tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety / civil_defense

لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم

boe_gov_sa · regulation · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-09-04 date_hijri=1442-01-16 document_type=regulation entity=document_number:10 entity=document_number:م/10 entity=legal_basis:royal_decree:10 entity=document_number:م/10 entity=summary:الموافقة على لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (10) وتاريخ 1442/1/6هـ entity=legal_basis:cabinet_decision:10 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety taxonomy_l3=civil_defense validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 22533 وتاريخ 6 / 4 / 1441ه، المشتمله علي برقيه وزاره الداخليه رقم 22483 وتاريخ 24 / 6 / 1438ه، في شان مشروع لايحه حقوق وواجبات من يستعان بهم في اعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم.
وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي نظام الدفاع المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) وتاريخ 10 / 5 / 1406ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (321) وتاريخ 21 / 7 / 1422ه، ورقم (1149) وتاريخ 22 / 8 / 1439ه، ورقم (411) وتاريخ 3 / 3 / 1440ه، ورقم (893) وتاريخ 2 / 7 / 1441ه، ورقم (1343) وتاريخ 1 / 11 / 1441ه، والمذكره (412) وتاريخ 3 / 3 / 1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم(7 - 39 / 41 / د) وتاريخ 11 / 11 / 1441ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (8447) وتاريخ 22 / 12 / 1441ه.
يقرر
الموافقه علي لايحه حقوق وواجبات من يستعان بهم في اعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم، بالصيغه المرافقه.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 22533 وتاريخ 6 / 4 / 1441ه، المشتمله علي برقيه وزاره الداخليه رقم 22483 وتاريخ 24 / 6 / 1438ه، في شان مشروع لايحه حقوق وواجبات من يستعان بهم في اعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم.
وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي نظام الدفاع المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) وتاريخ 10 / 5 / 1406ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (321) وتاريخ 21 / 7 / 1422ه، ورقم (1149) وتاريخ 22 / 8 / 1439ه، ورقم (411) وتاريخ 3 / 3 / 1440ه، ورقم (893) وتاريخ 2 / 7 / 1441ه، ورقم (1343) وتاريخ 1 / 11 / 1441ه، والمذكره (412) وتاريخ 3 / 3 / 1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم(7 - 39 / 41 / د) وتاريخ 11 / 11 / 1441ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (8447) وتاريخ 22 / 12 / 1441ه.

يقرر

الموافقه علي لايحه حقوق وواجبات من يستعان بهم في اعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم، بالصيغه المرافقه.

رييس مجلس الوزراء

لغرض تطبيق احكام هذه اللايحه، يكون للكلمات والمصطلحات الاتيه المعاني الموضحه امام كل منها:
اللايحه:
لايحه حقوق وواجبات من يستعان بهم في اعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم.
النظام:
نظام الدفاع المدني.
الوزير:
وزير الداخليه.
الامانه:
الامانه العامه لمجلس المخاطر الوطنيه.
اعمال الدفاع المدني:
مجموعه الاعمال والاجراءات اللازمه لحمايه الارواح والممتلكات العامه والخاصه؛ من اخطار الحرايق والكوارث والحروب والحوادث المختلفه، واغاثه المنكوبين، وتامين سلامه المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامه، وحمايه مصادر الثروه الوطنيه، وذلك في زمن السلم وفي حالات الحرب والطواري.

تنظم اللايحه حقوق وواجبات من تقتضي المصلحه العامه الاستعانه بهم من منسوبي الجهات الحكوميه (من غير منسوبي المديريه العامه للدفاع المدني)؛ للقيام بعمل من اعمال الدفاع المدني، وتحدد الاجراءات المنظمه لذلك وفقا لاحكام النظام.
استثناء من حكم الفقره (1) من هذه الماده، يجوز بقرار من (الوزير)، او من يفوضه في حالات الطواري ولطبيعه تخصص معين؛ استدعاء شخص (او اكثر) من منسوبي جهه اهليه للقيام بعمل من اعمال الدفاع المدني.

