tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 673 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1442-06-05 document_type=ruling entity=document_number:b7a9c235-7b24-48b6-bbc0-281ef7b754a1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 673 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه الغذاء اليومي التجاريه سجل تجاري (...) 
ضد / شركه الحلم الرياضي لتطوير المنشات الرياضيه والنوادي غير ذلك (...) 
 القاضي انس بن سعد الشهراني رييسا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في لايحه دعوي نص فيها المدعي وكاله علي: "حيث اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي توريد قمصان رياضيه مطبوع عليها شعار مطاعم مايسترو بيتزا، وبناء علي ذلك قدمت المدعي عليها عرض سعر مقابل تلك الخدمات مبلغ وقدره ثلاثمايه الف دولار امريكي(300,000) دولار تدفع وفق اليه بند (الشروط والاحكام- الدفع) فوافقت عليه موكلتي ، وبعد اتفاق الطرفين علي البدء بالعمل تم تحويل الدفعه الاولي وهي مبلغ وقدره (150,000) دولار امريكي لحساب المدعي عليها، ثم اخلت المدعي عليها بالاتفاق ولم تورد العمل المطلوب خلال الفتره المحدده لذلك حتي تاريخ رفع الدعوي. علما بانه وبناء علي نص الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه قد تم اخطار المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها المالي بتاريخ 17 / اغسطس / 2020م الموافق 27 / ذو الحجه / 1441ه، كما نفيدكم بانه قد صدر تقرير انتهاء مصالحه (بغير صلح) من قبل منصه تراضي بتاريخ 17 / صفر / 1442ه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 5 / 6 / 1442ه حضرت المدعيه وكاله في حين تخلفت المدعي عليها عن الحضور وذلك لعدم امكانيه تبليغها لعدم وجود بيانات كافيه في النظام كما تمت المحاولات ثلاث مرات وطلبت وكيله المدعيه امهالها لاستكمال بيانات التبليغ، وفي الجلسه التاليه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم قدمت المدعيه وكاله بيانات المدعي عليه تضمنت الهويه ورقمها كما يلي: (...) باسم: تركي ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم، وفي جلسه اخري تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي وعليه قررت الدايره شطب القضيه. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله وتبين من خلال بيان التبليغات بانه لا يوجد مفوضين او مديرين او ملاك للمدعي عليها وتكرر ذلك في اربع جلسات محدده مسبقا مما لا يمكن معه السير في الدعوي بهذه الطريقه وبناء عليه قررت الدايره ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي.
 
 (الاسباب)
ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان مقدم الدعوي لم يتقدم ببيانات يمكن معها ابلاغ الاطراف وبالاطلاع علي ما نصت عليه الماده (20 / 2 / ا) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه". وبالاطلاع علي الماده: (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ ونصها: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب - رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار. ه - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا. و - رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوي المرتبطه - ان وجدت." وكذلك الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه؛ قررت معه الدايره عدم قبول الدعوي وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
 (منطوق الحكم)
عدم قبول الدعوي لعدم اكتمال البيانات.
رييس الدايره
انس بن سعد الشهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3182 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه الغذاء اليومي التجاريه سجل تجاري (...) 
ضد / شركه الحلم الرياضي لتطوير المنشات الرياضيه والنوادي غير ذلك (...) 
 
 القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا 
 القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا 
 القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا 
 (الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (150,000) دولارا امريكيا، تمثل الدفعه الاولي من عقد توريد قمصان رياضيه لم تلتزم المدعي عليها بتوريدها، وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 25 / 08 / 1442ه الذي قضي: بعدم قبول الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 05 / 11 / 1442ه وفيها اطلعت الدايره علي الاعتراض المقدم من وكيل المدعيه ولم تستجب لندي الدايره عليها لفتح المايكرفون ثم فتحت المايكروفون ثم اغلقته ولم تستجب بعد ذلك رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
 (الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعيه الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
 (منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( العاشره) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( 673) لعام ( 1442ه) القاضي : بعدم قبول الدعوي لعدم اكتمال البيانات .
عضو
ياسر بن خلف المطيري
عضو 
محمد بن موسي الفيفي
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري