moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣١٨٩٧٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ان المدعيه شركه عالميه تاسست في منطقه (...) منذ تاريخ ٣ نوفمبر ٢٠٠٣م، ومنذ ذلك الوقت اسست المدعيه سلسله مطاعم عالميه تحت مسمي (...) بعلامه تجاريه تحمل هذه الحروف (...) كما انها افتتحت فرع لها في مدينه (...) بدوله(...) ثم بعد ذلك، في تاريخ ١٢/٧/١٤٢٧ه سجلت موكلتي هذه العلامات لدي وزاره التجاره و الاستثمار في المملكه كعلامه تجاريه خاصه بها تحمل رقم (...) و (...) منذ ذلك الحين و حتي الان. تفاجيت موكلتي بان المدعي عليها تملك مطعم في مدينه (...)و (...) تحت مسمي (...) مقلده بذلك فروع المطاعم العالميه التي تمتلكها موكلتي. وعلي الرغم من ذلك تم التواصل مع المدعي عليها واخطارها بسرعه التوقف عن هذا الانتهاك، ولكنها تجاهلت ذلك غير مباليه بانتهاكها لحقوق الملكيه الفكريه ومخالفتها بالعلن لنظام العلامات التجاريه في المملكه. نصت الماده الحاديه والعشرون نظام العلامات التجاريه انه:(يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع اي شخص بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالكها. ولمالك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تضليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه، وكذلك بالنسبه للمنتجات او الخدمات المماثله. ويستثني من الحقوق الناشيه عن تسجيل العلامه الاستخدام المنصف للاشارات والعبارات والرسوم الوصفيه الخاليه من الصفه المميزه التي اشتملت عليها العلامه المسجله.) وبناء علي ما تقدم نطلب منع المدعي عليها في الحال من انتهاك علامات موكلتي التجاريه و التوقف عن استخدامها ، بالاضافه الي الزامهم باصدار بيان رسمي يعتذرون فيه عن هذا الانتهاك في الجريده الرسميه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه ١٧/ ١٠/ ١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب الامهال لذلك، وفي جلسه ٢٢/١١/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، حضر المشار اليهم، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال علي جوابه المرفق في النظام والذي تضمن بان موكلتي قد قامت بازاله كل اللوحات التي تخص العقد محل الدعوي (مرفق صوره لاثبات ذلك) اما عن طلب المدعيه الاعتذار من موكلتي بالنشر في الجريده الرسميه فان موكلتي ترفض هذا الامر جمله وتفصيلا حيث انها لم يكن لديها مانع في رفع اللوحات ولا يوجد لدينا وجه استفاده من وجود اللوحات المذكوره"، وبعرض علي وكيل المدعيه اجاب بان المدعي عليها استغلت العلامه طيله سنتين من خلال اللوحات وغيرها، ثم رغب بتوجيه سؤال لوكيل المدعي عليها عن زمن ازاله اللوحات، فاجاب وكيل المدعي عليها بان تم في شهر شوال من هذا العام، ثم تمسك وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بعدم انتهاك علامته موكلته واعتذاره عن ذلك، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، بناء عليه قررت قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٢٨/١١/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان الدايره مختصه نظاما بنظر الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي منع المدعي عليها في الحال من انتهاك علامات موكلتي التجاريه و التوقف عن استخدامها ، بالاضافه الي الزامهم باصدار بيان رسمي يعتذرون فيه عن هذا الانتهاك في الجريده الرسميه، وبما ان المدعي عليه اجاب ان موكلته قد قامت بازاله كل اللوحات التي تخص العقد محل الدعوي، وترفض طلب المدعيه الاعتذار بالجريده، وبما ان الثابت ان المدعيه مسجله للعلامه التجاريه (...) تحمل هذه الحروف (...)، وبما ان الثابت ان المدعي عليها كانت مسجله لمطعم باسم (...)؛ عليه فان حيازه العلامه التجاريه للمدعيه ومنع غيرها من استخدامها يكفله النظام وتكون معه دعواه في ذلك صحيحه وتنتهي معه الدايره الي منع المدعي عليه من استخدامها، اما ما يتعلق بطلب المدعيه الاعتذار وبما ان حقيقه هذا الطلب تعويض معنوي يتجسد في طلب الاعتذار في الجريده الرسميه، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشويها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت الضرر الحاصل علي المدعيه؛ مما تكون معه دعوي المسؤوليه قايمه علي اساس غير سليم وتتهاوي معه لعدم ثبوت الضرر ، وبتهاوي ركن الضرر تنهار دعوي التعويض ؛ وتنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي؛ فلهذه الاسباب نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا/ منع شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، من استخدام العلامه التجاريه المسجله لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) برقم (...) و (...)، ثانيا / رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)