tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Iszr 2020 200

gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:260 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:15474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:208 entity=legal_basis:ministerial_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (ISZR-2020-200) القرار رقم
| (Z-2019-5089) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
الربط الزكوي- عدم سم قيمه اراضي - فرق رواتب - فروق استيراد - نشاط شراء
الاراضي لاقامه مباني عليها واستثمارها لصالح الشركه - اقرار المكلف الزكي -
انتهاء الخلاف - رفض اعتراض المدعي
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي
عام ١٨ م والمتعلق بالبنود الاتيه: البند الاول: فرق استيراد - البند الثاني: فرق
رواتب - البند الثالث: عدم حجم قيمه ارضي - اجابت الهييه: فيما يتعلق بالبند
الاول: قبلت هذا البند بناء علي البيان الجمركي المقدم من قبل المدينه - وفيما
يخص البند الثاني: قبلت هذا البند بناء علي البيان التحليلي المقدم من قبل المدينه
- وفيما يتعلق بالبند الثالث: لم تقدم المدينه ما يثبت وجود علاقه للاراضي
بنتشاطها، حيث انها تمارس نشاط بيع الملابس والاحذيه، حيث يشترا طسم قيمه
الاصول الثابته ان تكون مستخدمه في النشاط، وان تكون هذه الاصول مملوكه
للمدعيه، ما لم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه، لذا تم رفض اعتراض
المدعيه علي هذا البند - ثبت للدايره: ان فيما يتعلق بالبند الاول والثاني ان المدعي
عليها وافقت علي وجهه نظر المدعيه، وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند الثالث: ثبت
للدايره ان من انشطه «الانشطه العقاريه في المملكه المملوكه
او «المؤجره»، كما ثبت ان من ضمن انشطه المدرجه في السجل التجاري «شراء
الاراضي لاقامه مباني عليها واستثمارها لصالح الشركه»، الا ان المدعيه لم تقدم ما
يثبت ملكيتها لتلك الاراضي، ولم تقدم المدعيه المستندات المؤيده لوجهه نظرها
- مؤدي ذلك: قبول دعوي المدعيه شكلا في الموضوع اثبات اتجاه «الخلاف في
بند فرق استيراد وبند فرق رواتب، ورفضها في بند عدم حجم قيمه اراضي- اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

المستند:
(٢٢) الماده (٤) البند (ثانيا) والفرقه (٣) من الماده (٢٠) والفرقه (١) من الماده (٢١) وتاريخ (٢٠٨) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨) وتاريخ
٢٨١٠٧٠١
البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ (٢٤١) ١٥٤١/٠٤/٢١
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٤١/٠٤) ١٥٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٤٥١/٤/٢١) ابه.
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٤٥١/٤/٢١) ابه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الثالثاء، الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠٢٠، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنشه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥٧٤، وذلك وتعديلاته، والمشكله بالامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) بتاريخ ٢٣٩/١٢/٢٣، وذلك
وتتلخص وقالغ هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٥٠/٠٥/١ ههيه وطنيه (....) ..., ب صفحاته المثل للمدعيه / شركه ..., سجل تجاري رقم (....) امام المدعي عليها باعتراضه علي قراها بشان الربط الزكي لعام ١٨ م، والملبغ للمدعيه اليا في تاريخ ١٥٠/٠٤/٠٧ في تاريخ ١٥٠/٠٧ للدعيه اليا في تاريخ ١٥٠/٠٧ (فرق استيراد) بمبلغ قدره (١٣٣٠١٨) (٢٦٠٠٠٠) (٢٦٠٠٠) (٢٦٠٠٠) (٢٦٠٠٠) (٢٦٠٠٠) (٢٦٠٠)
(المسجله في الاقرار الزكي تشمل مشتريات بضاعه بملغ (٢٢,٥٦,٢١) ريال، (٢٢,٥٦,٢١) (٢٢,٥٦,٢١) (٢٢,٥٦,٢١) (٢٢,٥٦,٢1) (٢٢,٥٦,٢1) (٢٢,٥٦,٢1) (٢٢,٥٦,٥٦) (٢٢,٥٦,٢1) (٢٢,٥٦,٢1) (٢٢,٥٦,٣) (٢٢,٥٦,٣) (٢٢,٥٦,٣) (٢٢,٥٦,٣) [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
فيما يتعلق بالبند الاول (فروق استيراد)، توضح المدعي عليه انها قبلت هذا البند بناء علي البيان الجمركي المقدم من قبل المقدم من قبل المدعيه، وفيما يخص البند الثاني (فرق رواتب)، توضح المدعي عليه انها قبلت هذا البند بناء علي البيان التحليلي المقدم من قبل المدعيه، وفيما يتعلق بالبند الثاني: (عدم حسب قيمه اراضي)، فالمدعيه قدمت صوره تنازل عن (00) من قطع اراضي فضاء يملكها احد الشركاء (مدير الشركه) وغير معلوم ما اذا كانت صكوك الارضي باسم المدعيه او الشريك، ولم تقدم المدعيه ما يثبت وجود علاقه للاراضي بشاطها، حيث انها تمارس نشاط بيع الملابس والاحذيه، حيث يشترط لحسم قيمه الاصول الثابته ان تكون مستخدمه في النشاط، وان تكون هذه الاصول مملوكه للمدعيه، ما لم يكن هناك مانع يحول دون نقل المكليه، لما تم رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند، استنادا علي الفقره (1) من البند (ثانيا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التNFيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الواريق رقم (٢٠٨١٠/١٠١٠) وتاريع (٢٠١٠) من علمه انهت اضافه جاري (الرابعه) والشركه ل LoEاء الزكوي، بناء علي الفقره (٢) من البند (واولا) من الماده (الرابعه) ذاتها.
