uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 26 chunks
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وهذه اللايحه، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: 1- النظام: نظام النقل البري علي الطرق بالمملكه العربيه السعوديه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/8/1446ه. 2- اللايحه: اللايحه التنفيذيه لنشاط نقل البضايع عبر الدراجه الاليه لاغراض تجاريه. 3- النشاط: نشاط نقل البضايع عبر الدراجه الاليه لاغراض تجاريه، ويعد هذا النشاط احد الانشطه الفرعيه لنشاط نقل البضايع لاغراض تجاريه. 4- نشاط نقل البضايع عبر الدراجه الاليه لاغراض تجاريه: نقل المنشاه لبضايع الغير لاغراض تجاريه عبر الدراجه الاليه وفق احكام هذه اللايحه. 5- مقدم الخدمه: المنشاه المزاوله لنشاط نقل البضايع عبر الدراجه الاليه لاغراض تجاريه. 6- الدراجه الاليه: مركبه تسير بقوه اليه، ذات عجلتين او اكثر، وليست مصممه علي شكل سياره، ومعده لنقل البضايع لاغراض تجاريه. 7- صندوق نقل البضاعه: صندوق مثبت بشكل محكم وغير متحرك علي الدراجه الاليه، وفق احكام هذه اللايحه. 8- الحافظه: حقيبه خاصه بالتخزين لحفظ البضايع المنقوله وفق احكام اللايحه. 9- الترخيص: وثيقه رسميه تصدرها الهييه للمنشاه، يسمح لها بموجبها بمزاوله نشاط نقل البضايع عبر الدراجه الاليه لاغراض تجاريه. 10- المنشاه: كل شخصيه اعتباريه تتمتع باهليه قانونيه كامله. 11- منصه الهييه الالكترونيه: منصه الكترونيه معتمده من الهييه، والتي تتيح لها الوصول الي بيانات مقدم الخدمه والدراجات الاليه والسايقين. 12- المستفيد: المرسل او المرسل اليه. 13- السايق: كل من يقود الدراجه الاليه. 14- بطاقه سايق مهني: وثيقه تصدرها الهييه للسايق وفق الشروط والمتطلبات المحدده في هذه اللايحه. 15- بطاقه التشغيل: وثيقه تصدرها الهييه للدراجه الاليه الخاصه بمقدم الخدمه وفق الشروط والمتطلبات المحدده في هذه اللايحه. 16- البضايع: المواد او المعدات او السلع او الاطعمه او غيرها مما ينقل بواسطه الدراجه الاليه. 17- النطاق الجغرافي: نطاق عمل الدراجه الاليه في النشاط بما يشمل المناطق او المدن او المسافات او الطرق او اي مواقع تحددها الهييه. 18- المفتش: الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات النظام او اللايحه، والصادر بتسميته قرار من الرييس. 19- الغرامات الماليه: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهييه نتيجه مخالفته ايا من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات. 20- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهييه نظير اي من التراخيص او الوثايق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام او اللايحه. 21- اللجنه: اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفق احكام النظام. تهدف اللايحه الي تنظيم نشاط نقل البضايع عبر الدراجه الاليه لاغراض تجاريه، وتطوير خدماته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه، مع مراعاه الجوانب البيييه ومتطلبات الامن والسلامه. مع عدم الاخلال بالانظمه واللوايح والقرارات والتعليمات الاخري ذات الصله المعمول بها في المملكه، والاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها: 1- تسري احكام هذه اللايحه علي ممارسي نشاط نقل البضايع عبر الدراجه الاليه لاغراض تجاريه. 2- تقتصر ممارسه نشاط نقل البضايع عبر الدراجه الاليه لاغراض تجاريه علي المنشات فقط. 3- يحظر علي اي شخص ممارسه نشاط نقل البضايع عبر الدراجه الاليه لاغراض تجاريه دون الحصول علي الترخيص اللازم من الهييه، او الاستمرار في ممارسته بعد انتهاء الترخيص او الغايه او خلال فتره تعليقه، ويشمل الحظر كافه الاعمال التحضيريه لقيام اي شخص بممارسه النشاط دون ترخيص، ومن ذلك: دعوه الاشخاص او النداء عليهم او ملاحقتهم، او اعتراضهم، او التجمهر، او التجول في اماكن تواجد البضايع. يشترط لحصول المنشاه علي ترخيص نشاط نقل البضايع عبر الدراجه الاليه لاغراض تجاريه، استيفاء الاتي: 1- طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده. 2- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط نقل البضايع عبر الدراجه الاليه لاغراض تجاريه. 3- شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. 4- شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). 5- ان تكون المنشاه سبق لها الحصول علي الموافقه في البييه التنظيميه التجريبيه للدراجات الاليه، مع مراعاه ان تكون حاله الموافقه (نشط). 6- توفر مركز لمزاوله النشاط في المدينه محل الترخيص، ومراكز ايواء للدراجات الاليه في المدن والمحافظات المستهدف مزاوله النشاط فيها، وذلك بما يتناسب مع عدد الدراجات، وذلك وفق الاشتراطات الصادره من الجهات ذات العلاقه. 7- الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه. 8- سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. 9- سداد المقابل المالي -ان وجد-. 1- تستوفي المنشاه جميع شروط ومتطلبات الحصول علي الترخيص المنصوص عليها في الماده (الرابعه) خلال فتره (90) يوما من تاريخ تقديم الطلب، والا اعتبر الطلب لاغيا. 2- يصدر للمنشاه ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول علي الترخيص بعد استيفاء الفقرات (2، 5) من الماده (الرابعه)، ولمده (30) يوما، وذلك لتمكين المنشاه من استكمال استيفاء جميع شروط اصدار الترخيص المنصوص عليها في الماده (الرابعه)، علي الا تمارس المنشاه النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته. 3- يصدر الترخيص باسم المنشاه، ولمده (1) سنه، وذلك بعد استكمال واستيفاء كافه الاشتراطات المنصوص عليها في الماده (الرابعه). شروط الترخيص الوارده في الفقرات (2، 6، 7) من الماده (الرابعه) ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا ل"جدول المخالفات والعقوبات" المعتمد. 1- مع مراعاه الماده (الرابعه) من هذه اللايحه، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمه وبعد سداد المقابل المالي -ان وجد- لمده مماثله او بحسب ما تراه الهييه، وفق الضوابط الاتيه: ا- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب(60) يوما، والا اعتبر الطلب لاغيا. ب- تقديم شهاده توطين ساريه المفعول. 2- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما من انتهاء ترخيص نشاط نقل البضايع عبر الدراجه الاليه لاغراض تجاريه، والا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الاخلال بالحق بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تقديم الطلب. لا يجوز لمقدم الخدمه في نشاط نقل البضايع عبر الدراجه الاليه لاغراض تجاريه التنازل عن الترخيص لشخص اخر. دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده (الثانيه والعشرين) من النظام، فيكون ترخيص ممارسه نشاط نقل البضايع عبر الدراجه الاليه لاغراض تجاريه لاغيا في الحالات التاليه: 1- بناء علي طلب من مقدم الخدمه عبر قنوات الهييه المعتمده، واستيفاء المتطلبات التاليه: ا- تقديم الطلب قبل (30) يوما من التاريخ المحدد للالغاء. ب- شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول. ج- سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. د- سداد المقابل المالي -ان وجد-. 2- مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه -ان وجدت-، يعد ترخيص نشاط نقل البضايع عبر الدراجه الاليه لاغراض تجاريه لاغيا تلقاييا في اي من الحالات الاتيه: ا- شطب النشاط من السجل التجاري. ب- تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفقا لنظام الافلاس. ج- بعد مضي (30) يوما علي انتهاء الترخيص دون تجديده. د- وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ما لم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوما، ويجوز للورثه خلال (90) يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه، مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير. 1- يجب علي مقدم الخدمه في نشاط نقل البضايع عبر الدراجه الاليه لاغراض تجاريه، الحصول علي بطاقه سايق مهني