tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 328

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:2 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده

القرار رقم: (VJ-2020-328) |
في الدعوي رقم: (V-2019-4745) |

## المفاتيح:

دعوي – قبول شكلي – مده نظاميه – عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي

## الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بغرامه الخطا في تقديم
الاقرار بنظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم
المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار –
ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي
ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اصبح القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب نص الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

## المستند:

* الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
 رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.
* الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
 بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/۱۸م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-4745) بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢١م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك
المؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه
الخطا في تقديم الاقرار في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء الغرامه،
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع
الشكلي : نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز لمن
صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما
من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث
ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه هو ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٤ م، وتاريخ
تظلم المدعي امام الامانه العامه للجان الضريبيه هو ١٤٤٠/٠٨/١٦ه الموافق
٢٠١٩/٠٤/٢١م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين
يوما، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه، يضحي القرار الطعين
متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق، فان
الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/۱۸م، افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنعقده عن طريق
الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه مساء، للنظر في الدعوي المرفوعه ضد
الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...)، وحضر (...)
بصفته ممثلا لهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ
١٤٤١/٠٥/١٩ه، الصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه
عن دعواه، اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه
والتمسك بما ورد فيها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما جاء
في مذكره الرد.
ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (۲۰) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي
للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم

2 |

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

(١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.

من حيث الشكل ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروط بالاعتراض عليه خلال ( ۳۰ ) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٤م، وقدمت
اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢١م ؛ وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده
النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لن
صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما
من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ فان
الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكليه؛ مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا».

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) لفوات
المده النظاميه للاعتراض.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، وحددت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/۳۱م موعدا لتسليم نسخه القرار.
ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد
لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه
المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.