tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437637436 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2022-04-13 date_hijri=1443-09-09 document_type=ruling entity=document_number:42e54faa-5ad0-4a8b-8e16-2fd10370084e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439202488 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) العربيه السعوديه
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مواد بتروليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(١٢٠) مايه وعشرون يوم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٨٢٧٧.٥) ثمانيه وتسعون الفا وميتان وسبعه وسبعون ريال سعودي، الاسانيد: العقد، فواتير. . ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 09/09/1443ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ولم يتبين ارفاق مكره الدفاع الاوليه من قبل المدعي عليها وكاله ثم استعد المدعي عليه وكاله بارفاق مذكرته عبر الدردشه وبالاطلاع عليها وجدت نصها التالي (نيابه عن موكلتي المدعي عليها اتقدم بجوابها علي ما جاء في صحيفه الدعوي المقامه من ( المدعيه ) المنوه عنه اعلاه، وذلك علي النحو الاتي: اصليا: تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوي وذلك للاتي: اولا: مخالفه الدعوي للمواد (240) والماده (59/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وبيان ذلك: ان دعوي المدعيه من الدعاوي اليسيره حسب تعريفها في الماده (237/ا) من اللايحه والتي اوجب النظام ان يسبقها اللجوء للمصالحه والوساطه حسب الماده (240) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي الاتي: يجب ان يسبق الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات عن خمسه عشر يوما ؛ وحيث نصت الماده (59/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه يتم التحقق من سبق اللجوء للمصالحه والوساطه بتقديم وثيقه تثبت انتهاء المصالحه؛ وحيث لم تقدم المدعيه ما يؤكد سبق اللجوء الي المصالحه قبل اقامه هذه الدعوي؛ مما يتعين معه– والحاله هذه- الحكم بعدم قبول هذه الدعوي ثانيا: مخالفه الدعوي للماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه: لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ما نصت عليه الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه: ..واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي ؛ وبانزال ذلك علي دعوي المدعيه فانها لم توضح مقدار المواد البتروليه المدعي توريدها وبيان ثمنها، فضلا عن بيان التواريخ المدعي تسليم موكلتي فيه للمواد؛ وحيث لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم بان الدعوي لا تسمع الا محرره؛ وحيث ان دعوي المدعيه -والحاله هذه- مخالفه للماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه؛ ولما قرره الفقهاء من ان لا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلمه المدعي... [كشاف القناع ٤٣٥/٦-٤٣٦]؛ مما يتعين معه – والحاله هذه – الحكم بعدم قبول هذه الدعوي، ومن جانب اخر؛ فان المدعيه متناقضه ولا تنفك عما يكذبها؛ حيث ذكرت في لايحه دعواها ما نصه: التعامل... بثمن اجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال لم يسدد منه شيء ؛ وطالبت بعد ذلك بالزام موكلتي بتسليمها الثمن وقدره (٩٨,٢٧٧.٥) ريال؛ -مع عدم صحه ذلك- الا ان التناقض يوجب رفض دعواها، احتياطيا: تدفع موكلتي بعدم صحه الدعوي: نفيد فضيلتكم بعدم صحه ما زعمته المدعيه من اقوال مرسله في الدعوي؛ حيث انه لا توجد اي مستحقات للمدعيه في ذمه موكلتي؛ ولم تقدم المدعيه اي بينه تثبت صحه دعواها؛ ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم بان الاصل في الاموال المنع؛ كما ان الاصل في الصفات العارضه العدم؛ وعلي من يدعي خلاف ذلك البينه؛ ولقوله صلي الله عليه وسلم: لو يعطي الناس بدعواهم؛ لادعي ناس دماء رجال واموالهم ؛ وحيث ان الثابت قصور دعوي المدعيه عن مناهضه هذه الاصول ومن ثم لا يجوز الارتكان لمجرد مزاعم المدعيه؛ لان دعواها لا ترتكز علي اساس تناهض به البراءه الاصليه، مما يستوجب معه -والحاله هذه- الحكم برفض دعوي المدعيه لذلك؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم اصليا: بعدم قبول الدعوي، واحتياطيا: برفض الدعوي؛ مع الزام المدعيه في اي من الحالين باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال.) وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب عن المستندات المرفقه حيث خلت المذكره من ذلك افاد بانه لم يطلع علي المستندات حيث ان الدعوي عرضت عليه خاليه من المستندات في الموقع وعليه جري امهاله لتقديم جوابه علي المستندات وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه يوم 12/09/1443ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن جوابه علي الدعوي اجاب قايلا (بالاشاره الي جلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 09/09/1443ه؛ ومع تمسك موكلتي بمذكره دفاعها الاولي المتضمنه دفوعها الجوهريه؛ ومنها عجز المدعيه عن تحرير دعواها بالمخالفه للماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه؛ فضلا عما جاء في دعواها من تناقض؛ كما تدفع موكلتي بعدم صحه دعوي المدعيه وعدم استحقاقها لاي مبالغ في ذمتها؛ وبناء علي طلب فضيلتكم الاجابه عن مستندات الدعوي فان موكلتي تجيب بالاتي: (٠١): نفيد فضيلتكم بانه