لكل سايق يعمل معه، وفقا للاشتراطات والمتطلبات الاتيه: ا- ان يكون الترخيص ساري المفعول. ب- رخصه قياده من الفيه المناسبه ساريه المفعول وصادره وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه. ج- وجود علاقه تعاقديه بين السايق ومقدم الخدمه، وان يكون السايق مرتبطا برقم الهويه الموحد لمقدم الخدمه، ويستثني من ذلك العلاقه التعاقديه مع مقدم الخدمه من خلال منصه "اجير". د- ان تكون مهنه السايق في هويه مقيم -في حال كان السايق غير سعودي- احدي المهن الملايمه لقياده الدراجه، وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، او اي مهنه تحددها الهييه بقرار من الرييس. ه- حصول السايق علي شهاده خلو من السوابق. و- اجتياز اختبار الكفاءه المهنيه المقدمه من المراكز المعتمده من الهييه. ز- سداد المقابل المالي -ان وجد-. ح- سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. 2- تصدر بطاقه سايق مهني مقيده لاستيفاء شروط ومتطلبات اصدار بطاقه السايق المهني الوارده في الفقرات الفرعيه (ب، د، ه) من الفقره رقم (1) من هذه الماده، ولمده (30) يوما بحد اقصي، علي الا يمارس السايق النشاط حتي الحصول علي بطاقه سايق مهني نشطه، وفي حال عدم استيفاء جميع شروط ومتطلبات اصدار بطاقه سايق مهني، فتلغي البطاقه المقيده، ويعتبر الطلب ملغي. 3- مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، تكون مده صلاحيه بطاقه السايق المهني بما لا يتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص او تاريخ صلاحيه رخصه القياده، او العلاقه التعاقديه، ايهم اقرب. 4- تجدد بطاقه السايق المهني بطلب من مقدم الخدمه، بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه -ان وجدت-، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مده (30) يوما قبل انتهاء مده صلاحيه سريان البطاقه. 5- يسمح لمقدم الخدمه تقديم طلب تجديد بطاقه سايق مهني خلال مده (30) يوما من تاريخ انتهايها بعد تسديد غرامه التاخير، علي الا يمارس السايق نشاط نقل البضايع عبر الدراجه الاليه لاغراض تجاريه حتي يتم تجديدها. 6- تلغي بطاقه السايق المهني بعد مضي مده (30) يوما من تاريخ انتهايها دون تجديدها. علي الا يمارس السايق نشاط نقل البضايع عبر الدراجه الاليه لاغراض تجاريه بعد الغايها. 1- مع مراعاه الماده (الثامنه عشره) من هذه اللايحه، يجب علي مقدم الخدمه في نشاط نقل البضايع عبر الدراجه الاليه لاغراض تجاريه الحصول علي بطاقه تشغيل لكل دراجه اليه قبل تشغيلها، وتصدر البطاقه وفقا للضوابط الاتيه: ا- الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه. ب- وجود رخصه سير ساريه المفعول. ج- ان تكون الدراجه مملوكه لمقدم الخدمه بشكل مباشر. د- التامين علي الدراجه بما يغطي المسؤوليه المدنيه تجاه الغير من قبل احدي شركات التامين المعتمده في المملكه. ه- توفر شهاده فحص فني من احد مراكز الفحص الدوري المعتمده. و- الا يزيد العمر التشغيلي للدراجه عن (4) اربع سنوات من سنه موديل الدراجه. ز- سداد المقابل المالي -ان وجد-. ح- سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. مع مراعاه ما ورد في الماده (الحاديه عشره)، تصدر بطاقه التشغيل لمده سنه واحده بحد اقصي، علي الا تتجاوز مدتها تاريخ انتهاء الترخيص او العمر التشغيلي للدراجه الاليه او تاريخ انتهاء رخصه سيرها ايهم اقرب. 1- مع مراعاه ما ورد في الماده (الحاديه عشره)، تجدد بطاقه التشغيل بطلب من مقدم الخدمه، بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه ان وجدت، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مده (30) يوما قبل انتهاء مده سريان البطاقه، والا اعتبر الطلب ملغي. 2- يسمح بطلب من مقدم الخدمه تجديد بطاقه التشغيل واستيفاء جميع الشروط خلال مده (30) يوما من تاريخ انتهاء البطاقه، والا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد البطاقه، علي الا يمارس النشاط حتي يتم تجديدها. تلغي بطاقه التشغيل في الحالات التاليه: ا- بطلب من مقدم الخدمه عبر قنوات الهييه الالكترونيه. ب- الغاء الترخيص. ج- نقل ملكيه الدراجه. د- بعد مضي (30) يوما علي انتهاء البطاقه دون تجديدها. ه- انتهاء العمر التشغيلي للدراجه. علي الا يمارس النشاط علي دراجه اليه ببطاقه تشغيل ملغاه. لا يجوز للمنشاه المرخصه في نشاط نقل البضايع عبر الدراجه الاليه لاغراض تجاريه نقل ملكيه الدراجه الاليه الا بعد اخذ موافقه الهييه المسبقه. يلتزم مقدم الخدمه في نشاط نقل البضايع عبر الدراجه الاليه لاغراض تجاريه بالاتي: 1- تسجيل السايق والدراجه في منصه الهييه الالكترونيه. 