يجوز لاي من الجهات الحكوميه الاستعانه بمن تقتضي المصلحه استدعاءه لاعمال الدفاع المدني، وذلك بتقديم طلب الي الوزير، توضح فيه احتياجها والمؤهلات المطلوبه في المرشح المراد استدعاؤه، وجهه عمله، وذلك وفقا لاحكام اللايحه.

يصدر الوزير -او من يفوضه- قرار الاستدعاء، ويحدد فيه اسم المستدعي والجهه التي يعمل فيها ومده الاستدعاء.
يجوز في حالات الطواري ان يكون الاستدعاء باحدي وسايل الاتصال السريعه.
يكون الاستدعاء الجماعي عن طريق وسايل الاعلام في الحالات التي يحددها الوزير.
للوزير -او من يفوضه- اصدار قرار الغاء الاستدعاء او انهايه في حال طلبت الجهه المعنيه ذلك.

تتولي الامانه ما ياتي:

دراسه طلبات الجهات الحكوميه للاستعانه وفقا للماده (الثالثه) من اللايحه، ومخاطبه الجهه المعنيه لترشيح الاشخاص، والرفع عنها الي الوزير لاعتمادها.
اثبات قرار الاستدعاء كتابه في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (2، 3) من الماده (الرابعه) من اللايحه.
تبليغ قرار الاستدعاء وقرار انهايه او الغايه الي الجهات المعنيه به مع تزويد المستدعي بصوره منه.

مده الاستدعاء لا تزيد علي (ثلاثين) يوما في السنه الواحده؛ ويجوز في حالات الضروره تمديدها الي اكثر من (ثلاثين) يوما، وذلك بقرار من الوزير او من يفوضه، بناء علي طلب تقدمه جهه الاستدعاء. وفي جميع الاحوال يجب الا تزيد المده علي (ستين) يوما للمستدعي في السنه الواحده.

يلتزم المستدعي بما ياتي:

تلبيه قرار الاستدعاء، ومباشره المهمه في اقرب وقت، الا اذا تعذر ذلك لعذر مشروع تقبله جهه الاستدعاء، علي ان تبلغ الامانه بهذا العذر.
اداء المهمات المكلف بها، والتقيد بالاوامر والتعليمات الصادره اليه في شانها، ما دامت تدخل ضمن الاعمال المعتاده بحكم طبيعه تخصصه الذي استدعي من اجله.
عدم افشاء الاسرار التي يطلع عليها نتيجه لاعمال الاستدعاء.
المحافظه علي العهد المسلمه اليه واستخدامها في الغرض الذي حددت له واعاده غير المستهلك منها عند انتهاء مده الاستدعاء.

علي جهه عمل المستدعي اتخاذ ما يلزم لتمكينه من تنفيذ قرار الاستدعاء.
لا يجوز لاي شخص العمل علي تعطيل قرار الاستدعاء او عدم تنفيذه؛ الا بعذر مشروع تقبله جهه الاستدعاء، علي ان تبلغ الامانه بهذا العذر.
تتولي جهه الاستدعاء اثبات حضور المستدعي، والافاده بمدي تنفيذه للعمل المستدعي من اجله، واشعار الامانه بذلك كتابيا.
تلتزم جهه الاستدعاء بتوفير جميع التجهيزات والمستلزمات المطلوبه لتنفيذ مهمه الاستدعاء.

تتحمل جهه عمل المستدعي رواتبه وبدلاته وتعويضاته والمزايا الاخري التي يحصل عليها عاده، وذلك طوال مده الاستدعاء.
تتحمل جهه الاستدعاء رواتب المستدعي من منسوبي الجهه الاهليه وبدلاته وتعويضاته والمزايا الاخري التي يحصل عليها عاده، وذلك طوال مده الاستدعاء.

يعامل المستدعي من منسوبي الجهات الحكوميه والاهليه كما لو كان علي راس العمل، من حيث العلاج والاجازات المرضيه والتعويض في حاله الوفاه او الاصابه نتيجه لاعمال الاستدعاء، علي ان تحتسب مده الاستدعاء خدمه فعليه للمستدعي لدي جهه عمله.

يصدر الوزير القرارات اللازمه لتنفيذ اللايحه.

تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد (ستين) يوما من تاريخ نشرها.