moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470380646 لعام 1444ه المدعي: شركه تقنيات صناعه البلاستيك المدعي عليه: شركه الكيماويات الحديثه للصناعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها ان المدعي عليها تعاقدت مع موكلته بتاريخ 1440/06/16ه الموافق 2019/02/21م علي ان تبيع للمدعي عليها عبوات بلاستيكيه، وذكر ان المدعي عليها تسلمت عبوات بلاستيك بثمن اجمالي قدره (472,973) اربع ميه واثنان وسبعون الفا وتسعميه وثلاثه وسبعون ريالا لم تسدد منه شيء. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (472,973) اربع ميه واثنان وسبعون الفا وتسعميه وثلاثه وسبعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه مطابقه المدعي عليها علي الرصيد الذي في ذمتها وقدره (472,973.48) اربعميه واثنان وسبعون الفا وثلاثه وسبعون ريالا وثمانيه واربعون هلله حتي تاريخ 2021/12/31م، ممهور بالتوقيع المنسوب لممثل المدعي عليها وختم الشركه. 2- اتفاقيه فتح حساب لعميل علي مطبوعات المدعيه، ممهور بختم المدعي عليها. 3- اتفاقيه بيع منتجات علي مطبوعات المدعيه والمبرمه بين طرفي الدعوي بتاريخ 2019/01/01م، ممهور بالتوقيع المنسوب لممثل طرفي الدعوي وختم المدعيه والمدعي عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 16/7/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه/محمد جابر بن فيصل الدوسري بالوكاله رقم (435927486)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٤٧٢,٩٧٣) اربعمايه واثنان وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريال يمثل ثمن عبوات بلاستك وردتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسدادها. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في المصادقه المحرره علي مطبوعاتها بتاريخ 31/12/2021م، المتضمنه مصادقه المدعي عليها لرصيد المدعيه بمبلغ قدره (٤٧٢,٩٧٣) اربعمايه واثنان وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريال والممهوره بتوقيع وختم الشركه المدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24/5/1443ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه. ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه الكيماويات الحديثه للصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه تقنيات صناعه البلاستيك سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٧٢,٩٧٣) اربعمايه واثنان وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470380646 لعام 1444ه المدعي: شركه تقنيات صناعه البلاستيك المدعي عليه: شركه الكيماويات الحديثه للصناعه الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الالتماس، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (472,973) اربعمايه واثنان وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريال يمثل ثمن عبوات بلاستك وردتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسدادها. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الدايره الخامسه اصدرت حكمها المؤرخ في 1444/08/20ه، والقاضي بالزام المدعي عليها شركه الكيماويات الحديثه للصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه تقنيات صناعه البلاستيك سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (472,973) اربعمايه واثنان وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريال. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه ان ما استندت عليه المدعيه مخالفا تمام للواقع ولما هو مسجل بدفاتر المدعي عليها. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1444/10/26ه، بحضور الطرفان واحال وكيل المستانفه للاعتراض الوارد بالقضيه وبعرضه علي وكيل المستانف ضدها طلب مهله للاجابه، وبتاريخ 1444/10/27ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفان وبسؤال وكيل المستانف ضدها عن رده قدم مذكره سلمت نسختها لوكيل المستانفه وبطلب الاجابه عليها اجاب بان المدعيه حصرت دعواها بالمصادقه المرفقه وتم سداد ما يزيد علي مبلغ المصادقه واذا كان للمدعيه اي مطالبات فعليها التقديم بدعوي مستقله، وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضدها اجاب بان المدعي عليها لم تسدد مبلغ المصادقه ونطلب خبير محاسبي لدراسه التعامل بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان المصادقه تم سدادها ورفض ندب خبير في الدعوي واكتفي الطرفان بما افادا به وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وبتاريخ 1444/11/03ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفع الجلسه للمداوله، واصدرت دايره الاستيناف حكمها المؤرخ في 1444/11/12ه والقاضي بالغاء الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/08/20ه، والحكم مجددا برفض الدعوي، وثم تقدم وكيل المدعيه بطلب التماس اعاده النظر قيد برقم (4510598610) وتاريخ 1445/04/07ه، ومفاد الطلب انه تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، ووقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم، حيث ان البين من الشيكات المقدمه هو صدور الغش من المدعي عليها تتمثل في تقديمها شيكات مقيده لسداد اوامر شراء، واختتم بطلب باعاده النظر في الدعوي مره اخري، والقضاء بالغاء الحكم الملتمس عليه، وباحاله الطلب الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1445/04/10ه بحضور طرفا الدعوي، واحال الملتمس علي اعتراضه المرفق، وباطلاع الملتمس ضده علي ما جاء فيه افاد بانه يكتفي بما قدم وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وبتاريخ 1445/04/24ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/01/22ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي (30) يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته تبين ان الملتمس لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها، وما قدمه مناقشه للموضوع سبق ذكره في وقايع الدعوي والحكم دون ان يتقيد بالحالات المنصوص عليها في المواد اعلاه، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي عدم قبول التماسه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس، والله الموفق.