2- تعيين شخص مسؤول او مفوض للتواصل مع الهييه، وتحديد وسايل التواصل معه، وتوفير العنوان الوطني للمنشاه. 3- النطاق الجغرافي والمحدد بقرار من الرييس، -حسب ما تقتضيه الحاجه-. 4- وضع اليه للرقابه علي الدراجات والسايقين ومشاركتها مع الهييه. 5- الالتزام بقواعد السير الصادره من الجهات المختصه. 6- توفير سياسه لخصوصيه البيانات وفق الانظمه المعمول بها في المملكه. 7- تزويد الهييه بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد التاليه: ا- الطلبات العاجله: خلال مده اقصاها (6) ساعات عمل من وقت الطلب. ب- الطلبات العاديه: خلال مده اقصاها (24) ساعه عمل من وقت الطلب. 8- تدريب السايق علي اليه التعامل مع البضاعه، واستخدام صندوق نقل البضاعه، والحافظه. 9- توفير الحافظه المناسبه للتخزين الامن حسب طبيعه كل بضاعه منقوله. 10- ان يكون في الحافظه مكان مخصص للمشروبات في حال نقلها. 11- تعيين مشرف تشغيلي سعودي لكل (50) دراجه في نشاط نقل البضايع عبر الدراجه الاليه لاغراض تجاريه. 12- عدم نقل اي بضاعه تحتوي علي مواد خطره لاي غرض كان. 13- الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط التشغيليه والالتزامات الصادره من انظمه ولوايح الجهات المختصه حسب نوع البضاعه المنقوله. 14- عدم التعامل مع الافراد واقتصار التعامل مع المنشات النظاميه، وذلك في نشاط نقل البضايع عبر الدراجه الاليه لاغراض تجاريه. 15- ربط كافه التراخيص الصادره عن الهييه مع المركز السعودي للاعمال، ووضع الرمز الالكتروني الموحد في مكان مريي للمستفيدين في المركز. يجب علي مقدم الخدمه في نشاط نقل البضايع عبر الدراجه الاليه لاغراض تجاريه ضمان التزام السايق بما يلي: 1- ابراز جميع الوثايق الخاصه به عند طلبها من المفتش. 2- عدم انتهاك خصوصيه بيانات المستفيد. 3- التقيد بالزي الموحد وفق النماذج المعتمده بقرار من الرييس. 4- وضع كافه البضايع في صندوق نقل البضاعه اثناء عمليه النقل، وعدم حملها في حقايب الظهر او تعليقها في اي جزء من اجزاء الدراجه الاليه. 5- عدم وضع اي مواد او منقولات اخري بصندوق البضايع خلاف البضاعه المنقوله. 6- نظافه صندوق نقل البضاعه والحافظه. 7- ارتداء كافه وسايل الحمايه اللازمه لقياده الدراجه، ومنها: (الخوذه، القفازات، حامي الاكواع والركبتين، ستره الحمايه). 8- المحافظه علي النظافه الشخصيه للسايق. 9- عدم العبث بالبضاعه او استبدالها بعد استلامها، وضمان وصولها بذات الحاله المستلمه. 10- عدم نقل الاشخاص علي الدراجه الاليه. 11- عدم تحميل بضايع ذات وزن اعلي من الوزن المسموح به للدراجه وفق الارشادات المصنعيه لها. 12- حفظ البضايع التي تتطلب المحافظه علي درجه حراره معينه داخل الحافظه في صندوق نقل البضايع. 13- ساعات القياده المحدده بقرار من الرييس. 14- عدم نقل البضاعه عبر الدراجه الاليه الا بعد التاكد من ملاءمه الاحوال الجويه. 15- حفظ البضاعه في حال عدم القدره علي تسليمها، واعادتها للمرسل. 16- رفض استلام ونقل البضاعه التي يشتبه في محتوياتها كالمواد المحظوره او الممنوعه او تلك التي لم يتمكن من الكشف عليها لاي سبب من الاسباب -مع الاخذ بالاشتراطات الصحيه الخاصه بالاغذيه- وله طلب الاطلاع عليها بحضور المرسل، وابلاغ الجهات الامنيه فورا عن حالات الاشتباه في محتويات البضاعه. 