moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439396990 لعام 1443 ه المدعي: بدر بن كريوين بن حجول العتيبي المدعي عليه: عبدالرحمن بن علي بن عبدالله القحطاني شركه مدارس اجاد العالميه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله خالد بن سالم بن وديعان الحربي صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) والموكل بالوكاله رقم: (424067266) تقدم بصحيفه دعوي لدي هذه الدايره يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: ان موكلي قد سلم المدعي عليه مبلغا قدره (150.000) ريال لاجل ان يساهم فيها وذلك في تاريخ ١٤٣٣/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠١٢/٠٥/١٣م، ولم يسلم لموكلي اي ارباح طيله هذه الفتره بناء علي ذلك نطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره: (150000) مايه وخمسون الف ريال، والزامه بمصروفات التقاضي وقدرها: (10000) عشره الاف ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بتاريخ 22 / 11 / 1443ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (424067266)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احل علي صحيفه الدعوي والتي يحصر فيها مطالبته باسترداد راس المال البالغ (150.000) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (10.000) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه استمهل للاجابه فافهمته الدايره بتقديم جوابه من خلال نظام ناجز بتاريخ 20/12/1443ه، ثم يقدم المدعي وكاله جوابه بتاريخ 27/12/1443ه، ثم يقدم المدعي عليه جوابه الاخير بتاريخ 4/1/1444ه، وفي جلسه اخري بتاريخ 3 / 2 / 1444ه حضر المشار اليه بعاليه وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (424067266) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وحيث قدم المدعي عليه طلب بتقديم الجلسه دون ان يفصح عن عذره في ذلك، كما ان الدايره اتاحت له الترافع من خلال المدد المحدده في الجلسه الماضيه ولم يلتزم بها عليه قررت الدايره المضي في الدعوي وسالت وكيل المدعي عن اسبابه بطلب فسخ الشراكه واسترداد راس المال، فقرر قايلا: ان المدعي عليه استلم راس المال قبل عشر سنين ولم يقدم ارباحا خلالها حتي تاريخه مضيفا بان الاتفاق بين الطرفين كان شفويا وحول راس المال الي حساب المدعي عليه واكتفي بذلك وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وتاجيل الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 15 / 3 / 1444ه، حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (424068266)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ماتقدم من الدعوي وبعد دراسه القضيه وتاملها، وحيث ان المدعي وكاله حصر دعواه بان موكله شريك مع المدعي عليه في مساهمه ويطلب الزامه برد راس المال وقدره: (150000) مايه وخمسون الف ريال، والزامه بمصروفات التقاضي وقدرها عشره الاف ريال، وقد جري امهال المدعي عليه بالاجابه عن الدعوي، ولم يجب، وباطلاع الدايره علي مرفقات القضيه التي يسند المدعي دعواه عليها وجدتها متضمنه صكا صادرا من الدايره التجاريه السابعه في المحكمه التجاريه بالدمام برقم: (437271897) وتاريخ 10 / 4 / 1443ه تضمن حلف المدعي عليه في هذه الدعوي ان المدعي شريك معه في حصته في شركه مدارس اجاد العالميه، ولان هذا الفعل في حقيقته يعد صوره من صور شركه العنان الفقهيه حيث ان المدعي عليه خلط ماله مع مال المدعي وقام بالعمل به وذلك بدخوله شريكا في شركه مدارس اجاد العالميه، قال البهوتي في الكشاف (3 / 479): " (العنان.....ان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (او) يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان (يعمل) فيه. (احدهما...." ولان نظام المحاكم التجاريه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره والتي نصت علي: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1.المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2.الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3.منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4.الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5.الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6.الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7.الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8.الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9.دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه."، ولان النظر في النزاعات التي تحصل بين الشركاء في شركه العنان خارج عن الاختصاصات التي حصرها النظام اعلاه، ولان الاختصاص من المسايل التي يجوز الفصل فيها في اي مرحله تكون بها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها كما نصت علي ذلك الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت علي: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها."، وحيث لم يثبت للدايره بصدر الوقايع المشار اليها اعلاه، ولا مرفقات الدعوي صدور حكم من محكمه اخري بذات الطلب المحدد، لذلك كله فان الدايره تنتهي الي ما ستقضي به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعا بنظر الدعوي المقامه من بدر بن كريوين بن حجول العتيبي صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) ضد عبدالرحمن بن علي بن عبدالله القحطاني صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) وان الاختصاص منعقد للمحكمه العامه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.