moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 9486 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي اصاله ضد المدعي عليها مفادها: انه قام بشراء (...) محدده المواصفات ، وذلك بمبلغ اجمالي قدره 1925,000مليون وتسعمايه وخمسه وعشرون الف ريال فقط لا غير ، وقد قام بسداد كامل المبلغ ، وذلك بموجب سندات قبض محرره علي مطبوعات الشركه المدعي عليها ممهوره بالتوقيع والختم عليها علي ان يتم (...) خلال مده 21 يوما من تاريخ السداد ، ونظرا لعدم التزام الشركه المدعي عليها بالمده الوارده بعرض السعر المقدم منها، تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يتم استرداد كامل المبلغ لعدم الرغبه في (...) ، بموجب المخالصه النهاييه لها المؤرخه في تاريخ 23/01/2020م والمتضمنه فسخ عقد البيع والتزام المدعي عليها باعاده المبالغ التي استلمتها خلال 15 يوما ، وقد اخلت المدعي عليها بالتزامها بسداد المبالغ التي استلمتها رغم المطالبات المتكرره، وطلب: 1/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 1925,000) مليون وتسعميه وخمسه وعشرون الف ريال. 2/ مبلغ قدره 200,000 ميتا الف ريال اتعاب تقاضي. وبعد قيد هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحالتها لهذه الدايره فتحت باب الترافع الالكتروني في 10/11/1441ه وطلبت من المدعي عليها الجواب عن لايحه المدعي ولم تجب وقدم المدعي لايحه معدله مفادها: انه سبق لي وان اتفقت مع فرع المدعي عليها بمحافظه (...) علي شراء عدد (...) بانواع مختلفه ، باجمالي ثمن (...) (1.975.000) مليون وتسعميه وخمسه وسبعون الف ريال سددت قيمتها كامله للمدعي عليها وذلك بموجب تحويل من حساباتي لحساب المدعي عليها وبموجب سندات قبض محرره علي مطبوعات الشركه المدعي عليها وممهوره بالتوقيع والختم الخاصه بها. وقد التزمت لي المدعي عليها ابتداء بتسليم (...) خلال مده اقصاها شهر من تاريخ الاتفاق علي ان يتم توقيع العقود بعد استلام (...)، الا انها اخلت بالتزامها ، وقامت بفسخ البيع والتزمت برد المبلغ كاملا خلال 15يوم وحتي تاريخه لم تلتزم بما تعهدت به. ويطلب: اولا : طلب عاجل / اجراء الحجز التحفظي علي حسابات ومنقولات الشركه المدعي عليها من (...) خشيه التصرف فيها سيما وان عليها مطالبات بملايين الريالات وتقوم حاليا بغلق معظم فروعها بالمملكه او حجز المبلغ المدعي به من حسابات المدعي عليها والثابت بحوالات بنكيه وسندات قبض. ثانيا / الحكم بالزام المدعي عليها برد مبلغ (1.975.000) مليون وتسعميه وخمسه سبعون الف ريال. ثالثا / الزام المدعي عليها بان تدفع لي مبلغا قدره (200.000 ريال) اتعاب محاماه فالمدعي عليها الجاتني للشكايه عليها للمطالبه بحقوقي الثابته بذمتها بعد ان اخلت بالتزامها وماطلتني في رد المبلغ المدعي به. وفي 14/01/1442: اعطت الدايره مهله اخيره للمدعي عليها للجواب عن لايحه المدعي الا انها لم تتجاوب مع طلب الدايره ، وطلبت الدايره من المدعي تقديم كشف حساب بنكي يتضمن كافه المبالغ محل الدعوي فقدم كشف حساب مختصر يثبت فيه الحوالات بمرفقاتها. وفي جلسه هذا اليوم 29/1/1441: المنعقده عن بعد سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعوي موكلها فاجابت بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي المقدمه للمحكمه بتاريخ 15/11/1441ه وذكرت انها تحصر طلباتها في الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها وقدره (1.975.000) ريال وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الجواب علي الدعوي: ذكر انه لم يصل موكلته تبليغ بالترافع الكتابي ولا يعلم من هو المدعي وطلب اضافته في الدعوي ليتمكن من الرد الكترونيا فافهمته الدايره بانه ثبت لديها تبلغ المدعي عليها بالترافع الكتابي وسبق ان طلبت منها عده مرات الجواب علي الدعوي ولم تلتزم بذلك وعليه ووفقا لنظام المحاكم التجاريه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب. (الاسباب) ولما كان المدعي قد حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (1.975.000) مليون وتسعمايه وخمسه سبعون الف ريال يمثل قيمه (...) قام بشرايها من المدعي عليها الا انها لم تلتزم بالتسليم وقامت بفسخ البيع والتزمت برد المبلغ كاملا خلال 15يوما وحتي تاريخه لم تلتزم بما تعهدت به ولم ترد المبلغ ويطالبها بالمبلغ الوارد اعلاه ، وحيث ان هذا النزاع بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وقدم في سبيل اثبات دعواه كشوفات حسابات بنكيه وسندات قبض وطلبات استرداد مبالغ صادره علي مطبوعات المدعي عليها. وبناء علي ما ورد في الماده الثانيه والاربعون الفقره الثانيه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، وقد استوفت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه وحيث نص الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، الفقره: (1) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها في جلسه الترافع الكتابي، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي رغم امهال الدايره لها اكثر من مره، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدايره استنادا علي هذه الاسباب الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي المبلغ الوارد في منطوق الحكم وبه تقضي، ولا ينال منه ما ذكره المدعي عليه وكاله في جلسه الحكم حيث لم يقبل تبريره لانضباط الابلاغات القضاييه حاليا وتمكن المدعي عليها من التواصل مع المحكمه عبر الوسايل النظاميه حال وجود خلل لمعالجته ولا ينفي ذلك بقاء حق المدعي عليها في الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفق الماده 79/1 من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (1.975.000) مليون وتسعميه وخمسه سبعون الف ريال. عضو ممدوح بن محمد الالمعي عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1052 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليه ان تدفع مبلغا قدره (1.975.000) مليون وتسعمايه وخمسه سبعون الف ريال يمثل قيمه (...) قام بشرايها من المدعي عليها الا انها لم تلتزم بالتسليم في الوقت المتفق عليه ، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي المبلغ المدعي به فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه ، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) و لما كان تسليم الحكم بتاريخ 17 / 02 / 1442ه و كان وكيل المدعي عليها قد قدم لايحه الاستيناف بتاريخ 26 / 03 / 1442ه ، فيكون الاستيناف تم تقديمه بعد مضي ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لتسليم الحكم واستنادا للماده (79 / 1 ) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تكون المهله المحدده للاستيناف ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لتسليم الحكم ) و بناء عليه يكون الاستيناف غير مقبول شكلا . (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها شكلا، وﷲ الموفق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره خالد بن سعود الرشود