17- التاكد من ان البضايع المنقوله محكمه الاغلاق قبل استلامها. ويتحمل مقدم الخدمه مسؤوليه اخلال السايق باي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه الماده. مع عدم الاخلال بالمواصفات والمقاييس المعتمده، يشترط في الدراجه الاليه الاتي: 1- يلتزم مقدم الخدمه بتركيب التجهيزات الفنيه في الدراجه الاليه والتاكد من سلامتها وفق المعتمد من الرييس، وضمان الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه واستمرار تزويد الهييه بالبيانات المطلوبه عبر المنصه طيله مده الترخيص. 2- وضع حامل لتثبيت الهاتف المحمول المستخدم في عمليه النقل علي الدراجه. 3- توفير زجاج امامي مظلل بالاسود مثبت علي الدراجه. 4- تركيب صندوق نقل البضاعه علي هيكل الدراجه وفق التجهيزات الفنيه المعتمده من الرييس. 5- تطابق مواصفات صندوق نقل البضاعه والحافظه لمواصفه وشروط الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. علي المخالف المرتكب لمخالفه موجبه لعقوبه حجز الدراجه الاليه حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد، الامتثال لطلب الهييه بالتوجه للموقع المخصص للحجز. تطبق العقوبات عن اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي به "جدول المخالفات والعقوبات" الصادر بقرار من الرييس. مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من الماده (الثالثه والعشرين) من النظام، وما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند اليه نظاما وفقا للقرارات الصادره عن الرييس، بالمتابعه والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللايحه، وضبط وايقاع العقوبات بشريا واليا وفقا للمخالفات الوارده في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرييس. 1- يبلغ المخالف بقرار ايقاع العقوبات الوارده في النظام و"جدول المخالفات والعقوبات"، ويعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ وصوله للمعني من خلال منصه ايفاء واحدي الوسايل الاتيه: ا- منصه الهييه الالكترونيه. ب- البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه. ج- رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه. 2- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار منتجا لاثاره من تاريخ ارساله الي اخر بيانات مسجله لدي الهييه. 1- يحق لكل ذي مصلحه التظلم علي المخالفات الصادره من الهييه وفقا للاتي: ا- تقديم طلب التظلم للجنه عبر الوسايل المعتمده لديها خلال (30) يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفه، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدي الهييه، ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المده. ب- تنظر اللجنه في التظلمات من القرار الاداري الصادر عن الهييه، وفق لايحه قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات احكام نظام النقل البري علي الطرق. 2- يحق لكل ذي مصلحه التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (60) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار. 3- يعد قرار اللجنه منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيله نصت عليها الماده (الثانيه والعشرون). 4- لا تتخذ الهييه اي اجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات المقدمه من قبل الهييه وذلك خلال فتره التظلم، او لحين البت في التظلم القايم امام اللجنه. لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات الاخري المفروضه علي مقدم الخدمه وفقا للانظمه والتعليمات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه. يلتزم مقدم الخدمه بتحديث بيانات التواصل الخاصه به لدي الهييه في حال تغييرها. يجب علي مقدم الخدمه تقديم المركبات في حالات الطواري للجهات المعنيه عند طلبها. يلتزم مقدم الخدمه بمراجعه الهييه خلال مده (5) ايام من تاريخ الاستدعاء من قبل الهييه. دون الاخلال باخذ الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه، يجب علي مقدم الخدمه في نشاط نقل البضايع عبر الدراجه الاليه لاغراض تجاريه اخذ موافقه الهييه عند الرغبه باحداث اي تغيير في الكيان القانوني. للرييس اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ اي حكم من احكام هذه اللايحه.