البريه علي ان: الناقل مسؤول عن البضاعه من وقت استلامه لها او قيام الطرف المكلف من قبله بتنفيذ اي من المهام الموكله اليه، وتنتهي مسؤوليته عند تسليمه للبضاعه للمرسل اليه او المفوض باستلامها في مقصده . وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم البضاعه الي المكان المتفق عليه. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: بوليصه شحن علي ممهوره بتوقيع المدعيه. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: ان موكلته لا تنكر التعاقد خصوصا بانه سبق التعامل مع المدعيه لكن لم يكن يوجد عرض سعر او عقد لتوثيق ذلك التعامل. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٠٨ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وافادا الطرفين بانهما اصطلحا علي الصيغه التاليه: ولرغبه الطرفين في انهاء النزاع صلحا فقد اتفقا علي البنود التاليه: اولا: يعتبر التمهيد اعلاه جزءا لا يتجزا من هذا العقد ومتمما له. ثانيا: يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ قدره (٢١٠,٠٠٠) ميتان وعشره الاف ريال للطرف الاول؛ وذلك مقابل البضاعه محل الدعوي التي استلمها (...) سايق الطرف الثاني الذي يحمل اقامه رقم (...). ثالثا: اتفق الطرفان بان يتم سداد المبلغ المذكور في البند (ثانيا) اعلاه؛ علي اربعه اقساط؛ تفصيلها علي النحو التالي: ١- القسط الاول مبلغ قدره (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون الف وخمس مايه ريال سعودي، مستحقه بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٤م. ٢- القسط الثاني مبلغ قدره (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون الف وخمس مايه ريال سعودي، مستحقه بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢٤م. ٣- القسط الثالث مبلغ قدره (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون الف وخمس مايه ريال سعودي، مستحقه بتاريخ ٥/٨/٢٠٢٤م. ٤- القسط الرابع مبلغ قدره (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون الف وخمس مايه ريال سعودي، مستحقه بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢٤م. رابعا: في حال عدم التزام الطرف الثاني بسداد اي قسط من الاقساط المذكوره في البند (ثالثا) اعلاه في الموعد المحدد له؛ فان كامل المبالغ محل المطالبه تحل دفعه واحده. خامسا: بموجب هذا الصلح يحق للطرف الثاني الرجوع بالضمان علي من سرق البضاعه الوارده بمحضر التسليم المؤرخه (٢٠٢٤/٠٩/٢٤) برقم (١٧٠٠٠٠٠٦٤٩٣) اشعار شحن رقم (١ - ١١٠١٦) ومطالبته بالتعويض. سادسا: بموجب هذه المصالحه تبرا ذمه الطرف الثاني من اي التزامات او حقوق سابقه لتاريخ هذه المصالحه لدي الطرف الاول باستثناء ما دون بهذه المصالحه. سابعا: تعتبر هذه الاتفاقيه ملزمه لاطرافها وتحل وتنسخ جميع ما سبقها. ، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (٢٤١٧٥٤) ريال تمثل قيمه منقول لم يسلم، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي حضورها الجلسات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان الطرفان اتفقا علي الصلح المبين في واقعات الحكم، وهو (تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢١٠,٠٠٠) ميتان وعشره الاف ريال للمدعيه وذلك مقابل البضاعه محل الدعوي التي استلمها (...) سايق المدعي عليها الذي يحمل اقامه رقم (...). اتفق الطرفان بان يتم سداد المبلغ المذكور في البند (ثانيا) اعلاه؛ علي اربعه اقساط؛ تفصيلها علي النحو التالي: ١- القسط الاول مبلغ قدره (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون الف وخمس مايه ريال سعودي، مستحقه بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٤م. ٢- القسط الثاني مبلغ قدره (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون الف وخمس مايه ريال سعودي، مستحقه بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢٤م. ٣- القسط الثالث مبلغ قدره (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون الف وخمس مايه ريال سعودي، مستحقه بتاريخ ٥/٨/٢٠٢٤م. ٤- القسط الرابع مبلغ قدره (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون الف وخمس مايه ريال سعودي، مستحقه بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢٤م. رابعا: في حال عدم التزام المدعي عليها بسداد اي قسط من الاقساط المذكوره في البند (ثالثا) اعلاه في الموعد المحدد له؛ فان كامل المبالغ محل المطالبه تحل دفعه واحده. خامسا: بموجب هذا الصلح يحق للمدعي عليها الرجوع بالضمان علي من سرق البضاعه الوارده بمحضر التسليم المؤرخه (٢٠٢٤/٠٩/٢٤) برقم (١٧٠٠٠٠٠٦٤٩٣) اشعار شحن رقم (١ - ١١٠١٦) ومطالبته بالتعويض. بموجب هذه المصالحه تبرا ذمه المدعي عليها من اي التزامات او حقوق سابقه لتاريخ هذه المصالحه لدي المدعيه باستثناء ما دون بهذه المصالحه. تعتبر هذه الاتفاقيه ملزمه لاطرافها وتحل وتنسخ جميع ما سبقها.) ولان الصلح خير وهو مما حثت عليه الشريعه الاسلاميه ورغبت فيه، وحيث ان هذا الصلح لم يحل حراما او يحرم حلالا وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ ه الموافق: ٢٥ /١١/ ٢٠١٣م علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، وبما ان الاتفاق بين الطرفين لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح والزام الطرفين العمل بموجبه وبالله التوفيق.