بعرض الاوراق المقدمه من المدعيه والمدعي بانها فاتوره – كشف حساب علي موكلتي اجابت بعدم صحتها؛ ومما يؤكد ذلك خلو هذه الاوراق من اي ختم او توقيع او ما يفيد استلام موكلتي لها او اعتمادها؛ لا سيما وانها جاءت علي مطبوعات المدعيه مما يؤكد عدم حجيتها في مواجهه موكلتي في اي حال من الاحوال؛ ولما نصت عليه الماده (٤٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه من انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ مما يستوجب معه -والحاله هذه- رفض الدعوي. من جانب اخر؛ ومما يؤكد لفضيلتكم عدم صحه الاوراق المدعي بها هو ان اتفاقيه البيع بالاجل نصت في البند (6) علي اليه التعامل بين الاطراف بان تكون كالاتي: تتم عمليه تسليم البضاعه الي الطرف الثاني بناء علي اوامر شراء واذونات التسليم موقعه بالانفراد او الاتحاد من قبل المسيولين المبينه فيما يلي اسماءهم ونماذج تواقيعهم ؛ وحيث عجزت المدعيه عن تقديم ما يثبت طلب موكلتي -اساسا- بموجب امر شراء للبضاعه الوارده في الاوراق المدعي بانها فواتير ؛ فضلا عن عجزها عن تقديم ما يثبت تسليم البضاعه المذكوره؛ مما يستوجب -والحاله هذه- رفض دعواها. (٠٢): فيما يخص الاوراق المقدمه والتي اسمتها المدعيه سندات التوريد فان موكلتي تنازع في صحه هذه الاوراق وتطلب مطابقتها علي اصلها وفقا لما نصت عليه الماده (٤٣/١) من نظام المحاكم التجاريه من انه: تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها ؛ لاسيما مع عدم وضوح هذه الاوراق؛ مما يستوجب معه -والحاله هذه- الزام المدعيه ابراز اصلها. لكل ما تقدم؛ فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم اصليا: بعدم قبول الدعوي، واحتياطيا: برفض الدعوي؛ مع الزام المدعيه في اي من الحالين باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال.) هكا اجاب ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله بعد عرض الاختام المذيله علي سندات التسليم هل تعود لموكلته؟ فاجاب بان الصوره غير واضحه ثم جري تكبير الصوره وتوضيحها فاجاب قايلا اتمسك بالدفع بالماده 43 المشار لها بعاليه فجري اعاده السؤال عليه فطلب مهله لعرض الختم علي موكلته فجري افهامه بانه قد جري تمكينه من عرض السندات في الجلسه الماضيه علي موكلته فكان المفترض بان يقدم جوابا كاملا بحيث يتضمن الجواب، الجواب علي الاختام فتمسك بعدم وضوح صوره الختم المنسوب لموكلته ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بمبلغ (٩٨٢٧٧.٥) ثمانيه وتسعون الفا وميتان وسبعه وسبعون ريال ثمن توريد (مواد بتروليه)، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها اتفاقيه البيع بالاجل ذيله بتوقيع وختم المدعي عليها ومصدقه من الغرفه التجاريه، وسندين توريد بتاريخ 10/12/2018م مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، وكشف حساب علي مطبوعات المدعيه، وفاتوره رقم 000126 صادره من المدعيه بتاريخ 08/02/2018م بقيمه (11.340) ريال ممهوره بختم وتوقيع المدعيه وتوقيع منسوبا للمدعي عليها، وفاتوره رقم 20185021صادره من المدعيه بتاريخ 31/12/2018م بقيمه (98.227.50) ريال ممهوره بتوقيع المدعيه، وبعرض دعوي المدعيه وكاله علي المدعي عليه وكاله دفع بان الدعوي غير مقبوله الدعوي لعدم ارفاق المصالحه وعدم تحرير الدعوي وتناقض المدعيه في دعواها فتذكر بان التعامل بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) لم يسدد منه شيء وتطلب مبلغ (٩٨,٢٧٧.٥) ريال وينفي وجود اي مستحقات للمدعيه في ذمه موكلتي فطلبت منه الدايره الجواب علي المستندات فطلب مهله فامهلت الدايره فقدم جوابه في الجلسه التاليه قد تضمن الدفع بعدم صحه الاوراق معلل ذلك عدم تقديم المدعيه اوامر شراء للبضاعه الوارده في الاوراق المدعي وعجزها عن تقديم ما يثبت تسليم البضاعه المذكوره واما سندات التوريد فغير صحيحه ونطلب مطابقتها علي اصلها لاسيما مع عدم وضوح هذه الاوراق فسالت الدايره المدعي عليه وكاله الجواب عن صحه الاختام الوارده في سندات التسليم والمنسوبه للمدعي عليها فاجاب قايلا بان الصوره غير واضحه ثم جري تكبير الصوره وتوضيحها والتي يتبين فيها وجود اسم المدعي عليها وسجلها التجاري فاجاب قايلا اتمسك بالدفع بالماده 43 المشار لها بعاليه فجري اعاده السؤال عليه وتكراره وافهامه بالاجابه فطلب مهله لعرض الختم علي موكلته فجري افهامه بانه قد جري تمكينه من عرض السندات في الجلسه الماضيه علي موكلته فكان المفترض بان يقدم جوابا كاملا بحيث يتضمن الجواب، الجواب علي الاختام فتمسك بعدم وضوح صوره الختم المنسوب لموكلته فعليه وحيث ان سندات التسليم المقدمه من المدعيه واضحه ولم يدفع المدعي عليه وكاله هذه الاختام المذيله علي سندات التسليم بدفع موضوعي وتمسك بالدفع بعدم الصحه ولم يوضح وجه عدم الصحه وتمسك بعدم وضوح الصوره مع عرض سند التسليم وختم مذيل عليه واضح الصوره ولم يقدم جوابا تجاهه وطلب مهله وسبق ان امهلته الدايره فرفضت الداير طلب الاستمهال لذات الغرض السابق الذي امهل لاجله وحيث تقدمت المدعيه بسندات تسليم مختومه بختم منسوبا للمدعي عليه اضافه لفاتوره الكترونيه من مطبوعات المدعيه ولم يقدم المدعي عليه وكاله جوابا موضوعيا حيالهما الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) العربيه السعوديه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (98277.5) ثمانيه وتسعون الفا وميتان وسبعه وسبعون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.