وفي يوم التلاثاء ١٩/٢١/٢٠١ ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠١، الساعه الخاصه مساع، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الالطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه) عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه، المضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره واسطه سايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر/……، بصفه منملا لمدعي عليها بموجب التوفير رقم (…)
و تاريخ ١٤٤١ ه، المرفقه صوره منه في ملف الدعوي، في حين تخلفت عن الحضور من يمثل المدعيه، ولم تبعث بعدر لتفلفها عن الحضور رغم صحه تبلغها بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان العربيه، مما تعتبر معه انها اهدرت حقها في الحضور والمرافعه. وفي الجنسه فتح باب المرافعه بسؤال مثل الممدي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجب بان: الاعتراض قايم علي الربط الزكوي لعام ١٨ م، بشان البنود التاليه: البند الاول (فرق استيراد)، البند الثاني (فرق رواتب)، البند الثالث (عدم جسم قيمه اراضي)، وتم انتهاه الخلاف في البند الاول والثاني بقبول وجهه نظر المدعيه، وفيما يتعلق بالبند الثالث فتمسك المدعي عليها بصحه وسلامه اجراها، واكتفي بالمدكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفعوع. عليه
تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١١) وتاريخ
وفي يوم الثالث ١٩/٢١٥ هموافق ١٥٠٦١٠٥ (٢) من البند (اول) من الماده (الرابعه) المرده لموعد الحدعوي، وبعد الالطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه) عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره واسطه سايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر/……، بصفه منملا لمدعي عليها بموجب التوفير رقم (…)
وTARIK ١٩/٥/١٥: المرفقه صوره منه في ملف الدعوي، في حين تخلفت عن
الحضور من يمثل المدعيه، ولم تبعث بعدز لTKLFHA عن الحضور رغم صحه تبلغها
بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان العربيه، مما
تعتبر معه انها اهدرت حقها في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه فتح باب المرافعه
بسؤال مملل الدعي عليهما عما لديه حيال الدعوي فاجباب بان: الاعتراض قايم علي
الربط الزكوي لعام ١٨، بشان البنود التاليه: البند الاول (فرق استيراد)، البند
الثاني (فرق رواتب)، البند الثالث (عدم جسم قيمه اراضي)، وتم انتهاه الخلاف في
البند الاول والثاني بقبول وجهه نظر المدعيه، وفيما يتعلق بالبند الثالث فتمتسك
المدعي عليها بصحه وسلامه اجراها، واكتفي بالمدكره المرفوعه علي البوابه
الالكترونيه للاناء العامه لاجان الضربيه واتمسك بما ورد فيها من دفعوع عليه
تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١) وتاريخ
٢٨١١٥٦، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١١ ه، وعلي نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٤٥/٠١/١١ ه، وتعديلاته، وعلي لايحه التنفيذيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١١/٥٦٠٦١ ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٣٤١٠٤١ ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل: فانه لما كانت المعديه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٤٥٤١ ه، بشان الربط الزكوي لعام ١٨٠٠ م. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الحالحه ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١ ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروه بالتظهر لدي الجهه مصرده القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) و تاريخ ١٤٤١ ه. علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتها مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثالث من للف الدعوي ان «المدعيه تبلغت بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤١/٠٤٧ ا ه، واعتراضت عليه مسبا ومن ذي صفه في تاريخ ١٤٤١/٠٥/٠١ ا ه، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكيله المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكل.
