tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430838947 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-05-10 date_hijri=1444-10-10 document_type=ruling entity=document_number:56293f4b-a348-445b-bc24-ee054b3834dd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٦٩٢٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
مؤسسه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الترخيص رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (عدد ٢ ثلاجات عرض بقيمه ٨٢٠٠٠) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٣م بثمن اجمالي قدره (١٥٥,٦٠٠.٠٠) مايه وخمسه وخمسون الفا وست ميه ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (٨٢٠٠٠) ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٧٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا وست ميه ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٧٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا وست ميه ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم ١٠/١٠/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي وفيما يتعلق في الاختصاص القضايي فقد اطلعت الدايره علي نشاط المدعي عليها في السجل التجاري، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء علي الماده رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدايره ان نشاط المدعي عليها مهني ولا يكسبها صفه التاجر، وبناء علي الماده رقم (٣١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، وبما ان من اهم اختصاصات المحاكم التجاريه هو ان تكون الدعوي مقامه ضد تاجر في اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وليس من ذلك الدعوي الماثله، مما تخرج معه الدعوي عن اختصاص المحكمه التجاريه، وبناء علي الماده رقم (٧٨) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، والله الموفق.