واما من حيث الموضوع: فانه بتامل الذاكره في اوراق القضيه واجابات طرفها بعد امهالها ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين للدايره الاتي:
فيما يتعلق بالاعتراض علي بندی (فرق استيراد) و (فرق رواتب)، فحيث ان الثابت ان المدعي عليها وافقت في مدخرتها الجوابيه علي صحيفه الدعوي، علي وجهه نظر المدعيه، وهو ما اكده مثلها في جسعه نظر النزاع المنعقده يوم الثالثاء ١٤٤١ ه، وحيث تنص الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي ان « تكتسب قرارات لجنه الفصل النهاييه في الحالات الاتيه:
- اتفاق اطراف الدعوي امام الدايره بالصلح»: فان الخلاف بشان هذا البند يعد
منتهيا لانقضاء الخصومه فيه بين الطرفين.
وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (عدم سم قيمه اراضي)، فيكمن الخلاف في ان
الاراضي مستخدمه في مزاوله نشاطها وتحقيق ايراداتها، في حين تري المدعي
عليها ان المدعيه قدمت صوره تنازل عن (50) لقطع اراضي ضاء بسلام المدعيه او
(مدير الشركه) وغير معلوم ما اذا كانت صكوك تلك الاراضي باسم المدعيه او
الشريك، ولم تقدم المدعيه ما يثبت وجود علاقه لتلك الاراضي بشاطها، حيث
انها تمارس نشاط بيع الملابس والاحذيه. حيث يشترط لحم قيمه الاصول الثابنه

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
ان تكون سستخدمه في النشاط، وان تكون هذه الاصل مملوكه للعديه، ما لم
يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه.
وحيث نص البند (ثانيا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٠٨٦، نص علي انه «يجسم من الوعاء الزكوي الاتي:
الاصول الثابته وشمل ما ياتي: ضافي قيمه الاصول الثابته (اصول الفنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصل مملوكه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط.
كما ان البند (اولا) من الماده (الرابعه) ذاتها نص علي ان: «يتكون واعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضع للزكاه ومنها:
الحساب الجاري الحاين للمالك او الشريك او العام او اخره ايها اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان محدرها حفوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه».
كما نست الفقره (٣) من الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه ذاتها، وال متعلقه بتقدم الاقرارات واجراءات الفحص والربط علي انه «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلوماات المتاحه لها».
وبرجوع الدايره للماده (الثالثه) من عقد تاسيس الشركه المقديه والمتعلقه باغراض الشركه، تبين ان من ضمن انشطه العربيه في المملكات المملوكه او المéléه، كما تبين ان من ضمن انشطه الم埃尔يه في المستلات الكرام (…). «شراء الاراضي لاقامه مباني عليها واستثمارها لصالح الشركه»، الا ان الم Deleيه لم تقدم ما يثبت ملكيتها لتلك الاراضي، وحيث انه من يتعين معرفه مصدر تمويل تلك الاراضي، مما يستلزم معه ان ينظر الي مكونات حساب جاري الشركه ويرد كل مكون الي وضعه الصحيح. ونظرا لعدم تقدمي الم Deleيه المستندات المؤيده لوجه نظرها كبيان/كشف الحره التفصيليه لحساب المستحق الي الاطراف ذات العلاقه / جاري الشركه، وحيث ان الم Deleي عليه اداره الاصل في اجراها الصحه والسالمه، وعلي من يدعي خلاف ذلك تقدم ما يثبت صحه اعداء، استناد علي القاعده المفعيه "البييه علي من ادعي"، مما تنتهي معه الداره الي صحه وسلامه اجراء الم Deleي عليه في عدم قسم قيمه تلك الاراضي من الوعاء الزكوي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي:
اولا: قبول دعوي المعديه / سركه... سجل تجاري رقم (...) شكال.
ثانيا:})(وFي الموضوع:
- اثبات انتهاه الخلاف في بند فرق استيراد.
- اثبات انتهاه الخلاف في بند فرق رواتب.
- رفضها في بند عدم قسم قيمه اراضي.
صدر هذا القرار حضوريا بفق المدعي عليها، وضوريا اعتباريا بفق المدعيه، وثلي علنا
في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاحد ٢٩/٣/٢٩
موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما
من اليوم التالي للثارخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاها
هذه المده، في حال عدم استثنافه.
وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.